السنة
2018
الرقم
1523
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

 

  المستأنـــــــفون : 1. عدنان عبد الخالف عبد الرحمن طويل

                     2. عواد عبد الخالف عبد الرحمن طويل.

                     3. عودة عبد الخالق عبد الرحمن طويل.

                     4. صبحي عبد الخالق عبد الرحمن طويل.

         وكلاؤهم المحامون ناصر حجاوي وغسان العقاد وعدلي عفوري مجتمعين و/أو منفردين.

 

المستأنـف ضدهم: 1. ونسة عبد الخالق عبد الرحمن طويل (يامين)

                      2. ختام عبد الخالق عبد الرحمن طويل (يامين).

                      3. يسرى عبد الخالق عبد الرحمن طويل (يامين).

                      4. حلوة عبد الخالق عبد الرحمن طويل.

                      5. دلال عبد الخالق عبد الرحمن الفار (طويل).

            وكلاؤهم المحامون أحمد شرعب وفارس شرعب وسعد شرعب

               

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية الموقرة بتاريخ 18/11/2018 في الدعوى الحقوقية رقم 63/2015 في شقه المتضمن رد الادعاء المتقابل المقدم من المدعى عليهم (المستأنفون) وفي شقه المتضمن الحكم بأتعاب محاماة على المستأنفين "والمرفق صورة عنه مع هذا الاستئناف".

وتتلخص اسباب الاستئناف في :

1.  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي لشرائطه الشكلية لذا يلتمس المستأنفون من محكمتكم الموقرة قبوله شكلاً .

2.  القرار المستأنف مخالف لأحكام القانون حيث أخطأت محكمة اول درجة حين ردت الادعاء المتقابل بداعي انه ورغم انه ثبت لها التصرف بقطعة الارض موضوع سندات البيع وثبت لها صحة السندات وفي ذلك مخالفة للتطبيق السليم للمادة المذكورة لأنه وبحكم القانون تضاف مدة تصرف الخلف لمدة تصرف السلف (البائع) وبالتالي فإن الحكم مخالف لتطبيق احكام القانون الا انه لا يمضي عليها مدة الزمن الواردة في المادة 3 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأمور غير المنقولة.

3.  القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة ومخالف لتطبيق احكام القانون حيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تحكم بمنع المدعيات من معارضة المدعى عليهم (المدعون بالادعاء المتقابل) بداعي أنه لم يثبت لها المعارضة المادية وهو أمر مخالف لأحكام القانون ذلك أن المعارضة لم يحصرها القانون بالمعارضة المادة وانما في شقها الآخر يمكن أن تكون المعارضة هي معارضة قانونية وان اقامة المدعيات لدعواهم وادعائهم بوجود حقوق لهم تكفي لثبوت معارضتهم للمدعى عليهم لقطع الاراضي التي يملكونها لذا فقد كان يتوجب على المحكمة وان هي لم تحكم بملكية المدعين لقطع الاراضي كان عليها أن تحكم بمنع المدعيات من معارضة المدعى عليهم بها وذلك لثبوت المعارضة بإقامتهم لدعواهم.

4.  القرار المستأنف مخالف لأحكام المواد 186و  188 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث قررت رد دعوى المدعيات ورغم ذلك حكمت لهن بأتعاب محاماة وذلك مخالف لنص المواد المذكورة.

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وفيما يتعلق بالسبب الاول من أسباب الاستئناف وحاصله النعي على القرار المستأنف مخالفته لأحكام القانون من جهة القول بأنه لم يمض على تصرف المستأنفين بقطع الاراضي المباعة لهم من مورثهم بموجب سندات بيع صحيحة المدة القانونية المنصوص عليها بموجب المادة 3 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة، ذلك أنه على حد قول المستأنفين فإن مدة تصرفهم تضاف الى مدة تصرف مورثهم. فإن المحكمة تجد أن ما ورد بهذا السبب لا ينطوي على ما يجرح الحكم المستأنف ذلك ان قطع الاراضي المتنازع عليها وان كانت تحت تصرف مورث المستأنفين قبل وفاته غير أنه لا يصح القول بان تصرفهم بها هو امتداد لتصرفه ، ذلك أنه مورث المستأنفين والمستأنف عليهم ايضاً في آن واحد وانه حتى تاريخ وفاته فإن المستأنفين والمستأنف عليهم كانوا فيما يتعلق بمسألة التصرف في ذات المركز القانوني، فإن كان يصح القول في مواجهة الغير بأن تصرف الوريث هو امتداد لتصرف مورثه غير انه لا يعتد بهذا القول فيما بين الورثة انفسهم لأن التصرف الذي يعتد به تجاه بعضهم البعض هو التصرف اللاحق لوفاة مورثهم اما قبل ذلك فإن المركز القانوني بالنسبة لهم جميعاً هو ذات المركز.

أما فيما يتعلق بالسبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي ينعى على الحكم المستأنف صدوره ضد وزن البينة ومخالفته لتطبيق القانون من جهة رد الادعاء المتقابل على اعتبار انه لم يثبت معارضة المدعى عليهن فيه للمدعين المستأنفين في تصرفهم بقطع الأراضي موضوع الادعاء المتقابل على الرغم من اقامة الدعوى من قبل المستأنف عليهن تشكل في حد ذاتها معارضة قانونية، فإن المحكمة تبدي أن المعارضة المطلوب الحكم بمنع المدعى عليهن من ممارستها تنصرف الى المعارضة المادية وان محكمة الدرجة الأولى قد اصابت فيما ذهبت اليه في حكمها لعدم ثبوت تحقق المعارضة من خلال البينات التي قدمت امامها، أما ما ذهب اليه وكيل المستأنفين من القول بأن اقامة الدعوى هو من قبيل المعارضة القانونية فإن المحكمة لا تملك ان تحكم بمنع المستأنف عليهن من ممارسة حق مكفول لهن بموجب القانون الاساسي وهو حق التقاضي .

أما بخصوص ما ورد بالسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الأولى في الحكم للمدعيات بأتعاب محاماة رغم قرارها برد دعواهن فهو قول مخالف للواقع ذلك أن محكمة الدرجة الاولى لم تحكم للمدعيات بقسم من طلباتهن في الدعوى الاصلية فقط وانما حكمت لصالحهن ايضاً في الادعاء المتقابل عندما قامت برده ، وحيث انها تملك الصلاحية وفق احكام المادة 186 من قانون الأصول النافذ في الحكم بأتعاب المحاماة للمحكوم له وحيث ان تقديرها لبدل اتعاب المحاماة يتناسب والجهد المبذول في الدعوى وعدد الجلسات المنظورة فيها فإننا لا نجد ما نآخذها عليه بهذا الصدد وعليه وحيث أن كافة اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف.

لــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائة دينار بدل اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.  

 

حكما صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين وافهم في 28/2/2019.