السنة
1516
الرقم
2019
تاريخ الفصل
1 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد الشعباني.

وعضوية السيدين القاضيين فراس مسودي ومحمد أبو رحمه.

المســــــــــــتأنف: صلاح عبد العزيز عوض الله حمايل / بيت اكسا

وكيله المحامي محمد القاق / رام الله

المسـتأنف عليهم: 1- جمال يوسف محمد شحادة / الأردن

                       2- محمد المأمون محمد الكسواني / الأردن

                       3- حسام يوسف محمد الكسواني / الأردن

وكيلهم المحامي اسحق أبو عوض / جنين

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 24/10/2019 في الدعوى المدنية رقم 1181/2018 والقاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف.

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف بتاريخ 18/11/2019 وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 1181/2018 بتاريخ 24/10/2019 والموضح مضمونه أعلاه.

تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى بالاستناد الى عدم اثبات الملكية متجاهلة الإقرار الوارد في اللائحة الجوابية بوجود المعارضة.

2.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى باعتبارها ان المدعي لم يثبت ملكيته لقطعة الأرض خلافا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وعلى الفرض الساقط بان مدة تصرف المستأنف لم تتجاوز المدة المطلوبة وفقا لأحكام القانون كان يتوجب على المحكمة الحكم بمنع معارضة المدعي دون تثبيت ملكيته لحين مرور المدة القانونية.

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والحكم للمستأنف وفقا لما ورد بلائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 30/12/2019 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليهم وترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة الحكم حسب ما جاء في لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف عليهم ملتمسا اعتماد أقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له وفي جلسة 19/2/2020 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الأطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم لمدة ساعة وفي الموعد المحدد وبحضور الأطراف اختتمت الإجراءات بتلاوة الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، ورجوعها الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب وملف الدعوى والحكم المستأنف والأسباب التي حملت على إصداره تجد ان المستأنف كان قد تقدم بالدعوى المدنية رقم 1181/2018 لدى محكمة بداية رام الله ضد المستأنف عليهم والتي موضوعها منع معارضة واثبات ملكية حيث أسس دعواه على سند من القول بانه بتاريخ 3/10/2017 قام بشراء كامل حصص المدعى عليهم واخرون في قطعة الأرض من حوض (6) والتي مساحتها ثمان دونمات وثمانمائة متر تقريبا والموضحة حدودها بموجب لائحة دعواه وانه وبتاريخ 15/9/2018 تفاجا المدعي بان المدعى عليهم فوضوا اشخاص اخرين بترميم قطعة الأرض وتأهيلها وتنظيفها لغايات بيعها للغير وهذا يشكل معارضة قانونية للمدعي والتمس المدعي بالنتيجة الحكم بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض ومنع المدعى عليهم من معارضته في حقوقه فيها وتقدم المدعى عليهم بلائحة جوابية اقروا بموجبها بوجود اتفاقية البيع الا انهم انكروا ان تكون قطعة الأرض الواردة في الاتفاقية هي ذاتها قطعة الأرض موضوع الدعوى وان المدعى عليهم يمارسون حقهم بالتصرف بالأرض بصفتهم وارثين لحصص ارثية في قطعة الأرض موضوع الدعوى والتمسوا بالنتيجة الحكم برد الدعوى وباشرت محكمة الدرجة الأولى نظر الدعوى وبعد الاستماع الى البينات المقدمة من المدعي وحده والى المرافعات أصدرت حكمها برد الدعوى ولم يرتض المدعي به فتقدم بهذا الاستئناف.

من حيث الشكل وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفيا شرائطه الشكلية قررت المحكمة قبوله شكلا اما من حيث الموضوع وبالعودة الى أسباب الاستئناف فان المحكمة ستعالجها على النحو التالي:

أولا: السبب الأول من ملخص أسباب الاستئناف والذي نعى بموجبه المستأنف محكمة الدرجة الأولى بالخطأ برد الدعوى بالاستناد الى عدم اثبات الملكية متجاهلة الإقرار الوارد في اللائحة الجوابية بوجود المعارضة فان المحكمة وبرجوعها الى اللائحة الجوابية لا تجد ان المدعى عليهم اقروا بمعارضتهم للمدعي بقطعة الأرض موضوع الدعوى حيث انكروا وبموجب البند (7) من هذه اللائحة ان تكون قطعة الأرض موضوع الدعوى هي قطعة الأرض المقصودة في اتفاقية البيع المذكورة في البند الأول من لائحة الدعوى وانهم يمارسون حقهم في التصرف في ملكهم بصفتهم وارثين لحصص ارثية في قطعة الأرض موضوع الدعوى.

ثانيا: اما فيما يتعلق بالسبب الثاني من ملخص أسباب الاستئناف فان المحكمة وبرجوعها الى لائحة الدعوى والمبرز م/1 اتفاقية البيع والبينة الشفوية المتمثلة بشهادة الشهود تجد انه من الثابت امامها ان المدعي قام بشراء قطعة الأرض بتاريخ 3/10/2017 وانه اقام الدعوى بتاريخ 24/10/2018 ولا تجد من خلال ما قدمه المدعي من بينات انه استطاع اثبات معارضة المدعى عليهم له في قطعة الأرض موضوع الدعوى وفقا للوقائع الواردة في البند الثاني من لائحة دعواه والتصرف مدة مرور الزمن وحيث ان دعوى منع المعارضة واثبات الملكية تقوم على اثبات ثلاثة اركان أساسية وفقا لما انبأت عنه المادة (3) من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة (1958) وهي الشراء بموجب سند والتصرف مدة مرور الزمن عشر سنوات في الأراضي الاميرية وخمسة عشر عاما في الأراضي الملك والمعارضة سواء معارضة فعلية ام قانونية وحيث ان المدعي اخفق في اثبات المعارضة والتصرف مدة مرور الزمن فانه والحالة هذه لا يمكن لمحكمة الدرجة الأولى إجابة طلبه سواء بالحكم بمنع المعارضة او تثبيت الملكية ويكون حكمها برد الدعوى واقعا في محله ومتفقا مع الأصول والقانون وما قدم امامها من بينات ولم تقو جميع أسباب الاستئناف على جرحه الغاءً او تعديلاً وحيث كان الامر كذلك.

لـــــــــــذلك

وسندا للمادة (223) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حكمت المحكمة برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني بدل اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 19/2/2020

 

 الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة