المادة رقم 14 من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953م

المحدثات التي يقيمها أحد الشريكين
إذا أحدث أحد الشريكين أبنية أو غرس أشجاراً أو دوالي:
1- في مجموع الأرض التي يتصرفان فيها بالاشتراك تفرز حصة الشريك ويجري العمل وفق أحكام المادة الثانية عشرة.
2- في قسم من الأرض التي يتصرفان فيها أو طعم الأشجار القائمة فيها فإنه يضمن لشريكه ما أصاب حصته من قيمة الأشجار قائمة وتقسم الأرض بينهما، فإن خرج القسم الذي أحدث فيه البناء أو الشجر من نصيب الشريك الآخر تجري المعاملة على القسم المذكور على الوجه السابق.