السنة
2017
الرقم
380
تاريخ الفصل
17 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : مصطفى القاق ،عزت الراميني، عبد الغني العويوي ، محمد سلامه.

الطعن الأول برقم 380/2017

الطــــاعـــــن  :ضرار علي عبد الرحيم سفاريني / طولكرم

                    وكيله المحامي : ابراهيم زياد زغل - طولكرم . ش نابلس.

المطعون ضـدهما :1- زياد سعيد سليمان سليمان / طولكرم / بلعا

                         2-جهاد سعيد سليمان / طولكرم / بلعا

                   وكيلاهما المحاميان : جاسر جاسر ومعالي خليل.

الطعن الثاني برقم 424/2017

الطاعنان : 1- زياد سعيد سليمان سليمان / طولكرم / بلعا

               2-جهاد سعيد سليمان / طولكرم / بلعا

          وكيلهما المحامي : جاسر جاسر   

المطعون ضده : ضرار علي عبد الرحيم سفاريني / طولكرم

وكيله المحامي : ابراهيم زغل .

 

 

الإجــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان :-

الاول برقم 380/2017 من قبل الطاعن ضرار بواسطة وكيله المذكور اعلاه بتاريخ 19/2/2017 والثاني برقم 380/2017 من قبل الطاعنين

1- زياد سعيد سليمان سليمان.

2- جهاد سعيد سليمان سليمان.

بواسطة وكيلهما المذكور اعلاه بتاريخ 23/2/2017 وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 635+652/2017 بتاريخ 15/1/2017 المتضمن رد الاستئنافين موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماه لأن كلاً منهما خسر استئنافه.

وتلخصت أسباب الطعن الأول برقم 380/2017 بما يلي:

1- اخطأت المحكمة في تطبيق وتفسير وتأويل المادتين 13 و 14 من قانون التصرف في الاموال غير المنقوله.

2- ان الحكم المطعون فيه حاد عن كل الاجتهادات القضائيه.

3- بالرجوع الى الوكاله الدوريه فانها محرره بتاريخ 15/8/2013 ولو ذهبنا بهذا الاتجاه مع عدم قانونيته نجد بانه من الثابت ان تاريخ تملك المدعى عليهما لحصص لا تكاد تذكر في قطعة الارض.

4- اخطأت المحكمة في تسبيبها برد الاستئناف بأن رد شق التسليم من طلبات المدعي لإستحالة التسليم وكان يتوجب عليها قبول الاستئناف موضوعاً.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغهما لائحة الطعن في 1/3/2017.

وتلخصت أسباب الطعن الثاني رقم 424/2017 بما يلي :

1- يلتمس الطاعنان قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن الميعاد القانوني.

2- اخطأت المحكمة برد الاستئناف رقم 635/2016 وان قرارها جاء مخالفاً للقانون على النحو التالي:-

ان القرار الطعين متناقض من حيث تعليله والنتيجه التي توصلت اليها.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعنين مستوفيان لأوضاعهما القانونية لذا نقرر قبولهما شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي ضرار علي عبد الرحيم سفاريني كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 1195/2013 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليهما

 1- زياد سعيد سليمان سليمان.

2- جهاد سعيد سليمان سليمان.

بموضوع عدم معارضة في عقار قيمته [10000] دينار.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

 باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت الاجراءات احالت الاوراق الى محكمة بداية طولكرم حسب الاختصاص القيمي وبعد استكملت هذه المحكمة اجراءاتها اصدرت حكماً رقم 349/2014 بتاريخ 28/4/2016 المتضمن منع المدعى عليهما من معارضتهما للمدعي بملكيته وتصرفه بحصصه الارثيه التي يملكها في قطعة الارض موضوع الدعوى ورد ما تبقى من مطالب تتمثل في تسليم حصصه خاليه من الشواغل والشاغلين وذلك لاستحالة تسليمه لتلك الحصص الشائعه وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليهما في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 635/2016 وكذلك طعن المدعى فيه طبقاً للطعن رقم 652/2016.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة إستئناف رام الله حكمها في الطعنين 635+652/2016 بتاريخ 15/1/2017 المتضمن رد الاستئنافين موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماه لان كل منهما خسر استئنافه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله بالرقم 380/2017 كما طعن فيه بالنقض المدعى عليهما بموجب الطعن رقم 424/2017 .

وعن أسباب الطعن الاول كافة والتي تدور حول مفهوم واحد يتصل في النعي على محكمة الاستئناف خطأها برد المطالبه بتسليم الطاعن كامل حصصه التي يملكها في قطعة الارض موضوع الدعوى خالية من الشواغل والشاغلين ورفع يد المدعى عليهما عن كامل حصصه و/او تسليمه قطعة الارض موضوع الدعوى خاليه من الشواغل والشاغلين.

