المادة رقم 188 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الحكم بالرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم عليه
إذا تبين أن المدعي محق في قسم من دعواه فيحكم له بالرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به.