المادة رقم 214 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

التقادم
1- تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابلة بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
2- اما دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين فتسقط بمضي سنتين من تاريخ الاحتجاج المقدم في الوقت المجدي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف.
3- وتسقط بالتقادم دعاوى المظهرين بعضهم قبل البعض أو قبل الساحب بمضي سنة من اليوم الذي يكون فيه المظهر قد أوفى السند أو من اليوم الذي أقيمت عليه الدعوى فيه.