السنة
2015
الرقم
1015
تاريخ الفصل
24 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: حلمي الكخن ، محمود جاموس ، عواطف عبد الغني ، آمنة حمارشة

الطــــــــاعنة : شركة مستودع بيت حنينا المساهمة الخصوصية المحدودة / بيت حنينا 

          وكيلها المحامي : د. محمد ظرف / رام الله  

المطعون ضده : فراس "محمد فتحي" عبد الرحمن الشعار / نابلس 

          وكيلاه المحاميان : اياد الأتيرة و/أو رنين السخل / نابلس  

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 02/08/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 247/2014 والاستئناف الفرعي رقم 509/2015 الصادر بتاريخ 06/07/2015 والقاضي برد الاستئناف الأصلي موضوعاً وقبول الاستئناف الفرعي المقدم من المدعي (المطعون ضده) وتعديل الحكم بالزام المدعى عليها (الطاعنة) شركة مستودع بيت حنينا بدفع مبلغ (101333) شيكل للمدعي فراس (المطعون ضده) وتضمينها الرسم عن المبلغ المحكوم به ومائة دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

يستند الطعن للأسباب التالية :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في قبول الاستئناف الفرعي (التبعي) والذي سمي باستئناف متقابل مخالفة القانون من الناحية الشكلية والموضوعية حيث قدم الاستئناف في ذات الجلسة التي نظر فيها الاستئناف الأصلي بتاريخ 05/06/2014 علماً أن الاستئناف الأصلي قدم بتاريخ 23/02/2014 وكان يتوجب رده لكون الاستئناف الأصلي قد تم رده وفي ذلك مخالفة للمادة 217 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولعدم استناده الى ما ورد في الاستئناف الأصلي ولعدم توقيعه من وكلاء المستأنف المذكورين في لائحة الاستئناف وهم اياد الأتيرة ورنين السخل وان من ختم الوكالة سامح بالرغم من كتابته بخط يد اياد الأتيرة مما يجعله مقدماً من غير ذي صفة .

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والواقع ولمنطق الأشياء وغير مسبب تسبيباً قانونياً صحيحاً وان محكمة الاستئناف اجتزأت البينة اجتزاءً بما ينسجم مع توجهها بالحكم .

3- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة ومنطوقها وسياقها ومتناقض بشكل صارخ مع ما هو ثابت بأصل الدعوى والبينات وذلك بتخطأتها باعتماد راتب للمطعون ضده 4000 شيكل بناء على ما سمع منه واعتمادها الكشف المستبعد من قبل محكمة أول درجة وحرمان الطاعن من تقديم بينة امام محكمة الاستئناف وفي تبريرها وردها للمبرز م ع /1 المتمثل في اعلام مفتش العمل .

وطلبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه والحكم برد دعوى المطعون ضده (المدعي) مع الزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن بواسطة وكيله .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن بالميعاد وتوافر شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع تفيد وقائع الدعوى ومجرياتها أن المطعون ضده أقام دعوى مدنية لدى محكمة بداية رام الله ضد الطاعنة موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ (112.462) شيكل تعادل (21.627) دينار أردني سجلت تحت رقم 69/2010 وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليها الأولى "شركة مستودع بيت حنينا" بدفع مبلغ 76250 شيكل للمدعي فراس شعار (المطعون ضده) ورد المطالبة بالمبلغ الزائد وتضمينه المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و 300 دينار أتعاب محاماة وعدم قبول الدعوى بحق المدعى عليه الثاني لعدم صحة الخصومة .

لم يقبل المدعي والمدعى عليها شركة مستودع بيت حنينا بحكم محكمة بداية رام الله فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين المدنيين 247/2014 ، 509/2014 وبنتيجة المحاكمة قررت رد الاستئناف 247/2014 وقبول الاستئناف 509/2014 وتعديل الحكم ، والحكم على شركة مستودع بيت حنينا بمبلغ 101333 شيكل وتضمينها الرسم عن المبلغ المحكوم به وتضمينها مبلغ مائة دينار أتعاب محاماة .

لم ترتضِ الطاعنة بالحكم الاستئنافي فبادرت للطعن فيه بطريق النقض الماثل للأسباب المشار اليها آنفاً .

