السنة
2018
الرقم
174
تاريخ الفصل
26 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنف  : شهرزاد محمد حسن علي الدلق بصفتها الشخصية وبالاضافة الى باقي ورثة وتركة المرحوم والدها محمد حسن علي الدلق بموجب حجة حصر الارث رقم 19/176/1 بتاريخ 5/4/2003 الصادر عن المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة

                        وكيلها المحامي احمد شرعب و فارس شرعب وسعد شرعب

المستأنف عليه :   علي كامل احمد مصطفى نزال  

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في القضية الحقوقية رقم 99/2017 والصادر بتاريخ 28/1/2018 والمتضمن في حيثياتة رد دعوى الجهة المدعية عن المدعى عليه وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف    .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  ان القرار المستأنف لقد شابه عيب قانوني لان القرار صدر بعد تغيير الهيئة دون تكرار المرافعات.

2.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في الحكم الصادر عنها بما حمل عليه من سبب لا سند صحيح له من القانون.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة تشير المحكمة الى ان محكمة الدرجة الاولى كانت في 17/12/2017 قد رفعت الجلسة و حجزت الدعوى لاصدار القرار من قبل القاضي  محمد ناعسة ثم تبدلت الهيئة و اصدر القرار دون سماع المرافعات و بالتالي فان القرار يكون باطلا  الامر الذي تقرر معه  المحكمة  ابطال القرار المستانف واصدار القرار في موضوع الدعوى من قبل هذه المحكمة بصفتها محكمة موضوع .

و عليه وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعية تملك حصصا في القطعة موضوع الدعوى  الت اليها من مورثها وصولا الى القول  بان المدعى عليه يقوم بالبناء على القطعة  دون وجه حق ودون موافقة المدعية.

وعليه وحيث ان الدعوى تشير الى ان المدعية تملك هي والمدعى عليه حصصا شائعة في القطعة موضوع الدعوى وحيث ان المدعية اسست دعواها على انها دعوى منع معارضة في حصص شائعة وحيث ان المدعى عليه يملك حصصا في القطعة كما تملك المدعية حصصا  فيها فانه لا يمكن  اعتبار المدعى عليه بانيا  في ملك الغير.

و بما ان مناط دعوى منع المعارضة يقتضي رفع اليد المعارضة لصاحب اليد الممنوع من التصرف فيما تملك و بما ان يد كل من طرفي الدعوى تعتبر مشروعة على القطعة و من شان التقرير بمنع المدعى عليه من المعارضة و التقرير له بحق التصرف في ان معا ان يؤدي الى خلق نزاع يستند الى قرار قضائي الامر الذي يتعارض مع المرجو من القرارات القضائية من جهة وجوب سعيها الى انهاء حالة النزاع فانه و على ضوء ذلك يتوجب تحديد حصة كل من طرفي الدعوى على القطعة موضوع الدعوى.

و تشير المحكمة الى ان اجتماع طرفي الدعوى على التصرف في القطعة في ان معا لا يمكن ان يكون بقرار قضائي و انما بارادة الاطراف لان القرار القضائي يجب ان ينتهي الى شكل معين من اشكال الالزام يمكن معه طرحه للتنفيذ وصولا الى حالة الالزام المحددة التي لا يختلط فيها وجه تصرف المدعي  الذي ال اليه  قرار المحكمة و وجه تصرف المدعى عليه الذي كان سببا للدعوى .

و بما ان الامر المذكور غير ممكن فان  دعوى منع المعارضة قبل ازالة الشيوع تعتبر سابقة لاوانها.

و عليه و عملا بالمادتين 12 و14 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة  1953 فان تصرف المدعى عليه في القطعة يعتبر تصرفا من المالك و تعتبر المنشات التي يقيمها مقامة من مالك و يكون مالها بعد ازالة الشيوع هو ايلولتها الى الباني اذا ما وقع البناء في حصته من القطعة او ان يكون الشريك بالخيار بين تبديل حصته بحصة الباني او ان يتملكها بقيمتها مقلوعة.

لذلك

و للاسباب المذكورة  تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا والحكم برد الدعوى من حيث النتيجة .

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في  26/6/2018

 

          الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة