السنة
2021
الرقم
146
تاريخ الفصل
19 إبريل، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــد القاضــــي حازم ادكيدك
وعضويــة السيدين القاضيين: د.رشا حماد و محمود الجبشة.

 

الطاعن : أسامة خليل عبدالقادر الهندي / الخليل.

         وكيله المحامي: أحمد الحروب/ الخليل.

المطعون ضدها: شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات م . ع . م / الخليل.

         وكيلها المحامي: سهيل عاشور / الخليل.

الإجـــــراءات

بتاريخ 28/04/2021 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدها وذلك لنقض الحكم الصادر بتاريخ 04/04/2021 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئنافين المدنيين 429/2019 و 485/2019 والقاضي برد الاستئناف 429/2019 وقبول الاستئناف 485/2019 وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليه أسامة خليل عبدالقادر الهندي بدفع مبلغ 20500 شيكل للجهة المدعية شركة الوطنية موبايل المساهمة العامة مع تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

    يستند الطعن للأسباب التالية :

  1. أن الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ولنص المادة 217/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث أخطأت المحكمة بقبول الاستئناف الفرعي رغم ردها للاستئناف الأصلي.
  2. أن الحكم المطعون فيه مخالف للمادة 20/4/ب من قانون المحامين رقم 5 لسنة 1999 المعدل للقانون 3/99 من حيث معالجة السبب الثالث للاستئناف 429/2019 تعيد الدعوى الأساس من قبل المحامي المناب وليس من قبل المحامي الأصيل مخالفة بذلك الطعن 96/2010 هيئة عامة.
  3. أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون من حيث معالجة السبب الرابع من أسباب الاستئناف 429/2019 من حيث تكييف عقد الوكالة واعتباره وكالة عامة وليست وكالة خاصة ، وخالفة ما استقر عليه القضاء بالنقض 162/2009 .
  4. أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون من حيث معالجة السبب الخامس من الاستئناف 429/2019 بالقول بأن المفوض هو من قام بتوكيل المحامي سهيل عاشور واعتبار الدعوى مقامة ممن يملك حق إقامتها لأن من قام بالتوقيع على الوكالة هو المفوض عن المفوض ما يجعل الوكالة باطلة لمخالفة ذلك المادة 126 من قانون الشركات.
  5. أن الحكم مخالف للقانون من حيث معالجة محكمة الاستئناف للسبب السادس من الاستئناف 429/2019 بخصوص اعتبار الدعوى صحيحة وليس سابقة لأوانها من جانب إعادة المبالغ في ملف التنفيذ الذي تم بعد إقامة الدعوى الحالية.
  6. أخطأت المحكمة في معالجة السبب السابع من الاستئناف الأصلي من جانب التقادم إذ أثار المستأنف هذا الدفع في لائحة استئنافه وهي الفرصة الأولى له لمحاكمته حضورياً أمام محكمة الدرجة الأولى وخالفت بذلك المواد 214/2 و 164 من قانون التجارة.
  7. أن المحكمة أخطأت في معالجة السبب الثامن من أسباب الاستئناف الأصلي والقول بعدم ضرورة وجود الاحتجاج الوارد بقانون التجارة مخالفة بذلك نص المادة 192 من قانون التجارة.
  8. أن المحكمة أخطأت بقبول الاستئناف الفرعي وكان عليها رده لأنه مقدم من شخص لا يملك حق تقديمه بناء على أن الدعوى الأساس مقامة من شخص لا يملك إقامتها.

ملتمساً الحكم بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم برد الدعوى الأساس 768/2017 صلح دورا مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 03/05/2021 تبلغ وكيل المطعون ضدها نسخة عن لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية وبتاريخ 14/04/2021 تقدم الطاعن بالطلب 16/2021 للحصول على الإذن لتقديم الطعن وصدر القرار في 19/04/2021 بمنحه الإذن.

