السنة
2017
الرقم
1446
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــــاعــــــن : ضرغام باسم فياض عكاوي / علار - طولكرم

                     وكلاؤه المحامون : بشار وعامر وحامد وحسام شحرور / طولكرم.

المطعون ضده : نادر كمال محمود خندقجي / علار - طولكرم.

                     وكيله المحامي: سهيل أبو صاع .

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 29/10/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه في الاستئنافين المدنيين رقم (160/2017 و 165/2017) الصادر بتاريخ 17/10/2017 المتضمن رد الاستئناف رقم 160/2017 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 165/2017 وتعديل الفقره الحكميه ليصبح الحكم منع معارضة المدعى عليه بالدعوى الاصليه المدعي بانتفاعه من العقار موضوع الدعوى وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمين المستأنف بالاستئناف رقم 160/2017 الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي :-

1- أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى ، ذلك ان الطاعن قام باثبات ان ابن المطعون ضده كمال نادر خندقجي هو من وقع عقد الايجار وان المطعون ضده اشترى الارض عام 2014 ، وان القانون اشترط لاقامة دعوى عدم المعارضه في منفعة عقار ان يكون مقيم الدعوى مالكاً ومتصرفاً بالعقار وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض.

2- أخطأت المحكمة بعدم وزن البينه او التطرق للمبرز (س/1) ومعالجته المتعلقه بوجود عقد ايجار للقطعه ولائحة الدعوى وقرار المصالحه ووكالة وان عقد الايجار على قطعة الارض رقم 338 من الحوض رقم (4) بين كمال خندقجي بصفته وكيلاً عاماً و وائل أحمد محمد صيصان.

3- اخطأت المحكمة بعدم التطرق للائحة الدعوى رقم 1964/2012 صلح طولكرم والتي تظهر للمحكمة ان وصف المأجور في الدعوى محل الطعن والحدود الوارده فيها تختلف اختلافاً قطعياً عن الحدود الوارده في الدعوى 1964/2012 ، ما يعني ان المطعون ضده يريد من الطاعن ان يسلمها عقار ليس المأجور الذي سلمته اياه ، وان قطعة الارض التي يقع عليها عقد الايجار (القطعه رقم 338 حوض 4) هي ليست لها هذه الحدود الوارده في لائحة الدعوى محل الطعن وان المبرز (س/1) يظهر ذلك جلياً.

4- ان الاخطار العدلي رقم 4595/2014 عدل طولكرم الصادر من نادر خندقجي في حين ان موقع عقد الايجار هو كمال نادر خندقجي بصفته وكيلاً عاماً عن محفوظ منيب محمد شديد ، وبالتالي فإن الاخطار العدلي يكون غير قانوني ومقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه ، وكان على محكمة الموضوع بحث هذه المسأله فهي متعلقه بالخصومه.

5- اخطات المحكمة في عدم احالة الدعوى الى محكمة التسويه كون ان النزاع في هذه الدعوى يتعلق بالملكيه ومنفعة الارض وليس موضوعها اخلاء مأجور كما ذهبت المحكمة مصدرة الحكم الطعين.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم الطعين بما يتفق والاصول والقانون وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابيه والتمس في ختامها رد الطعن والزام الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

قدم وكيل الطاعن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم 334/2017.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله ، ولما كان الطعن مقدماً خلال المده القانونية نقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع ، فإن وقائع ومجريات الدعوى تشير الى ان المطعون ضده (المدعي) اقام الدعوى المدنية رقم 1366/2014 لدى محكمة صلح طولكرم ضد الطاعن (المدعى عليه) موضوعها عدم المعارضه بمنفعة عقار قيمته (2000) دينار لغايات الرسم على سند من القول ان المدعي يملك جزء من قطعة الارض رقم (338) من الحوض رقم (4) من اراضي علار / طولكرم حسب قيود دائرة مالية طولكرم ، وان الجزء الذي يملكه دونمين و (150) متر مربع وان هذا الجزء حدوده من الشمال: بسمان محمد صادق جيبات ومن الجنوب : تيسير سليم شديد ومن الشرق : وعر سليم مصطفى ومن الغرب : شارع ترابي ووائل صيصان ، وان المدعى عليه استاجر قطعة الارض الموصوفه بموجب عقد الايجار ، وانه تم اخطار المدعى عليه بموجب الاخطار العدلي رقم 4595/2014 بانهاء عقد الايجار ، وتسليم حق المنفعه للمدعي الا انه ممتنع ويعارض المدعي بمنفعته للعقار.

قدم وكيل المدعى عليه لائحته الجوابية وابرز ما جاء فيها ان الحدود التي اوردها المدعي في البند الاول من لائحة الدعوى على انها لجزء من قطعة الارض التي يملكها هي حدود غير صحيحه ، وهي حدود لقطعة الارض رقم (352) من الحوض رقم (4) من اراضي علار وهي مباعه لوالد المدعى عليه بموجب الوكاله الدوريه رقم 2266/2013/58 عدل طولكرم المثبت من خلالها هذه الحدود وانه هو من يتصرف بها ، وان المدعى عليه لا يضع يده على اية قطعه تعود للمدعي حيث ان المدعى عليه قام بتسليم الحصص المذكوره في لائحة الدعوى منذ اكثر من عام وان هناك شهود على واقعة التسليم.

