السنة
2017
الرقم
530
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنف: محمد عبد اللطيف جبر بصفته الشخصية وبصفته من ورثة المرحوم سعيد عبد اللطيف
             جبر سمحة بالإضافة للتركة بواسطة وكيله العام صالح سعيد شريم بموجب الوكالة العامة
             رقم 781 صفحة 11/2008 والتي نظمت في سفارة دولة فلسطين بتاريخ 06/08/2008.

             وكيله المحامي : محمد شديد / طولكرم

المستأنف عليه: أمين سعيد عبد اللطيف جبر / ارتاح

                       وكيلاها المحاميان : يزيد الحاج قاسم وعما رباح / طولكرم

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية طولكم بتاريخ 2/3/2017 في الدعوى الحقوقية             
                   رقم 150/2008 والقاضي برد دعوى المدعي.

 

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1.   أخطأت محكمة بداية طولكرم الموقرة بقرارها المستأنف وخالفت أحكام المادة 174 من قانون الأصول كون أنها لم تبين أسباب الحكم ومنطوقه و لم تبين البينات التي استندت اليها .

2. أخطأت محكمة بداية طولكرم الموقرة بقرارها المستأنف كون البينات الخطية التي تقدمت بها المدعى عليها بجلسة 19/10/2015 وهي المبرزات من م ع /1 حتى م ع /4 هي الوكالة الدورية التي تحمل الرقم 712/87 و حين العودة الى الوكالة المذكورة فانها تتهلق بقطعة الارض رقم 14 حوض 8453 و هي ارض تمت بها اعمال التسوية و متعلقة بسند التسجيل للقطعة رقم 14 حوض 8453 و لا علاقة لها بالقطعة التي لم تشملها اعمال التسوية الواقعة في القطعة رقم 62/1 حوض 1.


 

3. أخطأت محكمة بداية طولكرم الموقرة بقرارها المستأنف كون أن الجهة المستأنف عليها وبجلسة 19/10/2015 قد طلبت اعتماد المبرز م/1 وهو إخراج قيد لقطعة الأرض موضوع الدعوى الغير مشمولة بأعمال التسوية المتعلق بالقطعة رقم 62/1 المشار اليها و بالتالي فانها تكون قد اقرت بان القطعة 62/1 متعلق بقطعة الارض موضوع الدعوى الامر الذي يعتبر اقرارا منها بذلك كون الخلاف بينهما ينحصر فيما اذا كانت القطعة موضوع الدعوى قد تمت بها اعمال التسوية ام لاز

4. أخطأت محكمة بداية طولكرم الموقرة بقرارها المستأنف كونها أنها لم تتطرق إلى بينة الجهة المستأنفة و مدى قانونيتها و حجيتها مخالفة بذلك أحكام المادة 174 من الأصول النافذ.

5. أخطأت محكمة بداية طولكرم الموقرة بقرارها المستأنف كون أن الجهة المستأنف و بجلسة 10/01/2010 قدمت الشاهد إبراهيم محمود أحمد أبو حسين مخمن في ضريبة الأملاك و الذي شهد أمام المحكمة وكان بحوزته ملف قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم 62/1 حوض رقم 1 موقع سطح البلد من بلدة ارتاح المقيدة باسم سعيد عبد اللطيف جبر مورث اطراف الدعوى الذي بين بان القطعة موضوع الدعوى لا علاقة لها بالقطعة التي تمت فيها اعمال التسويةو هي القطعة 14 حوض 8453.

6. أخطأت محكمة بداية طولكرم الموقرة بقرارها المستأنف كون أن الجهة المستأنفة قد تقدمت في بينة فنية وهي تقرير الخبير المبرز س/1 و الذي تم إبرازه بجلسة 30/9/2015 الذي اثبت بان القطعة موضوع الدعوى لم تتم عليها اعمال التسوية.