المحكمـة

 بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ولتوافر شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد بأن الطاعن أقيمت ضده الدعوى المدنية رقم 768/2017 لدى محكمة صلح دورا من قبل المطعون ضدها شركة موبايل الوطنية وذلك لمطابته بدفع مبلغ 20500 شيكل ضمن الأسباب و الوقائع الواردة في تلك الدعوى حيث جرت محاكمة الطاعن / المدعى عليه حضورياً لتبلغه وعدم حضوره وبعد اتمام الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها في 05/09/2019 وقضى بالحكم ضد الطاعن بإلزامه بدفع مبلغ 11000 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 50 دينار أتعاب محاماة ورد باقي المطالبة.

لم يرتضي طرفي الدعوى بالحكم الصلحي فتقدم المدعى عليه بالاستئناف رقم 429/2019 بتاريخ 27/10/2019 وتقدم وكيل المدعية بالاستئناف 485/2019 بتاريخ 18/11/2019 لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية وبعد ضم الاستئنافين والسير بهما معاً و إكمال الإجراءات أمام محكمة الدرجة الثانية أصدرت حكمها بتاريخ 04/04/2021 القاضي برد الاستئناف 429/2019 وقبول الاستئناف 485/2019 وتعديل الحكم ليصبح إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 20500 شيكل للمدعية مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فبادر الى الطعن فيه بالنقض الماثل حاملاً أياه على الأسباب المذكورة في مقدمة هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن:

وبالنسبة الى السبب الأول من اسباب الطعن والأخذ على حكم محكمة الدرجة الثانية بقبول الاستئناف الفرعي ورد الاستئناف الأصلي مخالفة بذلك حكم المادة 217/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وفي ذلك نجد أن الاستئناف الأصلي هو المقدم من الطاعن/المدعى عليه والذي حمل الرقم 429/2019 و المورد الى قلم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/10/2019 أمام الاستئناف الآخر المقدم من المدعية / المطعون ضدها والمقدم بتاريخ 18/11/2019 والذي حمل الرقم 485/2019 فهو يعتبر استئنافاً فرعياً كونه قدم بعد المدة القانونية للطعن بالاستئناف وقبل انعقاد الجلسة الأولى لنظر الاستئناف الأصلي تطبيقاً لحكم الفقرتين 1 و 2 من المادة 217 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وأن الهدف من إعطاء الفرصة للمستأنف عليه بالاستئناف الأصلي من تقديم الاستئناف الفرعي وفق أحكام المادة 217 سالفة الذكر كونه ابتداءً ارتضى بالحكم ولم يشأ الطعن فيه الى ما قبل أن يتقدم خصمه بالاستئناف الأصلي ، فطالما تقدم خصمه بالاستئناف الأصلي نشأ له الحق بتقديم استئناف مقابل ضمن المدة القانونية أو فرعي بعد المدة القانونية الى ما قبل انتهاء الجلسة الأولى للاستئناف الأصلي، والقول بأن رد الاستئناف الأصلي يتتبع رد الاستئناف المقابل هو قول بما في النص 217 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فالنتيجة المطعونة بالفقرة 2 من المادة 217 تم توضيحها بالفقرة 3 من ذات المادة ، فإذا ما ارتضى المستأنف بالاستئناف الأصلي بالحكم بعد رفعه للاستئناف وترك استئنافه حينها لا يبقى للمستأنف بالاستئناف الفرعي أية غاية من استئنافه لأنه هو الأمر قد ارتضى بالحكم المستأنف لحين الطعن فيه استئنافاً عن ضمه لذلك جاءت التبعية بتداول الاستئناف الفرعي عند زوال الاستئناف الأصلي وان رد الاستئناف الأصلي موضوعاً لا رتب رد الاستئناف الفرعي بالتبعية بالمطلق إذ يجب على المحكمة الاستئنافية بحث الاستئناف الفرعي موضوعاً والتقرير بشأنه، ولما كان ما خلصت إليه محكمة الدرجة الثانية يتفق وهذا المنطلق ويتفق وصحيح تفسير نص المادة 217 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فيغدو هذا السبب واجب الرد.