وفي ذلك نجد انه لا تثريب على محكمة الاستئناف ان تعالج أسباب الطعن بالاستئناف المقدم من المدعي باعتبارها مرتبطه ببعضها بعضاً آخذين بعين الاعتبار ان أسباب الطعن بالاستئناف تتطابق مع أسباب الطعن بالنقض الماثل.

كذلك نجد ان محكمة الاستئناف عمدت الى رد البند من لائحة الدعوى من خلال تصديقها للحكم الصادر من محكمة اول درجة والمتصل بالمطالبه بتسليم الحصص للجهه المدعيه.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على ذلك على اعتبار ان ثبوت ملكية الجهه المدعيه لحصصها في الدعوى الماثله وبالتالي منع الجهه المدعى عليها من معارضتها بهذه الحصص يتعذر معه قانوناً تسليم هذه الحصص الى الجهه المدعيه ولا كامل القطعه ايضاً ذلك ان القطعه موضوع الدعوى مملوكه على الشيوع للجهه المدعيه وآخرين وكل ذره من ذرات المال الشائع مملوكه على الشيوع لكل الشركاء وبأن عناصر التسليم لا تأتي الا بعد الافراز الرضائي او القضائي حسب المقتضى القانوني.

وبالتالي فإن المنطق القانوني يجعل من المطالبه بالتسليم للحصه الشائعه قبل الاقرار سابقه لاوانها طبقاً لاحكام المادتين 13 و 14 من قانون التصرف في الاموال غير المنقوله رقم 49لسنة 1953 آخذين بعين الاعتبار ان الجهه المدعيه تطالب بحصصها خالية من الشواغل والشاغلين مشيرين الى انه يملك كل واحد من اصحاب الحصص حصه مستقلاً بعد القسمه ولا يبقى علاقه لاحدهم في حصة الاخر بعد طبقاً لاحكام الماده 1162 من المجله.

وعليه وبالوصول الى ان المطالبه بالتسليم سابقه لاوانها وبان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف حول ذلك برد المطالبه بالتسليم يتفق وصحيح القانون مما يتعين معه رد هذه الاسباب وتأييد الحكم المطعون فيه محل الطعن الماثل.

وعن أسباب الطعن الثاني المقدم من المدعى عليهما رقم 424/2017

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشاره.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها برد الطعن الاستئنافي رقم 635/2016 لمخالفته للقانون.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثله اتصلت في المطالبه بمنع معارضه المدعى عليهما للمدعي في حصته الارثيه في القطعه موضوع الدعوى رقم 7 من الحوض رقم 8111 من اراضي قرية قاقون قضاء طولكرم وعلى اعتبار ان المدعى عليهما قاما بوضع يدهما على كامل القطعه واستفردا بالانتفاع بها واستهلاكها دون وجود سبب او مبرر قانوني يسمح لهما بذلك  ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد وجدت ان المدعى عليهما غدا مالكين لحصص معينه لكل منهما في القطعه بموجب السند المبرز س/1 بموجب عقدي بيع بتاريخ 6/11/2015 وهو تاريخ لاحق لاقامة الدعوى.

وحيث ان الشيوع يجعل كل ذره من ذرات المال الشائع ملكاً لكافة الشركاء على الشيوع وبالتالي يكون الحكم بمنع المدعى عليهما من معارضة المدعي في حقوق ملكيته وتصرفه امر يتفق وصحيح الواقع والقانون وبأن القول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية ذات العلاقه بأكثر مما لا تحتمل وهذا غير جائز قانوناً آخذين بعين الاعتبار حق ملكية المدعي لحصصه من القطعه في القطعه س/1 وملكية الجهه المدعى عليها لحصص القطعه في القطعه  ذاتها طبقاً لذات المبرز س/1 بموجب عقدي بيع لاحقين لاقامة الدعوى الماثله وبأن المدعى عليهما لم يكونا مالكين بتاريخ اقامة الدعوى وانما يضعان يدهما على العقار كاملاً استناداً الى سند قانوني باعتبارهما مستأجرين للعقار وبأن ايلولة ملكية حصص معينه لهما في القطعه موضوع الدعوى يجعلهما شركاء على الشيوع في كل ذره من ذرات المال غير المنقول الشائع وبانهما لا يتنازعان في ملكيتة الجهه المدعيه لحصصها في القطعه موضوع الدعوى وبأن المالك على الشيوع لا يعتبر غاصباً لهذا المال غير المنقول المشترك.

هذا وبالوصول الى ان ما خلصت اليه محكمة الاستئناقف من حكم للمدعيه بحقوق الملكيه والتصرف في حصصه يتفق مع الواقع وصحيح القانون لا ينال من هذا السبب ولا يجرحه ويتعين رده.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعنين الماثلين.

                          حكماً صدر تدقيقاً في 17/3/2019