المادة رقم 223 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

خلو السند من بعض بياناته
السند (الخالي) من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:
أ- السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه.
ب- إذا لم يذكر في سند لأمر مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للدفع وموطناً للمحرر في الوقت نفسه.
ج- وإذا لم يذكر مكان الأداء بجانب اسم المحرر أو في أي موضع آخر من السند لأمر فيعتبر مكان عمل المحرر أو مكان إقامته، مكاناً للأداء.
د- السند لأمر الخالي من ذكر مكان إنشائه يعتبر منشأه في المكان المبين بجانب اسم محرره. وإذا لم يذكر مكان محرره صراحة في السند فيعتبر مكان إنشائه في المحل الذي وقع فيه المحرر السند فعلاً.
هـ- إذا كان السند لأمر خالياً من ذكر تاريخ إنشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد أو للحامل هو تاريخ إنشائه.
و- إذا خلا متن السند لأمر من ذكر كلمة (سند لأمر أو كمبيالة) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل عل أنه سند لأمر فيعتبر كذلك.