السنة
2017
الرقم
701
تاريخ الفصل
23 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنفة: آمنة عبد الرحيم فلاح محارب-بصفتها الشخصية بالإضافة لتركة مورثها المرحوم عبد الرحيم فلاح سعيد عودة/ حوارة -نابلس

                       وكيلها المحامي : عنان خضر/ نابلس

المستأنف عليهما :1. فلاح عبدالرحيم فلاح محارب حسب قرار المحكمة والصحيح ورثة فلاح عبد الرحيم محارب منهم أسامة فلاح محارب ( كما ورد بلائحة الاستئناف)

وكيله المحامي: احمد سليمان / نابلس

2. ورثة المرحوم محمود عبد الرحيم فلاح سعيد وهم سياد محمد سليم عودة زوجة المرحوم محمود نضال وكمال وبلال وجمال وامال وعالية وعلا وبيان ومحمد أولاد محمود عبد الرحيم سعيد / وجميعهم من حوارة

وكيلهم المحامي: صبيح أبو صالحة و/ أو بهاء بشارات / نابلس

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المدعية  بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 03/05/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 543/2009 الصادر بتاريخ 06/04/2017 والقاضي برد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة.

اذ تتخلص وقائع وأسباب الاستئناف بان: -

1.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى باعتماد وكالة المحامي احمد سليمان ذلك ان الطابع الملصق بقيمة 600 فلس وليس 1000 فلس مما يجعل من اللائحة الجوابية مقدمة من غير ذي صفة.

2.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى باعتماد مبرزات الجهة المدعى عليها كأساس لرد الدعوى خصوصا المبرزات ط/1 - ط/3.

3.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم مراعاة البينات المقدمة من المدعية والتي تثبت ان المدعية ترث في قطع الأراضي محل اخراج القيد.

4.  بعض بينة المدعى عليهم لا تصلح للاعتماد عليها منهم شهادة الشاهد منير سلمان الذي أكد على عدم علمه لقطع الأراضي ولا يعرف أي قطعة، كما واكد الشاهد على أن الوكالة الدورية قد أعطيت على أساس توزيع الأراضي على الورثة.

بالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والحكم كما جاء بلائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليهم بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 07/11/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكررت وكيلة المستأنفة لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكلاء المستأنف عليهم، وتبعا لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 23/11/2017 تم تلاوة الحكم عملاً بأحكام المادة 169 من الأصول المدنية والتجارية.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الاستئناف، تجد انها تنصب حول واقعة محددة تتمثل بخطا محكمة الدرجة الأولى في وزن البينات مما اوصلها لنتيجة خاطئة.

في هذا المقام لا بد لمحكمتنا ان تشير الى ان الوكالة المقدمة من المحامي احمد سليمان صحيحة وان تم الصاق طابع اقل مما يجب مما يجعل من الدفع الوارد بلائحة الاستئناف غير جدير لعدم قبول الدعوى المستأنفة.

وبرجوع محكمتنا الى واقع لائحة الدعوى وواقع اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه الأول والى البينات المقدمة في الملف المستأنف والى الأسباب التي أدت لصدور القرار المستأنف، نجد ان المدعية أسست ادعائها للمطالبة بمنع معارضتها في حصصها الارثية في قطع الأراضي محل الوصف بالبند الأول من لائحة الدعوى على أساس ان المدعى عليهما وهما الان مورثي الجهة المستأنف عليها يعارضان المدعية في ملكيتها وتصرفها بحصصها الارثية دون وجه حق.

المدعى عليه الأول ومن خلال اللائحة الجوابية ادعى ان المدعية اخذت حال حياة مورثها قطعة الأرض موضوع النزاع  بمساحة دونمين ، بالإضافة لمبلغ نقدي وباع باقي ما يملك الى المدعى عليهما واخرين ولم يترك أي عقار بعد وفاته، وابدى المدعى عليه الأول ان الأراضي الموصوفة في البند (1) تحت فقرة ب و ز مباعة من المالك المورث منذ مدة طويلة وهي تحت يد المشترين ، كما ان الأرض المبينة في الفقرة ج من البند (1) من لائحة الدعوى هي تحت يد شقيقة المدعية آمنة والمدعوة ام فخري، وان ما تحت يد المدعى عليه الأول هو ما ورد في الفقرة هـ من البند (1) من لائحة الدعوى  فقط وهي ملك خاص للمدعي عليه فلاح آلت له بموجب بموجب قرار محكمة بداية نابلس رقم 204/91 تاريخ 16/06/1991 وبإقرار من المرحوم عبد الرحيم فلاح سعيد.

في هذا المقام لا بد ابتداء الإشارة ان الادعاء بمنع المعارضة في الحصص الارثية يثبت في حالة وحيدة تتمثل بوجود افراز وقسمة رضائيه او قضائية تحدد نصيب كل وارث في قطع الأراضي وأن تكون مسجلة في الموقع الرسمي، وإلا كانت الملكية ثابتة لجميع الورثة بحكم حصول وفاة المورث ، وبصدور حجة حصر الإرث ما هي الا كاشفة وليست منشأة لحق، بمعنى ان حجة حصر الإرث التي تحدد نصيب كل وارث كاشفة للملكية على الشيوع بحدود نصيب كل وارث.

من هذا المنطلق، وبما ان الأصل ان المدعية وفق ما هو ثابت من خلال البينة المقدمة ان المدعية واشقائها وشقيقاتها وفق صريح حجة حصر الإرث رقم 37/187/47 تاريخ 24/1/1995 تمتلك على الشيوع سبعة حصص من اصل ثمانية وثمانين حصة منذ وفاة مورثها في شهر اذار عام 1992 م ، وفق صريح حجة حصر الإرث المذكورة أعلاه.