وبالنسبة للسبب الثاني وحاصله مخالفة الحكم المطعون فيه لحكم المادة 20/4/ب من قانون المحامين النظامييم عند معالجتها للسبب الثالث من اسباب الاستئناف المرتبط بإنابة المحامي في تسجيل الدعوى وكذلك ما ارتبط بالسبب الثامن من اسباب الطعن الذي أخذ على الحكم بعدم رد الاستئناف كونه مقدم ممن لا يملك حق تقديمه ، فإننا وبعطف النظر على لائحة الدعوى الأساس 768/2017 فهي مقدمة من الوكيل الأصيل المحامي سهيل عاشور و ... وورد عليها عند توريدها قلم محكمة صلح دورا أنها ( وردت من المحامي المناب محمد جمال عمر وهي على صفحتين مرفقة بصورة وكالة خاصة رقم 17158/2012 عدل رام الله بتاريخ 03/10/2017 ) .

الأمر الذي يدلل بوضوح على أن دور المحامي المناب محمد عمر كان توريد وتسجيل وتقديم الدعوى أمام المحكمة ولم يتعد دوره ذلك الإجراء، فهو لم يوقع لائحة الدعوى انما وقعت الدعوى من الوكيل الأصيل بالوكالة الخاصة العدلية رقم 17158/2012 المرفقة مع لائحة الدعوى وبعطف النظر على لائحة استئناف المدعية رقم 485/2019 فهي كذلك موقعة من المحامي الأصيل سهيل عاشور و ورد عند توريدها عبارة (وردت من المحامي المناب أشواق ... بتاريخ 18/11/2019 مرفقة لائحة استئناف على صفحة واحدة).

وبعطف النظر على نص المادة 20/4/ب من قانون المحامين النظاميين المعدل فقد نصت على (ب- للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصماً أصيلاً أم وكيلاً أن يبين بحثه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤولية محامياً آخر في أي عمل موكل إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هناك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الانابة وتكون الانابة معفاة من الرسوم بما في ذلك الطوابع).

ولما كان ذلك وثبت من لائحة الدعوى ولائحة الاستئناف أنهما موقعتين من المحامي الأصيل فلا يعيب الإجراءات تسجيله الدعوى والاستئناف من المحامي المناب طالما كانت الوكالة بالخصومة تخوّل  الوكيل الأصيل حق انابة غيره من المحامين في متابعة الإجراءات وفق ما ورد في متن الوكالة الخاصلة العدلية رقم 17158/2012 المحفوظة في تلك الدعوى.

أما قول الطاعن بمخالفة ذلك لقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 96/2010 فإننا نجد أن حكم محكمة النقض المشار إليه لم يخرج من هذا الخصوم بالمطلق سيما أن وقائع الدعوى محل البحث في الطعن 96/2010 تفيد بأن من وقع لائحة الدعوى الأساس هو المحامي المناب وليس الأصيل وهذا بكل تأكيد مختلف من حيث الواقع مع واقع الدعوى الماثلة ما يجعل من الدعوى مقامة ممن يملك حق إقامتها والاستئناف الفرعي كذلك مقدم ممن يملك حق تقديمه ويغدو السببين الثاني والثالث واجبي الرد.

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن وحاصله الأخذ على حكم محكمة الدرجة الثانية بالخطأ في معالجة سبب الاستئناف الرابع المتصل بوكالة وكيل المدعية وتفسيرها لعقد الوكالة ، فإننا وبالتدقيق في عقد الوكالة المقامة للدعوى بالاستناد إليه نجده معنون بوكالة خاصة وهي مصادق عليها من قبل كاتب عدل رام الله وحملت الرقم 17158/2012 وهي تتضمن توكيل المفوض من الرئيس التنفيذي للجهة المدعية للمحامي لتمثيل الشركة في جميع الإجراءات القضائية المقامة أو التي تقام ضد الشركة والمرافعة والمخاصمة ... الى آخر ما ورد في متن عقد الوكالة ) وبالتالي وان كانت الوكالة المذكورة سمتين بوكالة خاصة الا أنها بمضمون وكالة عامة بالخصومة القضائية فالشركة الموكلة للمحامي منحته حق تمثيلها في جميع الإجراءات القضائية المقامة أو التي ستقام سواء منها أو عليها وبالتالي لا يشترط قانوناً ذكر اسم المدعى عليه بتلك الوكالة فهي وكالة قضائية عامة وليس وكالة خصوصية بالمصادقة ليصار الى وجوب ذكر اسم شخص الخصم بالوكالة ، ولما كانت ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الثانية متفقاً و أحكام القانون وله أصل ثابت في أوراق الدعوى من هذا الجانب نقرها عليه فيكون من المستوجب رد هذا السبب.

