السنة
2018
الرقم
335
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله الماذونة بإجراء المحاكمة
وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المســـــتأنف  : محفوظ فريد محمد بلية / الفندق     

            وكيلاه المحاميان سهيل عودة و وجدي قواريق / قلقيلية     

المستأنف عليه : ماجد رباح عبد الهادي عبد الهادي / حجة     

القرار المستأنف  :- القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية  في القضية الحقوقية رقم 180/2017 بتاريخ 26/2/2018 والمتضمن الحكم بمنع المدعى عليه من معارضة المدعي في ملكيته وتصرفه في قطعة الارض موضوع الدعوى والموصوفة في البند الاول من لائحة الدعوى ورد ما فوق ذلك من طلبات لعدم الاختصاص مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة .  

ويستند اسباب الاستئناف ما يلي  :

1. القرار المستأنف جانب جادة الصواب حيث ان موضوع الدعوى الصادر بها القرار المستأنف موضوعها ملكية ومنع معارضة والتي يتطلب اثبات ثلاث عناصر وهي الملكية والتصرف والمعارضة  .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا و  قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكلية ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و ترافع ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و بذلك ختمت الاجراءات .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة نجد ان ما جاء في هذا الاستئناف يدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما انتهت اليه من نتيجة  ، وبرجوعنا الى ملف الدعوى الأساس نجد المستأنف اقام دعواه ضد المستأنف عليه بموضوع ملكية ومنع معارضة في عقار ملتمسا بطلبه  الختامي الحكم بمنع المدعى عليه من معارضته  في ملكيته وتصرفه  بقطعة الارض موضوع الدعوى  وتسليمه له خاليه من الشواغل والشاغلين وتسجيله باسمه لدى جميع الدوائر الرسمية والجهات المختصة ، وبنتيجة المحاكمة امام محكمة اول درجة تقرر الحكم بمنع المدعى عليه من معارضة المدعي في ملكيته وتصرفه في قطعة الأرض موضوع الدعوى والموصوف في البند الأول من لائحة الدعوى ورد ما فوق ذلك من طلبات.

وإزاء ما تقدم نجد ان الحكم المستأنف قد انتهى الى الحكم وفق طلب المستأنف فيما يتصل بمنع المدعى عليه من معارضته في ملكية وتصرفه في الأرض موضوع الدعوى الامر الذي يجعل مصلحة المستأنف منتتفيه بالنعي على الحكم المستأنف بمخالفة القانون فيما يتصل بهذا الشق من الحكم .

و فيما يتصل بباقي طلبات المستأنف  و المتمثلة بتسجيل الارض موضوع الدعوى لدى دوائر المالية باسم المستأنف وكذلك طلبه بتسليمه الارض خاليه من الشواغل و الشاغلين ، و في هذا وبرجوعنا  للبينات المقدمة  نجد قطعة  الارض موضوع الدعوى لم تتم فيها اعمال التسوية و غير مسجلة لدى دوائر تسجيل الاراضي  ،   ولما كان الموقع الرسمي المختص بتسجيل الاراضي هو دوائر التسجيل وليس دوائر المالية لان دور هذه الاخيرة الاحتفاظ بقيود وسجلات الاراضي لغايات تحديد دافعي رسوم والضرائب المستحقة على الاموال غير المنقولة وليس تسجيل الاراضي واجراء المناقلات عليها و بالتالي فان  طلب تسجيل الارض لدى دائرة المالية باسم المستأنف يكون غير وارد و مستوجب الرد.

وبخصوص طلب المستأنف بتسليم الأرض له خالية من الشغل والشاغلين وحيث لا يوجد ادعاء بان هنالك شاغلين للأرض غير المستأنف الامر الذي يجعل هذه المطالبة غير وارده ومستوجبة الرد ايضا ، و لما كان ذلك فان جاء في هذا الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف مما يجعله مستوجب الرد .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة.

حكما حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/4/2018 .

 

     الكاتب                                                                                  رئيس الهيئة