السنة
2018
الرقم
798
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنف: رائد راضي مصطفى مخلوف / نابلس

               وكيله المحامي ساهر كوسا / نابلس

 

 

المســـــــتأنف عليه: ماهر راشد سعيد شنتير / نابلس

                وكيله المحامي أحمد غانم / نابلس

موضوع الاستئناف: -

الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 30/04/2018 في الدعوى حقوق رقم 1255/2016 والقاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أردني أتعاب محاماة.

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف بمجمله إلى الأسباب التالية: -

1- خطأ محكمة الدرجة الأولى في وزن البينات حيث أن بينة المستأنف ضدها لم تقوى على دحض بينة الجهة المدعية وغير كافية لدحض بينة المدعي وأن محكمة الدرجة الأولى قد جاوزت القانون في استنادها إلى نصوص قانونية تتعلق بالأموال الغير منقولة حيث اعتبرت الأرض من أراضي تسجيل المالية ولم تتم عليها أعمال التسوية.

2- خطأ محكمة الدرجة الأولى في حكمها الذي قضى بعدم إلزام الجهة المدعى عليها بمنع معارضة المدعي في تصرفه بملكه رغم أنه مالك للمساحة موضوع الدعوى بموجب الوكالات الدورية وعقد البيع وثبوت دفع الثمن.

3- المستأنف لديه دفوع قانونية يرغب بالبت فيها تحقيقا ً للعدالة.

4- خطأ محكمة الدرجة الأولى في وزن البينة ذلك أن المدعي يتصرف بملكه وقام بالبناء عليه والسكن وبموجب ايلوله صحيحة ناقلة للملكية.

5- الحكم المستأنف خالف صريح القانون الساري للعقار موضوع الدعوى.     

 

والتمس المستأنف بنتيجة استئنافه هذا قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعاً والحكم بفسخ القرار المستأنف والحكم بملكية المدعي للمساحة المبينة  في لائحة الدعوى الأساس موضوع البيع في قطعة الأرض موضوع الدعوى والوكالات الدورية والأمر للدوائر المختصة بتسجيلها وإلغاء أية قيود تتعارض مع ذلك وإلزام المستأنف ضده بمنع معارضة المستأنف بملكه وحقوقه وإلزامة بالتعويضات المبينة بعد تقديرها و/أو تكليف المستأنف بتقديم البينات لإحصاء الأضرار والخسائر حال فسخ العقد وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة. 

بالمحاكمة

الجارية علنا ً  وفي جلسة 18/09/2018 تقرر إجراء محاكمة المستأنف ضده حضوريا ً لتبلغه موعد الجلسة وعدم حضوره وتقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده  ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية الأخرى وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا ً بنتيجة مرافعته قبول الاستئناف موضوعا ً والحكم حسب لائحة الاستئناف. 

المحكمة

    وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على ملف الدعوى الأساس الصادر بها الحكم المستأنف تجد أن المستأنف كان قد تقدم  لمحكمة بداية نابلس بالدعوى الحقوق رقم 1255/2016 وموضوعها دعوى تنفيذ عقد وذلك ضد المدعى عليه المستأنف ضده جاء في لائحة دعواه أنه يملك ويتصرف بحصص مشاعية 588 متر مربع في قطعة الأرض رقم 28 حوض 19 من أراضي قرية بورين قضاء نابلس تقع بموقع الفوار وذلك بموجب اتفاقية بيع مستنده إلى وكالة دورية موقعة تلك الاتفاقية بتاريخ 07/09/2013 وأن المدعي أقام بناء على تلك الأرض بعد ترخيصه استنادا ً لاتفاقية البيع وأن الجهة المدعى عليها شرعت مؤخراً في معارضة الجهة المدعية بتصرفها بالأرض رغم قبض الثمن المتفق عليه وان المدعى عليه يرفض تنفيذ التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد ورغم إخطارها بالبريد المسجل مع علم الوصول بضرورة تنفيذ الالتزامات  بموجب العقد وتجد المحكمة أن الجهة المدعية
( المستأنف ) كان قد طلب بنتيجة دعواه الحكم له بتثبيت ملكيته للعقار والزام المدعى عليه بمنع معارضته والأمر بتسجيل قطعة الأرض باسمه لدى الدوائر الرسمية وإلغاء أية قيود تتعارض مع ذلك.

وهنا تجد المحكمة أن المدعي في دعواه الأساس إنما يطلب إثبات الملكية ومنع المعارضة وتنفيذ عقد البيع إلا أنه لم يدفع الرسم سوى عن الشق المتعلق بنفاذ العقد وحيث أن التكييف القانوني للدعوى إنما هو من صلاحيات المحكمة تحدده بناء على ما يرد في بنودها وبنتيجة الطلب فإن محكمة الدرجة الأولى إنما هي دعوى إثبات ملكية ومنع معارضة لم يتم استيفاء الرسم حولها.