وبخصوص السبب الرابع من أسباب الطعن وحاصله الأخذ على الحكم بالخطأ في عدم رد الدعوى لإقامتها ممن لا يملك حق إقامتها من حيث المفوض بالتوقيع عن الجهة المدعية والسبب الخامس من أسباب الاستئناف ولما كانت معالجة محكمة الدرجة الثانية للسبب الخامس تتمثل في (فإنه وبالعودة الى شهادة تعديل الشركة المستأنف ضدها فقد جاء فيها أن المدعو ضرغام نمر مرعي يتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة و جاء فيها أن من حقه تفويض من يشاء خطياً بالتوقيع عن الشركة في كافة الأمور الإدارية والقانونية والقضائية و بموجب هذه الصلاحية فوض المدعو نضال فتحي موافقة لتمثيل الشركة في التوقيع على كافة الأمور القانونية والقضائية والعدلية التي تتعلق و / او تتضل بقضايا المطالبات / التحصيلات / التنفيذ للدعوى المستحقة ... و توكيل المحامين بهذا الخصوص وقام المفوض بتوكيل المحامي محمد سهيل عاشور بموجب الوكالة المعنوية الخاصة لإقامة الدعوى وغيرها تخلص مما تقدم أن الدعوى مقامة ممن يملك الحق في إقامتها وتكون الخصومة صحيحة و متوافرة في الدعوى لذا فإن هذا السبب يكون حرياً بالرد).

وبعطف النظر على شهادة تعديل الشركة وكتاب التفويض والوكالة الخاصة فهي تتفق مع مضمون ما توصلت إليه محكمة الدرجة الثانية ما يجعل من هذا السبب واجب الرد ويكون ما توصلت إليه محكمة الدرجة الثانية متفقاً وأحكام القانون و الأصول و مستنداً الى أوراق بالدعوى ، أما القول بالأحكام القضائية المرفقة مع الدعوى ، فإننا نجد أن تلك الأحكام تتعلق بالتفويض الإداري للموظف العام وفق أحكام قانون الخدمة المدنية و لوائح التنفيذية ولا علامة للمفوض عن الشركات بمثل هذا التفويض اذي تختلف أو كافة و شرائطه عن واقع الدعوى ما يوجب عدم الالتفات الى تلك الأحكام لاختلاف الواقع والواقعة.

أما فيما يتعلق بالسبب الخامس من اسباب الطعن وحاصله الأخذ على حكم محكمة الدرجة الثانية وتخطئتها بعدم اعتبار الدعوى سابقة لأوانها عند معالجتها للسبب السادس من أسباب الاستئناف من حيث احتساب المبالغ التي تم إعادتها في ملف التنفيذ والذي تم بعد إقامة الدعوى فإن المحكمة تجد الدعوى التنفيذية رقم 1563/2014 مسجلة لدى دائرة تنفيذ دورا في 28/04/2014 أي قبل إقامة الدعوى الأساس المقامة بالعام 2017، كما نجد بأن محكمة استئناف القدس قضت بالاستئناف التنفيذي رقم 507/2015 بتاريخ 18/05/2015 إلغاء كافة الإجراءات التي تمت بالدعوى التنفيذية وتسديدها تسديداً نهائياً و إعادة الحال الى ما كان عليه قبل اقامتها وبناء على ذلك القرار تم اشعار الجهة المدعية و المنفذة بالدعوى التنفيذية لاعادة المبلغ المحصل من المدين البالغ 9500 شيكل وبالتالي إلغاء الإجراءات وتسديد الملف تم بالحكم من محكمة الاستئناف بتاريخ 18/05/2015 أي قبل اقامة الدعوى الحالية ما يجعل ما توصلت اليه محكمة الدرجة الثانية برد ذلك السبب له أصل ثابت بالأوراق إذ لا عبرة لتاريخ استلام المنفذ ضده للأموال المعادة من الجهة المنفذة ولكن العبرة لإلغاء الغ<رات وتسديد الملف التنفيذي ما يتبع بالنتيجة اعتبار الدعوى صحيحة وليست سابقة لأوانها ويغدو هذا السبب مستوجب الرد.