وبالتالي وعطفا على ما ذكر أعلاه، لا معارضة في حصص الارثية ما دامت الشراكة والشيوع قائمة بينهم ، لان كل وريث يرث في كل جزء وفي كل ذرة من ذرات العقار وفق حدود نصيبه، الا ان الملكية ثابته لهم جميعا بموجب ما حدد لهم وفق احكام الشرع الحنيف من حصص نتيجة الإرث.

وعليه، وبما ان المدعى عليه الأول وقت تقديم لائحته الجوابية ابدى وقائع تتعلق بالشراء والتصرف على وجه الاستقلال مدة من الزمن بالإضافة الإشارة الى واقع قرار محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 204/91 تاريخ 16/01/1991، مما يستدعي اثبات هذه الوقائع والوقوف على مدى صحة تطبيق احكام القانون على وقائع الدفوع بموجب البينة المقدمة من المدعى عليه الأول، ومدى حجية هذه البينة قانونا على صحة الدفوع وفيما إذا كانت تصلح لرد دعوى المدعية.

الدعوى رقم 204/91 ورد فيها إقرار من المرحوم عبد الرحيم فلاح سعيد عودة امام المحكمة بتلك الدعوى على أساس ان قطع الأراضي 31 حوض 5 والقطعة رقم 296 حوض 4 والقطعة رقم  245 حوض 4 والقطعة رقم 78 حوض رقم 4 والقطعة رقم 25 حوض رقم 2 من أراضي حوارة والقطعة رقم 31 حوض 5 لبعض المدعى عليهم ، وهذا الإقرار ومدى حجيته على المقر فهو ملزم له ولورثته بحيث الحجية تتعدى الورثة لان الإقرار صدر عنه ، ولحدوث الوفاة بعد الإقرار في الدعوى التي صدر فيها اقراره ، بمعنى ان وفاة المرحوم عبد الرحيم تمت بعد الإقرار لان تاريخ الوفاة في اذار من عام 1992 والقرار الصادر في الدعوى رقم 204/91 بتاريخ 16/01/1991، بحيث وصل إقرار من عبد الرحيم الى غايته وتخلفت عنه في تركته، مما يجب ان يتقيد بها الورثة نهائيا لأنهم لا يرثون الا ما كان لمورثهم من حقوق وليس لهم اثبات عدم صحة الإقرار

مما يجعل من الحديث واضفاء حكم جديد على قطع الأراضي رقم 25 حوض 2 و 87 حوض رقم 4 و 296 حوض 4 و 245 حوض 4 خارج الدعوى المستأنفة على أساس القرار القضائي رقم 204/91 آنف الوصف ، باعتبار إقرار المرحوم عبد الرحيم مورث المدعية ومورث الجهة المدعى عليها قد اقر بحقوق لورثته المذكورين بلائحة الدعوى رقم 204/1991 لكل من فلاح ومحمود وجمال وبلال وآمال وعالية وكمال ونضال بالقطع المذكورة أعلاه، كما ان هذه القطع تطابق واقع الوكالة الدورية رقم 1585/87/284 تاريخ 02/09/1987 التي اقر بموجبها المرحوم عبد الرحيم ان القطع الموصوفة أعلاه تخص جميع المدعين في الدعوى المدنية رقم 204/91 ، الامر الذي يجعل من تلك القطع خارج حسابات الدعوى المستأنفة ويتعين رد دعوى المدعية بخصوص مطالبتها بالحصص الارثية لتلك الأراضي.

اما فيما يتعلق بباقي قطع الأراضي والمتمثلة بالقطع ذوات الأرقام 65 حوض 6 و 4 حوض 5 و 84 حوض 4 و 51 حوض 2 والقطعة رقم 283 حوض 4 من أراضي عصيرة الشمالية فلم تقدم بينة من الجهة المدعى عليها تثبت ان المدعى عليه اقر او رتب عليها حقوقا للخلف الخاص او العام، وبما ان هذه القطع وفق صريح اخراج القيد ما زالت مسجلة باسم المرحوم عبد الرحيم فلاح سعيد مورث اطراف الدعوى المستأنفة فانه حكماً المدعية ترث وتصبح مالكة على الشيوع مع باقي المدعى عليهم في قطع الأراضي المذكورة أعلاه بحدود ما هو مقرر لها بموجب حجة حصر الإرث بسبعة حصص، الامر الذي تثبت ملكيتها بالحصص الشرعية بواقع سبعة فقط في قطع الأراضي المذكورة أعلاه فقط ممن لم يشملها اية حقوق او اقرارات من السلف المرحوم عبد الرحيم سعيد ، وبالتالي واستنادا لما تم ذكره أعلاه، فلا وجه للمعارضة في الحصص الارثية ما دامت الشراكة قائمة دون افراز او قسمة.

وعليه يتعين والحالة هذه ولوجود سبب قانوني يتعلق بحقوق المدعية في بعض قطع الأراضي المذكورة أعلاه ، مما يجعل من القرار المستأنف والحالة هذه واجب الإلغاء لأنه شابه الفساد في الاستدلال ، بحدود ما ورد في متن هذا الحكم.

لـكل ما ذكر

واستنادا لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه، تقرر محكمتنا وعملا بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية الغاء القرار المستأنف والحكم للمدعية بحقوق ارثيه بواقع 7 حصص من اصل 88 حصة في قطع الأراضي ذوات الأرقام 65 حوض 6 و 4 حوض 5 و 84 حوض 4 و 51 حوض 2 و 283 حوض 4، ورد دعوى المدعية عن باقي القطع المشار اليها في متن هذا الحكم، وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف والف دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي دون الحكم بالمعارضة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 23/11/2017     

   الكاتب                                                                            رئيس الهيئة

                                                                                      القاضي فواز عطية