السنة
2017
الرقم
380
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنفين : 1 - محمد صالح عبد اللطيف ربايعة/جنين              2 - رياض فواز محمد ربايعة/جنين              3 - نهاد نايف احمد ربايعة/جنين                وكيلهم المحامي .طارق الغوادرة / جنين   .

المستأنف عليه  :خالد يونس عبد الله سلاطنة / جنين

          وكيله المحامي سعد سليم  / نابلس    

الحكم المستأنف : هذا  الاستئناف مقدم ضد قرار محكمة بداية جنين الصادر بتاريخ 31/1/2017 في القضية الحقوقية  رقم 293/2014 والقاضي بالزام المتسانفين بدفع للمستأنف عليه متضامنين متكافلين مبلغ وقدره 38200 شيكل بالإضافة للرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و مبلغ 200 دينار اتعاب محاماة  

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1. حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية .

2. ان القرار المستأنف واجب الالغاء لانه جاء مخالف للأصول والقانون وبالذات نص المادة 171 و175  و176 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 النافذ .

3. ان القرار المستأنف واجب الالغاء لان محكمة بداية جنين قد اخطات في وزن البينات المقدمة لها .

4. ان القرار المستأنف واجب الالغاء لان محكمة بداية جنين قد اخطات في وزن البينات المقدمة لها حيث ان البينات لا تشير الى النتيجة التي توصلت حيث ان لجهة المستأنف عليها لم تثبت ان الحريق نتج عن اهمال من قبل أي من المتسانفين حتى يكون هنالك علاقة سببية بين الاهمال والنتيجة التي حدثت نتيجة هذا الاهمال كما دعى المدعي في دعواه .

5. ان القرار المستأنف واجب الالغاء لان محكمة بداية جنين قد اخطات في وزن البينات المقدمة لها حيث ان البينات لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت لها

6. القرار المستأنف واجب  الالغاء لانه ضد وزن البينات وكان على محكمة الدرجة الاولى التثبت من البينات المقدمة امامها وان تزنها بصورة جيده وان تقارنها مع وقائع القضية الحقوقية المرقومة اعلاه .

7. القرار المستأنف واجب الالغاء لانه يتضح لمحكمتكم ان الجهة المستأنف عليها لم تثبت أي من عناصر دعوها حتى يصار الى الحكم لها بما دعت به او جزء منه .

8. ان القرار المستأنف واجب الالغاء  لان محكمة  بداية جنين قد اخطات في تطبيق القانون وتفسيره وتاويلة حيث يعتري ويشوب القرار موضوع الاستئناف فسادا في الاستدلال حيث ان البينات المقدمة في الدعوى لا تؤدي للنتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى .

 

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة 4/7/2017  تقرر  قبول الاستئناف  شكلا و كرر وكيل   الجهة المستأنفه لائحة الاستئناف بينما انكر وكيل  المستأنف عليه لائحة الاستئناف و بجلسة 24/9/2017 ترافع وكيل الجهة المستأنفه  ملتمسا اعتماد  لائحة الاستئناف كمرافعه له و ترافع وكيل الجهة المستأنف عليها ملتمسا اعتماد مرافعاته السابقة و حيثيات القرار المستأنف مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا  مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و بجلسة 5/11/2017   ختمت الاجراءات 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة نجد ان جميع اسباب هذا الاستئناف تدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة من حيث وزن البينة و تطبيق القانون  ، و بمعالجتنا لاسباب هذا الاستئناف مجتمعه   و برجوعنا  الى ملف محكمة اول درجة نجد ان المستأنف عليه ( المدعي ) اقام دعواه للمطالبة بتعويضات عن اضرار مادية بقيمة 52200 شيكل على اساس من القول بان المدعى عليهم مستأجرين للبركس المملوك له و ذلك لغايات تربية الدواجن و انه بتاريخ 17/1/2014 و نتيجة لإهمال المدعى عليهم اشتعلت النار بالبركس مما ادى الى احتراقه و احداث اضرار كبيره و ان المدعى عليهم تركوا البركس دون اصلاح .

