السنة
2017
الرقم
380
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين  عواطف عبد الغني و رائد عساف

الاستئناف الاول رقم : 380/2017

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

مهند تيسير محمود قدح / بيت لحم .

وكلاؤه المحامون

:

باسم وشريف ورشدي مسودي / الخليل .

المسـتأنـف عليها

:

شركة ترست العالمية لتأمين / رام الله .

 

وكيلها المحامي

:

إياد سلمي .





 

الاستئناف الثاني رقم :403/2017 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شركة ترست العاملية لتأمين / رام الله .

وكيلها المحامي

:

إياد سلمي .

المسـتأنـف عليه 

:

مهند تيسير محمود قدح / بيت لحم  .

 

وكلاؤه المحامون

:

باسم وشريف ورشدي مسودي/ الخليل .





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل  بتاريخ 14/5/2017 في الدعوى المدنية رقم 28/2013 والقاضي بالحكم بالزام المدعي عليها شركة ترست العاملية لتأمين بدفع مبلغ  121055 شيكل بالاضافة لمبلغ500دينار مع الر سوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الاستئناف الاول رقم 380/2017 الى :

1- اخطات المحكمة في احتساب مقدار الدخل المستقلبي من تاريخ انتهاء مده التعطيل وليس من تاريخ الحادث .

2- اخطأت المحكمة بإعتماد نسبة العجز 10% سنداً لتقدير اللجنة الطبية العليا وليس 20% سنداً لتقدير اللجنة الطبية العليا .

ويستند الاستئناف الثاني رقم  403/2017 :

1- اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف بدل تعطيل مده شهرين .

2- ورد في تقرير اللجنة الطبية العليا وانه من الصعب اثبات او نفي علاقة الحادث بالاصابة بالانزلاقات الغضروفية ورفض المحكمة دعوة رئيس اللجنه لشهادة .

3- اخطأت المحكمة بإعتماد الفواتير دون دعوة منظميها .

4- اخطأت المحكمة بإحتساب دخل المســتأنف عليه 6000شيكل وليس على اساس متوسط الدخل .

وفي المحاكمة  الجارية  علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطهما الشكلية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في في ضبط الاستئناف 380/2017 وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر أستئناف الاخر والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعه امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له .

المحكمه

الاستئناف  الاول 380/2017

 اما من  حيث  الموضوع  وبخصوص  السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان لايجوز احتساب بدل مقدار الدخل المستقبلي من تاريخ الحادث مادام ان المستأنف قد تلقى تعويض عن كامل دخله عن فترة التعطيل البالغة مدة شهرين وبالتالي يكون والحالة هذه يطالب بالتعويض مرتين من فترة التعطيل وهذا يشكل إثراء بلا سبب وعليه فأن ماجاء في هذا السبب لايرد على الحكم المستأنف ونقرر ردة .

اما بخصوص السبب الثاني  من اسباب هذا الاستئناف فإننا نجد وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة الطبية العليا  والتي اعطت للمستأنف نسبة عجز 20% على اساس انه تعرض الى  اصابة في اسفل الظهر ادت الى إنزلاقات غضروفية مع ضغط على العصب المغدي للساق اليمين ونجد انه قدجاء في تقرير اللجنة الطبية العليا وانه حسب تقرير اخصائي جراحة الاعصاب لايوجد اي ضعف في الاطراف وبناء ً عليه اعطي نسبة عجز 10% وبما انه سبب في تخفيض نسبة العجز مسببة وفق ما جاء في تقرير اللجنة الطبية العليا وبالتالي اعتماد تقرير اللجنة الطبية العليا يتفق مع الوزن السليم للبينة وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

الاستئناف الثاني رقم 403/2017

اما بخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فانه ثابت خلال تقرير اللجنة الطبية العليا ان مدة التعطيل هي شهرين وثابت من خلال الشاهد وليد جبرين ان المدعي لم يعد الى العمل من تاريخ الحادث وبما انه لم يقدم ايه بينة خلاف ذلك فان محكمة الدرجة الاولى تكون قد اصابت بالحكم ببدل تعطيل مدة شهرين وان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف بالقول بأننه من الصعب اثبات او نفي ان الاصابة المتعلقة بالانزلاق الغضروفي انها ناتجة او غير ناتجة من الحادث لا يعني انها غير متعلقة بالحادث مادام ان المدعي قد تعرض لحادث طرق وثابت من خلال تقرير اللجنة الطبية المحلية ان المدعي تعرض لاصابة في اسفل الظهر نتيجة الحادث وكذلك يشير التقرير الاولي انه كان يعاني من الالام اسفل الظهر بتاريخ الحادث وبالتالي يكون من خلال الوقائع ثابت ان الاصابة متعلقة بالحادث موضوع الدعوى  وعليه فأن هذا السبب لايرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف فأننا من خلال الاطلاع  على الفواتير نجد ثلاثة ايصالات صادرة عن اخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل بقيمة 2440 شيكل وحيث ان الايصالات ليس فواتير ضريبية صادرة حسب الاصول   فإننا نقرر استبعادها ويكون مجموع الايصالات الصحيحة المعتمدة هي مبلغ 2515 شيكل ولا يشترط في هذه الحالة حضور معطي هذ الايصالات وعليه فان هذا السبب لايرد على الحكم المستأنف  وفق ماتم الاشارة إليه .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فإننا وبخصوص الدخل نجد ان المستأنف قدم بينة وحيدة حول ذلك وهي شهادة  الشاهد وليد جبرين والذي عرف على نفسه فإنه يعمل عامل في مجال البناء ويتقاضى الاجرة يومية  200 شيكل وحيث ان الدخل لايثبت من خلال قول الشاهد بل لابد من اثباته ببينه يقينية يشير بشكل يقيني لامجال للشك بالدخل الحقيقي والا يصار والحالة هذه الى اعتماد متوسط الدخل العام في الحقل الذي ينتمي اليه المصاب عشية تحديد التعويض وعليه وبالرجوع الى اخر معطيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ان متوسط الدخل للعاملين في قطاع البناء في الضفة الغربية 100.6 شيكل في اليوم وبما ان معدل عمله في الشهر 26 يوم وبالتالي يكون متوسط الدخل الشهري 2615.6 شيكل وعليه كان يتوجب اعتماد هذا الدخل وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

وبهذا فان المستأنف يستحق التعويضات التالية :

1. بدل الم ومعاناة عن الحادث مبلغ 500 دينار وفق الحكم المستأنف .

2. بدل مصاريف مبلغ 2515 شيكل .

3. بدل تعطيل مدة شهرين 2615.6×2 = 5231 شيكل .

4. بدل مقدار دخل مستقبلي وفق المعادلة الاولى حسب الحكم المستأنف بدون رسملة 60 شهر × 2615.6 ×10% = 15694 شيكل ومن تاريخ الحكم وحتى بلوغه سن الستين مرسملة وفق المعادلة الواردة في الحكم المستأنف (171 شهر) × 2615.6 ÷ 10% = 44727 شيكل .

ويكون مجموع التعويض مبلغ 68167 شيكل بالاضافة لمبلغ 500 دينار .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف الاول 380/2017 موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني 403/2017 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ (68167) ثمانية وستون الف وماية وسبعة وستون شيكل بالاضافة لمبلغ خمسماية دينار اردني مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به واتعاب المحاماة المحكوم بها لدى محكمة الدرجة الاولى البالغة ماية وخمسون دينار اردني .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/12/2017