 

ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف و الحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف و انكرها وكيل المستانف عليه و ترافع وكيل المستانف ملتمسا في النتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و ترافع وكيل المستانف عليه ملتمسا في النتيجة رد الاستئناف موضوعا مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

المحكمة

       و بعد التدقيق و المداولة تشير ابتداء الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

 

و بالرجوع الى لائحة الدعوى فان موضوعها المطالبة ببدل مثل منفعة عقار و /او ايجار عقار لحصص المدعي.

و تشير الدعوى الى ان المدعي يملك حصصا ارثية تبلغ حصتان من اصل سبعة في قطعة الارض رقم 62/1 حوض رقم 1 من موقع سطح القرية من بلدة ارتاح .

 

كما تشير الدعوى الى ان المدعى عليه يضع يده على الارض و الانشاءات المقامة عليها من تاريخ وفاة المورث و انه ينتفع بها و يسكن بمفرده هو و افراد عائلته و ذلك  منذ سنة 1993 دون اشرك اي واحد من الورثة .

 

و بالرجوع الى لائحة الاستئناف فان فان البند رقم 5 منها يشير الى ان القطعة رقم 62/1 المذكورة مقيدة باسم سعيد عبد اللطيف جبر مورث اطراف الدعوى.

 

و عليه و بما انه لا يجوز للشريك مطالبة شريكه باجر المثل بسبب استعماله للعقار المملوك على الشيوع و بما ان موضوع الدعوى هو المطالبة ببدل المثل في قطعة ارض مملوكة على الشيوع فيما بين اطراف الدعوى بصفتهم من ورثة سعيد عبد اللطيف جبر فان المطالبة باجر المثل يعتبر غير مستند الى اي اساس قانوني.



و بالرجوع الى المادة 1075 من المجلة فانها تنص على انه : كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر .......... لكن كل واحد من أصحاب الدار المشتركة يعتبر صاحب ملك مخصوص على وجه الكمال في السكنى و في الأحوال التابعة لها كالدخول والخروج........ أما أحد الشريكين إذا سكن مدة في الدار بدون إذن الآخر فهو ساكن في ملك نفسه فبهذه الجهة لا يلزمه إعطاء أجرة لأجل حصة شريكه ولا يلزمه أيضاً ضمانٌ لو احترقت هذه الدار بلا تعدّ.

و عليه و بما ان لائحة الدعوى تشير الى ان المدعى عليه يسكن الدار المقامة على القطعة موضوع الدعوى و ينتفع بالارض و بما انها مملوكة على الشيوع بصفة اطراف الدعوى من مورثة مالك القطعة سعيد عبد اللطيف فان المطالبة باجر المثل لا تتفق و الاصول.

و تشير المحكمة الى ان تقرير الخبرة المبرز س/2 كان قد اشار الى ان الابنية موضوع الدعوى مقامة في جزء منها على القطعة رقم 62/1 حوض 1 المشمولة باعمال التسوية بينما جزء اخر من تلك الابنية واقعة على القطعة رقم 62/1 غير المشمولة باعمال التسوية.

و عليه و بما ان محكمة الدرجة الاولى قد انتهت الى ان الابنية المذكورة مقامة على القطعة رقم 14 حوض رقم 1 المشمولة باعمال التسوية المملوكة للمدعى عليه دون ان تلتفت الى ان جزءا منها مقام على القطعة 62/1 المملوكة لورثة سعيد عبد اللطيف جبر بما فيهم طرفي الدعوى فان القرار من هذه الناحية يكون في غير محله الا انه في محله من حيث النتيجة التي انتهى اليها.

و تضيف المحكمة الى ان القرار المستانف جاء متفقا مع المادة 174 من قانون الاصول مؤديا الى النتيجة التي وصل اليها مشتملا على اسماء الخصوص و ملخصا لوقائع الدعوى و البينات و الدفوع و الدفاع فيها لذلك فان الاستئناف من هذه الناحية يعتبر في غير محله و حريا بالرد.

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف من حيث النتيجة مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

قرارا حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 24/9/2017.