وبالعودة لأسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول والذي تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون فيما يتصل بالاستئناف الفرعي اذ كان يتوجب على المحكمة عدم قبوله لتقديمه في ذات الجلسة الذي نظر فيها الاستئناف الأصلي ورده ، مع رد الاستئناف الأصلي ، ومخالفته حكم المادة 217 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فضلاً عن عدم توقيع وكلاء المستأنف على لائحة الاستئناف.

ولما كانت المادة 217 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت على (يجوز للمستأنف عليه الى ما قبل انتهاء الجلسة الأولى لنظر الاستئناف أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة او بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه) الأمر الذي يعني أن الاستئناف الفرعي قد تم تقديمه وفق ما نص عليه القانون وان رد الاستئناف الأصلي لا يرتب رد الاستئناف الفرعي ، خاصة وأن الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي انصبا على الطعن بقرار محكمة البداية ، بمعنى أن الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الأصلي من حيث الإجراءات فيزول بزوالة من حيث الموضوع ما يبرر رد الاستئناف الأصلي لا يستتبع بالضرورة رد الاستئناف الفرعي أما فيما يتعلق بعدم توقيع لائحة الاستئناف من قبل الوكلاء اياد الأتيرة ورنين السخل وان من ختم الوكالة سامح .

ومن الرجوع الى لائحة الاستئناف فإننا نجد أن توقيع اياد الاتيرة قد ورد بالإضافة الى ختم وتوقيع المحامي سامح التمام الذي هو وكيل مناب في الدعوى الأساس ومخول في كافة الصلاحيات الممنوحة للوكيل الأصيل اياد الأتيرة ، والتي من ضمنها توقيع لائحة الاستئناف ، لذا فإن هذا السبب يغدو مستوجباً الرد .

أما فيما يتعلق بالسبب الثاني والذي تنعى فيه الطاعنة على الحكم الطعين مخالفته للقانون وأنه جاء غير مسبب وتم اجتزاء البينة .

فإننا نجد ان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على علله وأسبابه وحيثياته بما يتوافق مع الأصول والقانون كما أن النتيجة التي خلص اليها جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً مستنداً الى البينات المقدمة في الدعوى ولما كان لمحكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بوصفها محكمة موضوع لها السلطة المطلقة في تقدير أقوال الشهود دون التقيد بعددهم فقد تأخذ بشهادة أحدهم ولا تقتنع بشهادة الآخر، ولها أن تأخذ بجزء من هذه الشهادة وتطرح الجزء الآخر ، الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

أما فيما يتعلق بالسبب الثالث الذي تنعى فيه الطاعن على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة وذلك بخطأ محكمة الاستئناف باعتماد راتب 4000 شيكل واعتمادها الكشف المستبعد من محكمة أول درجة وحرمان الطاعنة من تقديم بينة أمام محكمة الاستئناف وردها للمبرز م ع / 1 المتمثل في اعلام مفتش العمل .

وبالرجوع الى أوراق الدعوى نجد ان محكمة الاستئناف قد بحثت البينات المقدمة ووزنتها وزناً سليماً للوصول الى الوقائع الثابتة والحكم فيها يضاف الى ذلك أن هذا السبب ما هو الا تكرار لما تم معالجته لدى محكمة الاستئناف وفق صحيح القانون ، بمعنى ان هذا السبب تناول أموراً واقعية فصلت فيها محكمة الاستئناف ، وأن هذا السبب لا يحمل في ثناياه ما يعتبر نعياً قانونياً فكل ما احتواه كان جدلاً في الوقائع والتي لا تثار أمام محكمة النقض طالما أن ما خلصت وتوصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين له أصل ثابت في الأوراق وسببت حكمها تسبيباً سائغاً على نحو يكفي لحمل قضائها عليه بما يجعل هذا الذي أوردته الطاعنة في هذا السبب غير سديد ومستوجباً الرد .

وعليه وحيث أن أسباب الطعن لم تنل من الحكم المطعون فيه فإن الطعن يغدو والحالة هذه حرياً بالرد .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  24/02/2020