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها المتضمن الزام المدعى عليه ضرغام بعدم معارضة المدعي نادر خندقجي في انتفاعه بحصصه في قطعة الارض موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يقبل كل من المدعى عليه والمدعي في الحكم فطعنا فيه بموجب الاستئنافين رقم 160و 165/2017 لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه ، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت الحكم الذي لم يقبل فيه المدعى عليه (الطاعن) فطعن فيه بموجب النقض الماثل للأسباب الوارده في مستهل هذا الحكم.

          وعن أسباب الطعن من الاول وحتى الخامس وحاصلها جميعاً النعي على الحكم الطعين الخطأ بعدم رد الدعوى ذلك ان القانون يشترط لاقامة دعوى عدم المعارضه في منفعة عقار ان يكون المدعي مالكاً ومتصرفاً بالعقار وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ، وخطأ المحكمة بعدم وزن البينه وزناً سليماً وانه كان على محكمة الموضوع البحث في المسأله المتعلقه بالخصومه ذلك ان موقع عقد الايجار هو كمال نادر خندقجي بصفته وكيلاً عاماً عن محفوظ منيب محمد شديد فيما ثبت ان من وجه الاخطار العدلي رقم 4595/2014 هو نادر خندقجي ، وخطأ المحكمة في عدم احالة الدعوى الى محكمة التسويه كون النزاع يتعلق بالملكيه ومنفعة الارض وليس اخلاء مأجور كما ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين.

          وبالاطلاع على ما اشتملت عليه كل من لائحة الدعوى واللائحه الجوابيه والبينات المقدمه فيها ومدونات الحكم الطعين فإن هذه الاسباب تقوم على واقع يمتزج بقانون ، والذي نراه ان المحكمة لم تعالج اسباب الاستئناف في ضوء الوقائع واسباب وطلبات الخصوم وفق ما صيغت فيه كل من لائحة الدعوى واللائحه الجوابية ، ذلك ان نقطة الخلاف في هذه الدعوى تتحصل بأن المطعون ضده (المدعي) يدعي بأن الطاعن (المدعى عليه) يعارضه بمنفعته بجزء من قطعة الارض التي يدعي المدعي بملكيته لهذا الجزء من القطعه ذات الرقم (338) من الحوض رقم (4) موقع مارس الجراب ضمن اراضي علار / طولكرم بمساحة دونمين و (150) متر مربع ذات الحدود الموصوفه في البند الاول من لائحة الدعوى على النحو التالي : من الشمال بسمان محمد صادق جيبات ، من الجنوب تيسير سليم شديد ، من الشرق وعر سليم مصطفى ومن الغرب شارع ترابي ووائل صيصان ، وان المدعى عليه كان قد إستأجر القطعه الموصوفه اعلاه ، وان المدعي وجه الاخطار العدلي رقم 4595/2014 عدل طولكرم (المبرز م/1) الا ان المدعى عليه رفض تسليم الارض موضوع الدعوى .

اما المدعى عليه (الطاعن) نجده يصرح في لائحته الجوابية ان الحدود الموصوفه في البند الاول من لائحة الدعوى على إعتبار انها حدود للقطعه التي يملكها المدعي هي حدود غير صحيحه ، وان هذه الحدود هي حدود للقطعه رقم (352) من الحوض رقم (4) من اراضي علار المسجله بموجب اخراج القيد باسم محمد خليل شديد (المبرز م ع/2) وهذه القطعه مباعه لوالد المدعى عليه بموجب الوكاله الدوريه رقم 2266/2013/58 عدل طولكرم (المبرز م ع/3) المثبت فيها حدود القطعه رقم (352) من الحوض رقم (4) مارس جراب من أراضي علار ، وهي ذات الحدود المبينه في المخطط المبرز          (م ع /4) الممهر بختم بلدية علار ، بالاضافه الى تواقيع المجاورين للقطعه المشار اليها في اللائحة الجوابية ، وكذلك الأمر ما جاء في شهادة كل من الشاهد مأمون امين منيب شديد (البائع بموجب الوكاله الدوريه التي آلت اليه ارثا عن مورثيه المرحومين امين منيب محمد شديد والمرحوم منيب الحاج محمد شديد) وباسم فياض والشاهد فريد عسراوي الذين جاءت شهادتهم متطابقه مع حدود القطعه المبينه في المخطط المذكور ، اما بخصوص حدود القطعه رقم (338) من الحوض (4) نجد ان المدعي لم يقدم اية مخططات لهذه القطعه سواء بالمساحه الكامله الوارده في اخراج القيد (أي مساحة 9 دونمات والمسجله بإسم محفوظ منيب شديد ) وفق المبرز (م/2) ولا حتى لما مساحته (2150) متر مربع وفق الملاحظه الوارده على الصفحه الثانيه من اخراج القيد المشار اليه والمتعلقه بقرار الصلح رقم 748/2014 والمنفذ في القضيه التنفيذيه رقم 2682/2014 والمعطوف على قرار الصلح رقم 693/2013 المنفذ بالقضيه التنفيذيه رقم 2959/2013 المتعلقه ببيع كامل القطعه رقم 338 حوض (4) للمحكوم له وائل صيصان في حين تضاربت أقوال الشهود بخصوص حدود تلك القطعه.

          ولما كان تكييف الدعوى يعود لمحكمة الموضوع بصفتها صاحبة الصلاحيه والاختصاص فهي ملزمه باعطاء الوصف الحقيقي للدعوى والتكييف القانوني الصحيح طبقاً لادعاءات الخصوم وطلباتهم في لائحة الدعوى واللائحة الجوابية دون التقيد بما يورده الخصوم فيما يتصل بتكييف الدعوى.

          ولما كان الثابت من البينات المقدمه في الدعوى والمتمثله بشهادة الشاهد وائل احمد الذي قام ببيع المدعي المساحه سالفة الاشاره اليها وقد جاء على لسانه [ انا عندما اشتريت قطعة الارض فإن المالك بموجب اخراج القيد هو محفوظ شديد ولا اعرف المدعو منيب محمد خليل شديد....وانه يوجد بيني وبين قطعة الارض التي بعتها للمدعي الطريق التي ذكرتها  بانها تحد تلك القطعه من جهة الغرب...وعلى ما اعتقد بان المدعى عليه كان مستأجر للبركس لمدة سنه من ابن المدعي (كمال)...وقبل شرائي لقطعة الارض الذي كان ضامنها على ما اعتقد جهاد سليمان عطيه] ، اما الشاهد جهاد عثمان نجده يشهد بقوله   [ ان المدعى عليه له بركسات في قطعة ارض مجاوره للقطعه التي كنت اضمنها ويفصل بينهم شارع...ولكن بسمع ان القطعتين لدار منيب شديد بالاساس ، وان قطعة الارض التي كنت اضمنها يحدها من الشمال : قاسم سليم ، من الجنوب : دار ابو هاني ، من الشرق شارع ومن الغرب شارع وانا لا اعرف حدود القطعه الثانيه التي يوجد بها بركسات للمدعى عليه] وبالمناقشه نجده يجيب بقوله [ صحيح انني خرجت من قطعة الارض التي كنت اضمنها بموجب قرار من المحكمة].

          وعطفاً على ما سلف بيانه فإننا نجد ان موضوع الدعوى والحاله هذه يكون " منع معارضه في ملكية عقار" وليس في "المنفعه" وكان على محكمة الموضوع تكييف الدعوى على هذا الاساس ما دامت البينه المقدمه من المدعي لم تثبت ادعاءاته الوارده في لائحة الدعوى من حيث اشغال المدعى عليه لقطعة الارض رقم (338) حوض (4) دون سند قانوني بل ان البينه اثبتت ان الحدود الوارد ذكرها في لائحة الدعوى تنطبق على حدود القطعه رقم (352) من الحوض (4) ولما كان الامر كذلك وحيث نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تنتبه لذلك فإن حكمها يغدو واقعاً في غير محله ومستوجباً النقض وتكون أسباب الطعن الوارده على الحكم.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة بالأغلبية قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني وفق ما تم بيانه على ان تنظر من هيئه مغايره عملاً بالماده (241) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

حكماً صدر بالأغلبيه تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2019

    قرار المخالفه

                                            المعطى من القاضيين

                                       عزات الراميني و محمد مسلم

نخالف الاكثريه المحترمه فيما وصلت اليه ونجد انه يجوز لكل منتفع اقامة دعوى منع المعارضه بحق الانتفاع سواء كان مالكاً او غير مالك طالما ان يده على العقار مشروعه وتستند على مسوغ قانوني وان ما استندت اليه محكمة الاستئناف من اوراق وبينات لها أصل ثابت في الدعوى وسببت حكمها تسبيباً سائغاً ويستند الى الوزن السليم للبينه المقدمه من الطاعن.

وفيما يتعلق بما اورده الطاعن من عدم احالة المحكمة ملف الدعوى الى محكمة التسويه فإننا نجد ان موضوع الدعوى لا يتعلق بنزاع على الملكيه وانما هو منع معارضة بالانتفاع في عقار وان قانون التسويه المعمول به قد حدد القضايا التي تحال لمحكمة التسويه والمتعلقه بالملكيه خصوصاً وان الطاعن لم يدع بأي مرحله من مراحل الدعوى بملكيته لاي جزء من قطعة الارض رقم 338 حوض 4 وانما ادعى بملكيته جزء آخر من قطعة أرض اخرى ليست موضوع الدعوى.

واننا نجد ان محكمة الاستنئاف مصدرة الحكم الطعين قد اصابت صحيح القانون فيما خلصت اليه وعليه وسنداً لما تقدم بيانه نرى رد الطعن موضوعاً.

 

تحريراً بتاريخ                                                          

19/2/2019

 

القاضي المخالف                                                       القاضي المخالف

                                          محمد مسلم                                                              عزت الراميني