المادة رقم 192 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إجراءات الاحتجاج
1- يكون تقديم الاحتجاج لعدم القبول والاحتجاج لعدم الوفاء وفقاً للأوضاع المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية بواسطة الكاتب العدل.
2- ويجب أن يوجه الاحتجاج إلى موطن الملتزم بوفاء السند أو إلى آخر موطن معروف له، وإلى موطن الأشخاص المعينين في السند لوفائه عند الاقتضاء وإلى موطن من قبله بطريق الدخل.
3- ويكون ذلك كله في ورقة واحدة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية