السنة
2017
الرقم
1289
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة : د.نصار منصور ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة ، أسامه الكيلاني

الجهه الطاعنه : حسام الدين نبيه نامق الادريسي بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً خاصاً عن هالة حلمي نامق الادريسي وبصفته وكيلاً خاصاً عن حيان حلمي نامق الادريسي وبصفته وكيلاً خاصاً عن نها نبيه نامق الادريسي وسلوى نبيه نامق الادريسي وسريه فريد حسن الشكعه ارملة المرحوم رفعت نبيه نامق الادريسي وبصفته وكيلاً خاصاً عن شاهر نبيه نامق وباهر نبيه نامق الادريسي وبصفته وكيلاً خاصاً عن ادهم نبيه نامق الادريسي وفيصل نبيه نامق الادريسي وعصام نبيه نامق الادريسي وبصفته وكيلاً خاصاً عن غديه حلمي نامق الادريسي وبصفته وكيلاً عن هيام حلمي نامق الادريسي بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عاماً عن شقيقه قتيبه حلمي نامق الادريسي وبصفته وكيلاً عاماً عن محمد نبيه نامق الادريسي وبصفته وكيلاً عاماً عن رائده نبيه نامق الجابي وبصفته وكيلاً عاماً عن كل من

1- محمد نادر محمد امين محمود نمر

2- أمجد محمد نادر محمد امين نمر

3- أيمن محمد نادر محمد امين نمر

4- ماجده محمد نادر محمد امين نمر

وبصفته وكيلاً عاماً عن ميرفت رفعت نبيه الادريسي والمدعي حسام الدين نبيه نامق الادريسي بصفته الشخصية وبصفته من وبالاضافه الى باقي ورثة وتركة المرحوم نبيه نامق عيسى الادريسي

         وكيلهم المحامي : إياد الاتيره و/او رنين السخل / نابلس.

المطعون ضدهما :

1- وزير التربية والتعليم بالاضافة الى وظيفته.

2- النائب العام بالاضافة الى وظيفته.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهه الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 27/7/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الطعن 9/2014 بتاريخ 20/3/2017 المتضمن رد الاستئناف التبعي وقبول الاستئناف الأصلي موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى موضوع الاستئناف وتضمين الجهه المدعيه الرسوم والمصاريف .

و تلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- لقد جانبت المحكمة الصواب في تطبيق القاعدة القانونية الواجب اعمالها على وقائع الدعوى موضوع الحكم الطعين.

2- لقد جانبت المحكمة الصواب تأويلاً وتسبيباً حيث ان اللجوء الى تطبيق الماده 6 من قانون السنه الماليه رقم 27 لسنة 1966 والى الماده 13 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومه رقم 16 لسنة 1961 والى قانون ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2001 تارة أخرى مع وجود قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 الاولى بالتطبيق.

3- ان في قرار المحكمة خروج عن السوابق القضائية والاجتهادات الفقهيه التي توجب الحكم بالتخلية.

4- لم تعالج المحكمة البينات المقدمه من قبل الجهه الطاعنه.

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم النائب العام بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان الجهه الطاعنه كانت قد تقدمت بهذه الدعوى الماثله لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليهما :-

1- وزير التربية والتعليم العالي بالاضافة الى وظيفته.

2- النائب العام بالاضافة الى وظيفته.

سجلت بالرقم 882/2011

للمطالبة 1- بتخلية مأجور أجرته السنويه 2454 دينار أردني.

            2 - بمبلغ 4908 دينار اردني.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها بتاريخ 18/12/2013 المتضمن الزام المدعى عليها وزارة التربية والتعليم يمثلها النائب العام بتخلية المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للجهه المدعيه خالي من الشواغل والشاغلين والزام الجهه المدعى عليها بدفع مبلغ 4908 دينار اردني وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

لدى طعن الجهه المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن 9/2014 بتاريخ 14/4/2014 المتضمن الغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى الجهه المدعيه والزامها بالرسوم والمصاريف.

