السنة
2022
الرقم
326
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضي السيد نزار حجي 

وعضويــة السادة القضاة: بلال أبو الرب وشادي حوشية

 

الطاعن : يوسف احمد صالح شوشة/قلقيلية

       وكيلته المحامية /خديجة داوود/قلقيلية

المطعون ضدها :امنة مجد صالح شوشة/قلقيلية

        وكيلها المحامي /مؤيد قزمار/قليلقية

الإجراءات

     تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 15/2/2022 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية قليلقية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/1/2022 بالاستئناف رقم 71/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

     تتلخص أسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المستانف بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة اعتبار ان الدعوى سابقة لاوانها قبل اقامة دعوى ازالة شيوع وتخطئة المحكمة باعتبار المدعى عليه شريك في قطعة الارض موضوع الدعوى.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

   لم  تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الاصول .

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

  وفي الموضوع نجد ان المدعي اقاما الدعوى الاصلية رقم 1323/2017 لدى محكمة صلح قلقيلية في مواجهة المدعى عليها بموضوع منع معارضة في منفعة عقار وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 14/11/2021 القاضي الحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف .

  لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة صلح قلقيلية فطعن فيه امام محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 71/2021 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 13/1/2022 القاضي الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

  لم يقبل المدعي بالحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

  وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة القول قطعة الارض موضوع الدعوى مملوكة على الشيوع بين طرفي الدعوى وان الدعوى بمنع المعارضة بالمنفعة قبل ازالة الشيوع سابقة لاوانها.

 وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يخص سبب الطعن هذا نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين حملت حكمها برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف بالقول بانه ثبت لها من خلال سند التسجيل المتصل بقطعة الارض موضوع الدعوى بان قطعة الارض مسجلة باسم المدعي والمدعى عليها وبذلك يكون من الثابت ان المدعي والمدعى عليها شركاء في قطعة الارض والشقة موضوع الدعوى وبالتالي لا يمكن اثبات عنصر المعارضة قبل ازالة الشيوع وتعتبر الدعوى سابقة لاوانها .

  وبمراجعة الاوراق نجد ان المدعي اقام الدعوى الأساس على  المدعى عليها بموضوع منع معارضة في الشقة الواقعة في الطابق الارضي من العمارة المقامة على قطعة الارض رقم 18 من الحوض رقم 7551 من اراضي قلقيلية وتقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية ابدت فيها بان والدتها خضره يوسف عبد الواحد الشوشي هي من قامت ببناء الشقة وقد قام المدعي بالتنازل عن الشقة للمرحومة والدة المدعى عليها .

  وفي ذلك وبما ان قطعة الارض موضوع الدعوى مسجلة لدى دائرة تسجيل الاراضي قلقيلية نتيجة اعمال التسوية المنتهية فان هذا السند الصادر عن دائرة تسجيل الاراضي يعتبر سندا رسميا يعفي صاحبه من اقامة الدليل على صحة ما يحتويه لان ما يحتويه يعتبر قرينة غير قابلة لاثبات العكس فلا يحتاج صاحبه لاثبات ما جاء فيه وتعمل به المحاكم دون دليل اخر ولا يمكن الطعن بما يحتويه حتى عن طريق التزوير او الغش ولما لم يرد اسم المدعى عليها او والدتها المرحومة خضرة في هذا السند فان ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين من ان الارض موضوع الدعوى مملوكة على الشيوع بين طرفي الدعوى وتبعا لذلك اعتبار الدعوى بمنع المعارضة بالمنفعة سابقة لاوانها قبل ازالة الشيوع يكون مخالف للواقع الامر الذي يغدو معه سبب الطعن يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقض الحكم الطعين .

لهذه الاسباب

  تقرر المحكمة الحكم  بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 6/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

 

هـ.ج