 و برجوعنا للبينات المقدمة في هذه الدعوى  نجد ان المستأنف عليه لم يتقدم باي بينة تشير الى ان الحريق  كان بسبب اهمال  او تقصير او تعدي من قبل  المستأنف عليهم ، و لما كانت المادة 601 من مجلة الاحكام العدلية تنص " لا يلزم الضمان اذا تلف الماجور في يد المستأجر ما لم يكن بتقصيره او تعديه او مخالفته لمأذونيته "  ، الامر الذي يعني ان المستأجر لا يلزم بتعويض المؤجر عن الاضرار التي تلحق بالمأجور خلال مدة الاجارة ما لم تكن هذه الاضرار قد لحقت بسبب تقصير او اهمال او تعدي من المستأجر ، ولما كان موضوع الدعوى هو المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمأجور اثناء مدة الاجارة الامر الذي يستلزم معه اثبات ان الاضرار التي لحقت بالمأجور كانت بسبب اهمال او تعدي او تقصير المستأنف عليهم ، و لما كانت البينة على المدعي و اليمين على من انكر وفقا  للمادة 76 من مجلة الاحكام العدلية ، الامر الذي يجعل عبء اثبات التعدي او التقصير او الاهمال يقع على عاتق المستأنف عليه   ، انظر في هذا قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 187 لسنة 1964 صفحة 856  و الذي جاء فيه  (  على المدعي المؤجر ان يثبت بأن الخراب في المأجور حدث بفعل المستأجر المدعى عليه وتعديه ، والا ترد دعوى المؤجر بطلب قيمة نفقات تصليح المأجور ) ، و نشير هنا الى ان التعدي او التقصير او الاهمال  وهو امر غير مفترض بموجب نصوص مجلة الاحكام العدلية ، على خلاف  التشريع المصري  مثلا الذي افترض أن هلاك المأجور راجع إلى خطأ المستأجر فالمادة 485 من القانون المدني المصري تنص  بصراحة على ان ((المستأجر مسؤول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لايد له فيه ) ،  و طالما ان المستأنف عليه  لم يتقدم باي بينة تشير الى وجود اهمال او تقصير او تعدي من قبل المستأنف عليه  ،  بالتالي فان مطالبته للمستأنفين ببدل الاضرار التي لحقت بالمأجور اثناء مدة الاجارة تكون مستوجبة الرد لهذا السبب .

و من جانب اخر ،  و بالعودة للبينات المقدمة ،  نجد من الثابت انه تم الاتفاق بعد حدوث الحريق على ان يقوم المستأنفين الاول و الثاني بإصلاح المأجور مقابل منحهم مدة لتربية الصيصان مجانا ، و فقا لما ورد على لسان الشاهد نضال ربايعة و بهاء ربايعة و علاء ربايعه و احمد دواد ،  و نجد ايضا ان المستأنفين الاول الثاني قد باشرا بتنفيذ التزامهما بموجب هذا الاتفاق  الا ان المستأنف عليه اخل بالتزامه في هذا الشأن وفقا لما ورد على لسان الشاهد نضال ربايعه حيث قال ( .. بعد حصول الحريق حصل اتفاق بين المدعي و المدعى عليهم الاول و الثاني و انا كنت موجود حيث تم الاتفاق على ان يقوم المستأجرين .. بتربية صيصان لمدة ستة اشهر مجانية مقابل اجراء التصليحات .. قاما باصلاح البركس بعد شهر حيث قاموا بعمل شبكة كهرباء ودهان شبابيك و وضعوا مشارب و معالف .. و بعد اتمام التصليحات لم يسمح لهم بالاستمرار حيث قال لهم ان يحملوا عدتهم و يغادروا .. ان اصلاح البركس استمر لمدة شهر تقريبا و بعد اصلاحة قمنا بتربية دورة واحدة و بعد ذلك غادرنا ..) و الشاهد علاء ربايعه حيث قال ( .. اعلم ان هنالك اتفاق بين المدعي و المدعى عليهم الاول و الثاني حيث ..طلب منهم تربية دورتين او ثلاثة من الصيصان مجانا مقابل اصلاح البوليتان و كذلك دهان البركس .. انني زرت البركس بعد الحريق بحوالي 10 الى 15 يوم و كانوا قد قاموا بتنظيفه ..)  و الشاهد احمد داود ( .. بعد الحريق دخلت البركس و كان في تصليحات محمد صالح و رياض هم من قاموا بالتصليحات .. قالهم بعطيكم 4 دورات بدون اجرة .. وبعدها بوقفوا الشباب على رجليهم وبعزلوا  البركس بوليتنان .. فربوا دورة واحده من العقد ولما انتهى العقد خلصت الدورة قالهم اطلعوا من البركس ..)

 مما تقدم و لما كان الاتفاق الذي تم بعد الحريق و المشار اليه اعلاه  قد رتب التزامات وحقوق لطرفيه الامر الذي من شأنه  الغاء أي التزامات سابقة عليه ، وحيث ان المستأنف لم يؤسس دعوه على اخلال المستأنفين الاول الثاني بالتزامهما بموجب الاتفاق الاخير و لم يقدم أي بينة بهذا الخصوص الامر الذي يجعل الدعوى واجبة الرد لهذا السبب ايضا ، و حيث ان القرار المستأنف قد انتهى لنتيجة مغايرة فان اسباب الاستئناف ترد عليه.

لذا

 فاننا نقرر قبول  الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف و الحكم برد دعوى المستأنف عليه   ، و الزامه بالرسوم المصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماه عن مراحل التقاضي .

 

قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/11/2017

 

 

القاضي                                 القاضي                                            رئيس الهيئة