لدى طعن الجهه المدعيه في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 545/2014 بتاريخ 2/1/2017 المتضمن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم.

بعد اعادة الاوراق الى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه التي اتبعت ما جاء في حكم محكمة النقض وبعد ان استكملت الاجراءات بعد النقض والاعاده اصدرت حكمها في الطعن رقم 9/2014 بتاريخ 20/6/2017 المتضمن رد الاستئناف التبعي موضوعاً وقبول الاستئناف الاصلي موضوعاً والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى موضوع الاستئناف وتضمين الجهه المدعيه الرسوم والمصاريف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهه المدعيه فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمه من وكيلها في 27/7/2017.

-   وعن السبب الرابع من أسباب الطعن وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه خطأها في عدم اتباع حكم محكمة النقض رقم 545/2014.

في ذلك نجد ان محكمة النقض وبموجب حكمها في الطعن بالنقض رقم 545/2014 الصادر بتاريخ 2/1/2017 نقضت الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 9/2014 بتاريخ 14/4/2014 وبتعليل مفاده

[...السؤال الذي يطرح نفسه اليس قانون المالكين والمستاجرين قانون خاص فإن هدف المشرع من وضعه لغايات محدده وضرورية وشدد على مسألة دفع الاجره او عرضها ضمن مدة الاخطار ثم ان عبئ اثبات دفع الاجرة يقع على عاتق المستاجر ما دام ان الاجاره والاشغال ثابته وان الادعاء حول واقعة عرض الاجره هو الاستعداد لدفعها لم يتم تقديم البينه حولها وان المنوط باثبات عرض الاجره هو المستاجر ووفق ما استقر عليه الفقه والقضاء بهذا الخصوص ان مجرد تخلف المستأجر عن دفع الاجره يوجب التخلية ضمن المده القانونية وهي بعد الثلاثين يوماً او ــــــــــــ.

وان قانون المالكين والمستاجرين هو قانون خاص وضع لحل ازمة السكن وان احكام تتعلق بالنظام العام بحيث لا يعمل بأي نص قانوني او بأي شرط يرد في العقد اذا كان مخالفاً لهذه الاحكام ولهذا فلا مجال لتطبيق قوانين اخرى تتعارض مع نصوص قانون المالكين والمستأجرين)

تلك هي مدونات حكم محكمة النقض التي جرى في ضوئها نقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 14/4/2014.

ولما كان ذلك وكانت محاضر الملف الاستئنافي تنبئ بأن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه قد سارت على هدى حكم محكمة النقض سالف الاشاره طبقاً لوقائع الجلسة المنعقده في 7/3/2017 الا ان محكمة النقض بهيئتها الحاليه ومن خلال استقرائها للحكم محل الطعن الماثل تجد ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه تنكبت لحكم محكمة النقض السابق رقم 545/2014 ولم تتبعه.

وحيث ان هذا التنكب وعدم الاتباع يخالف احكام الماده 236/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي اتت بنص آمر الذي اوجب على المحكمة التي احليت اليها الدعوى ان تتبع حكم محكمة النقض في المسأله القانونيه التي فصلت بها.

وحيث ان هذا التنكب وعدم الاتباع لحكم محكمة النقض السابق ينحدر بالحكم محل الطعن الماثل الى البطلان ذلك ان القضاء الادنى لا يملك مخالفة حكم القضاء الأعلى وبأن القول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية ذات العلاقة بأكثر مما لا تحتمل وهذا غير جائز قانوناً وحيث ان تلك المخالفه التي يستتبعها البطلان مؤداها ولازمها النقض لورود هذا السبب عليه مشيرين الى انه لا يجوز لقضاء ان يتسلط على قضاء آخر من ذات المستوى.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل في ضوء المفهوم السالف بيانه واعادة الاوراق الى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً في 30/06/2019