ومن ناحية أخرى فإن المحكمة وبعودتها على البينات المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى تجد أن هذه البينات تتمثل في اتفاقية بيع وكمبيالة وصورة إخراج قيد ووكالة دورية رقم 5547/2012/1149 عدل نابلس بتاريخ 16/04/2012 ونسخة عن الإخطار الموجه للمدعى عليه مع علم الوصول بتاريخ 17/09/2015 ( معترض عليها من قبل وكيل المدعى عليه لمخالفتها نص المادة 3 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال الغير منقولة إضافة إلى كون الإخطار العدلي من قبيل صنع الدليل للنفس) وتجد المحكمة أن المدعي ( المستأنف ) لم يتقدم بأية بينة شفوية وتم إبراز البينات الخطية وتمييزها بالأحرف من م/1 وحتى م/6 إضافة إلى سند قبض أتعاب المبرز م/7 ولم يتقدم المستأنف ضده بأية بينة لتصدر محكمة الدرجة الأولى بنتيجة المحاكمة حكمها المطعون به بموجب هذا الاستئناف يتضمن رد الدعوى لعلة عدم إثبات عناصرها الواجب توافرها بموجب نص المادة 3 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال الغير منقولة رقم 51 لسنة 1958 وخاصة مرور الزمن المقترن بالتصرف بقطعة الأرض التي لم تجري عليها أعمال التسوية. 

 

وبعودة المحكمة على أسباب الاستئناف تجد ما يلي: -

أولا ً:- بخصوص  السبب الأول والمتعلق بخطأ محكمة الدرجة الأولى في وزن البينة والخطأ في استنادها إلى نصوص قانونية تتعلق بالأموال الغير منقولة وخاصة أن الأرض تسجيل مالية ولم تجري عليها أعمال التسوية فإن المحكمة تجد أن هذا السبب غير واردا ًعلى الحكم المستأنف ذلك أن بينة الجهة المدعية ( المستأنفة ) أمام محكمة الدرجة الأولى كانت قد جاءت قاصرة عن إثبات عناصر ووقائع دعوى المدعي بحيث تضمنت عقد بيع غير مقترنا ً بمرور الزمن ولم يتقدم المدعي بأية بينة تثبت أيلولة الحصص المباعة بموجب الوكالة الدورية التي استند إليها عقد البيع إضافة إلى عدم تقديم أي بينة شفوية تثبت المعارضة الفعلية والحقيقية للمدعي وتمنع المدعى عليه من إتمام البيع لدى المرجع المختص وحيث أن القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال الغير منقولة رقم 51 لسنة 1958 في المادة (3) منه كانت قد نصت على (تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب سند.......... إذا مر على تصرف المشتري تصرفا ً فعليا ً عشر سنوات في الأراضي الأميرية وخمسة عشر سنة في الأراضي المملوكة) بما يعني أن عقد البيع يجب أن يقترن بمرور الزمن ويجب أن يثبت التصرف الفعلي المقترن بمرور الزمن دون معارضة وحيث لم يثبت المستأنف عناصر وأركان ووقائع لائحة دعواه وحيث أعمل قاضي محكمة الدرجة الأولى نص المادة 3 المذكورة  فإن محكمة الدرجة الأولى تكون والحالة هذه قد أصابت صحيح القانون ووزنت البينة وزنا ً سليما ً نقرها عليه وبالتالي تقرر المحكمة رد هذا السبب.

ثانيا ً : - بخصوص السبب الثاني والذي نعى على الحكم المستأنف بعدم الحكم على المدعى عليه بمنعه من معارضة المدعي رغم ملكه للمساحة المباعة بموجب العقد المستند للوكالة الدورية فإن المحكمة تجد أن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ولا ينال منه سيما وأن المدعي المستأنف لم يقدم أية بينة على المعارضة من الأصل فكيف لمحكمة الدرجة الأولى أن تحكم بمنع معارضة لم يثبت وجودها من الأصل إضافة إلى أن المدعي لم يقم بدفع أي رسم يتعلق بموضوع المعارضة وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب أيضا ً. 

ثالثا ً:- فيما يتعلق بالسبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المستأنف بأن المستأنف يرغب بالبت في الدفوع القانونية التي لديه فإن المحكمة لم تجد أي دفع قانوني يتوجب الرد عليه علاوة عن أن المستأنف هو المدعي بالدعوى الأساس فكيف له أن يتقدم بأي دفع يدفع دعواه لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب أيضاً.

رابعا ً : - بخصوص الأسباب الرابع والخامس والمتعلقان بخطأ محكمة الدرجة الأولى في وزن البينة والخطأ في مخالفة النص القانوني الساري فإن المحكمة كانت قد سبق لها معالجة السبب المتعلق بوزن البينة في معالجتها للسبب الأول من أسباب الاستئناف وكذلك الأمر بخصوص تطبيق النص القانوني وهو تطبيق نص المادة 3 من القانون رقم 51 لسنة 1958 المتعلق بالأموال الغير منقولة وهو تطبيق سليم نقر محكمة الدرجة الأولى عليه وعليه تقرر المحكمة رد هذه الأسباب.

وحيث أن اسباب الاستئناف جميعا ً لا ترد على الحكم المستأنف ولا تنال منه وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول .

 

لــــــــــــــذلك

 فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف  دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.

 

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في25/10/2018