وعن السبب السادس من اسباب الطعن وحاصله الأخذ على حكم محكمة الدرجة الثانية وتخطئتها في معالجة السبب السابع من الاستئناف من جهة التقادم، فإننا وبعطف النظر على ما تم من إجراءات نجد بأن المدعى عليه / الطاعن كان قد حوكم حضورياً (غيابياً) أمام محكمة الدرجة الاولى وأول فرصة منحت له للرد على الدعوى كانت من خلال تقديمه الطعن الاستئنافي رقم 429/2019 وبالعودة الى لائحة الاستئناف نجد أن المستأنف / الطاعن قد أورد دفعه بالتقادم بالبند (7) منها بعد أن كان قد دفع دفوعاُ شكلية وموضوعية سابقة على الدفع بالتقادم ، ولما كان التقادم التجاري ليس من النظام العام ويجب على صاحب المصلحة التمسك به قبل المدين بأي دفع آخر والا سقط حقه بالتمسك فيه فيكون ما توصلت إليه محكمة الدرجة الثانية متفقاً وهذا الفهم السليم لنصوص قانون التجارة وما استقر عليه القضاء بهذا الخصوص ما يجعل من هذا السبب واجب الرد.

وعن السبب السابع من اسباب الطعن بالنقض وحاصله الأخذ على حكم محكمة الدرجة الثانية ومخالفتها عند معالجتها للسبب الثامن من أسباب الاستئناف والقول بعدم ضرورة الاحتجاج وفق أحكام قانون التجارة فإننا ان كان موضوع الدعوى الأساس هو المطالبة بقيمة عمالية وحيث أن المادتين 222 و 223 من قانون التجارة قد عرفتا سند الأمر أو الكمبيالة وشروطها بأنها تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من ... الى شخص آخر أو الى امره في مكان يعين في التعهد ويحتوي هذا التعهد على تاريخ الاستحقاق وتاريخ انشاء السند بالاضافة الى توقيع من أنشأه أي ان سند الأمر محرر بين شخصين أحدهما محرر السند والثاني المستفيد ومحرر السند يجمع في نفسه صفة الساحب والمسحوب عليه ويلتزم بالقضاء كمدين أصلي بالاضافة الى صفته فينشئ لهذا السند ولا يؤدي تحريره او تظهيره الى انقضاء الالتزام بين طرفيه و انما يبقى الالتزام الصرفي الناشئ عن توقيع السن من قبل المظهرين الى ان ينقضي التزام محرر السند بالوفاء ولا يترتب على التخلف عن ارسال الاشعار سقوط حق من وجب القيام به عملاً بنص المادة 183/10 من قانون التجارة ، ولما كانت الكمبيالة  محل المطالبة ينطبق عليها هذا الحكم خاصة المواد 222 و 223 و 183 /10 بدلالة المادة 224 من قانون التجارة وحيث أن الطاعن لم يدعي وفاء قمة الكمبيالة ولم ينكر توقيعه عليها فهو ملزم بقيمتها باعتبارها سنداً خطياً صادر عنه وبالتالي يكون ما توصلت إليه محكمة الدرجة الثانية بردها على هذا السبب متفق و أحكام قانون التجارة سالفة الذكر ويغدو هذا السبب واجب الرد.

لهذه الاسباب

  تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/04/2022