المادة رقم 164 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

مواعيد استحقاق سند السحب
يجوز أن يسحب سند السحب مستحق الأداء على الوجه الآتي:
لدى الاطلاع.
ب- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
ج- بعد مضي مدة معينة من تاريخ السند.
د- بيوم معين.
ويكون السند باطلاً إذا اشتمل على ميعاد استحقاق آخر أو على مواعيد متعاقبة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية