السنة
2018
الرقم
873
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان 

وعضوية القضاة السادة : محمد  الحاج ياسين ،عبد الكريم حنون،محمود جاموس،هدى مرعي

 

الطــــاعـــن : عيسى إبراهيم الياس خير/بيت ساحور

                  وكلاؤه المحامون :أسامة عودة وروان عودة ومحمد ذويب /بيت لحم 

المطعـــون عليه: سعود حسن سلامة ذويب /بيت لحم /زعترة 

وكيلاه المحاميان: جمعة أبو رميس و/أو وراد أبو رعية /بيت لحم 

الإجــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/5/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 2/4/2018 في الاستنئافين رقم 874/2017 و878/2017 الموحدين القاضي برد الاستئناف 874/2017 وقبول الاستئناف 878/2017 وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه (الطاعن) بدفع مبلغ خمسة وتسعون الف وخمسون شيكل للمدعي (المطعون عليه) مع تضمينه الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اتعاب محاماة .

يستند الطاعن في طعنه للأسباب التالية:

  1. اخطات المحكمة باعتبار ان المطعون عليه يعمل لدى الطاعن وفق مفهوم قانون العمل تحت إدارة واشراف الطاعن
  2. اخطات المحكمة في تطبيق القانون اذ جاء حكمها قاصرا في تبيان قيمة الأجرة وقيمة الفصل التعسفي وبدل الاشعار وبدل المكافأة والاجازة السنوية وجاء الحكم مخالفا للمادة 175 من قانون الأصول .
  3. اخطات المحكمة في  تطبيق القانون اذ اعتمدت على شهود المدعي التي جاءت على السماع
  4. اخطات المحكمة في اعتبار انه تم فصل المدعي فصلا تعسفيا كون جميع الشهود جاءت شهادتهم حول هذه الواقعة على السماع
  5. اخطات محكمة الاستئناف في الاعتماد على اقوال شهود بالنسبة لوقائع ما قبل عام 2009 كون جميعهم باشروا عملهم لدى الطاعن ما بعد عام 2009 .
  6. اخطات المحكمة بالحكم للمدعي ببدل كامل مكافاة نهاية الخدمة لانه ترك العمل من تلقاء نفسه على فرض انه كان يعمل تحت امرة وإدارة واشراف الطاعن .
  7. اخطات المحكمة في احتساب بدل الأعياد الدينية والرسمية للمدعي رغم ان المدعي لم يثبت متى وقعت هذه الأيام .
  8. اخطات المحكمة بالحكم للمدعي ببدل اليوم السابع حيث ان هناك جهالة في تحديد اليوم السابع .
  9. جاء حكم محكمة الاستئناف في منطوقه مناقض بعضه بعضا في حين تقول محكمة الاستئناف ان المدعي عمل من تاريخ 2006 وحتى منتصف عام 2011 وفي حين اخر تقول ان المدعي عمل لدى المدعى عليه منذ عام 2000 وحتى عام 2011 .
  10. اخطات المحكمة بالحكم على الطاعن بالرسوم والمصاريف حيث ان المدعي خسر جزء من طلباته وبهذا تكون خالفت المادة 188 من الأصول .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين والحكم برد دعوى المطعون عليه مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية التمس في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا وتصديق الحكم محل الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 

       المحكمــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق و المداولـة قانونا، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا كافة أوضاعه الشكلية نقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع : تشير وقائع الدعوى وفق ما انبات عنها كافة اوراقها ان المطعون عليه قد اقام الدعوى ضد الطاعن موضوعها المطالبة بحقوق وتعويضات عمالية سجلت لدى قلم محكمة بداية بيت لحم تحت رقم 12/2018 على سند من الادعاء بانه عمل لديه بصورة مستمرة من سنة 2000 ولغاية شهر 5 من عام 2011 نجارا في المنجرة التي يديرها ويشرف عليها الكائنة في بيت ساحور وكان يتقاضى اجرة يومية مقدارها 150 شيكل وفي شهر 5 من عام 2011 قام المدعى عليه بفصل المدعي من العمل فصلا تعسفيا وبناء عليه يطالب في هذه الدعوى بحقوقه العمالية وبالتعويض عن الفصل التعسفي وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليه (الطاعن) بدفع مبلغ 69400 شيكل للمدعي (المطعون عليه) مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطرفين فبادر المدعى عليه بالطعن بهذا الحكم استئنافا لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 874/2017 فيما قام المدعي أيضا بالطعن بذات الحكم لدى ذات المحكمة استئنافا بالاستئناف المدني رقم 878/2017 وبعد توحيد الاستئنافين أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد استئناف الطاعن رقم 874/2017 وقبول استئناف المطعون عليه رقم 878/2017 وتعديل الحكم المستانف بحيث يصبح الحكم بالزام الطاعن بدفع مبلغ خمسة وتسعون الف وخمسون شيكل مع الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اتعاب محاماة ،لم يلق الحكم قبولا لدى المستانف وبادر بالطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل استنادا للأسباب الواردة فيه .

وعن أسباب الطعن :

وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله النعي على الحكم الطعين الخطأ باعتبار المطعون عليه عامل لدى الطاعن وفق مفهوم قانون العمل فاننا نجد ان محكمة الاستئناف قد ردت هذا الدفع بعد ان توصلت من خلال بحث البينة ان المدعي اثبت انه كان يعمل لدى المدعى عليه (الطاعن) وما يؤكد صحة ما توصلت اليه محكمة الاستنئاف هو ما جاء في شهادة ابن المدعى عليه ضمن بينته  الشاهد علاء عيسى خير بقوله اعرف المدعي كونه كان يعمل عندي في المنجرة والمنجرة لوالدي (عيسى) وكذلك الإقرار المبرز م/2 المقدم من المدعى عليه (الطاعن) الذي يشير بان المطعون عليه استلم حقوقه العمالية عن الفترة من عام 2000 الى عام 2006 وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الاستنئاف في هذا الامر له ما يسنده في البينة ومستخلص استخلاصا سائغا وان هذا السبب لا يرد عليه .

وفيما يتصل بالسبب الثاني وحاصله النعي على محكمة الاستئناف بعدم بيان قيمة الأجرة وقيمة الفصل التعسفي وبدل الاشعار وبدل المكافأة والاجازة السنوية .

وفيما يتعلق بقيمة الأجرة نجد ان محكمة الدرجة الأولى توصلت الى ان معدل اجر المدعى عليه هو مبلغ 3600 شيكل وحيث ان هذا التقدير لم يكن محل طعن في الاستئناف فان محكمة الاستئناف والحالة هذه لا تملك سوى الاعتماد على هذا التقدير كون الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الاستئناف في حدود ما رفع عنه الاستئناف وفيما يتصل بقيمة الفصل التعسفي وبدل الاشعار وبما ان المحكمة توصلت الى ان انهاء العمل كانت نتيجة فصل تعسفي فان قيمة التعويض يحددها القانون وكذلك قيمة الاشعار وكذلك قيمة مكافأة نهاية الخدمة وقيمة الاجازة السنوية أيضا محدد بحكم القانون ما دام ان المحكمة قد حددت مدة العمل وقيمة الاجر وطريقة انهاء العمل وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وفيما يتصل بالسبب الثالث وحاصله النعي على الحكم الطعين الاعتماد على شهود المدعي التي جاءت على السماع .

فاننا نجد ان محكمة الاستئناف قد استندت فيما توصلت اليه من نتائج بني على ما استمعت اليه محكمة الدرجة الأولى من شهود سواء شهود المدعي او البينات الخطية والتي جاءت مؤيدة لما توصلت اليه من نتائج وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .

وفيما يتصل بالسبب الرابع وحاصله النعي على الحكم الطعين بالخطأ باعتبار ان انهاء عمل المطعون عليه كان نتيجة فصل تعسفي وفي ذلك نجد من الثابت من البينة المقدمة ان هناك خلاف بين الطاعن بصفته صاحب العمل والمطعون عليه بصفته عامل لديه حول ساعات العمل اذ كان يطلب الطاعن من المطعون عليه العمل بعد نهاية الدوام الرسمي في الساعة الرابعة بعد الظهر ورغبة المطعون عليه ان ينهي عمله في الوقت المحدد وعدم رغبته في العمل فيما يجاوز ذلك وفي ذلك ورد قول الشاهد محمد عبد الله ذويب بان الطاعن خاطب المطعون عليه (اذا ما بتتأخر ما بتلزمنيش ) وبعد ذلك روح المدعي ولم يعد) وما يؤيد ذلك قول الشاهد  مهند أبو رميس (كان العمال في منجرة المدعى عليه بتأخروا بعد الساعة الرابعة) وأيضا ما جاء في شهادة الشاهد داود حماد بقوله (لا اعرف حيثيات الخلاف بين المدعي والمدعى عليه ولكن المدعى عليه طلب من سعود بسبب انه مزنوق في طلبيه ان يسهر في العمل في ذلك اليوم ولا اعرف بعد لك ماذا حصل بينه وبين المدعي) وأيضا قوله (عندما أراد المدعي مغادرة العمل الساعة الرابعة اتصل به عيسى (المدعى عليه) ولا اعرف ماذا جرى بينهما، وأيضا قوله (في اليوم الذي طلب المدعى عليه المدعي ان يسهر انا سهرت وقام باحضار عمال اخرين في المنجرة وجميع العمال سهرو باستثناء سعود وعامل اخر) كما ثبت ذلك بشهادة ابن المدعى عليه الشاهد علاء بقوله (ترك المدعي العمل لان والدي طلب منه ان يتاخر في العمل ) وحيث ان ساعات العمل الرسمية يجب ان لا تتجاوز 45 ساعة في الأسبوع وان أي تجاوز عن ذلك يعد عمل إضافي والعمل الإضافي لا يتم الا بموافقة الطرفين ولا يجوز اجبار العامل على العمل الإضافي الا ما استثني قانوناً و بنص خاص وان قول صاحب العمل للعامل في حال رفضه العمل زيادة ساعات العمل الرسمية عبارة (اذا ما بتتأخر بتلزمنيش) ورفض العامل لهذا التهديد يعد فصلا تعسفيا وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في هذا الشأن يتفق مع التطبيق القانوني السليم على الوقائع الثابتة في الدعوى وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .

وفيما يتصل بالسبب الخامس من أسباب هذا الطعن وحاصله النعي على المحكمة بالخطأ باعتماد شهادة شهود شهدوا على وقائع حصلت قبل عام 2009 كون أعمالهم لدى الطاعن بدأ بعد عام 2009 فان هذا السبب لا يتفق مع وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها اذ ان المدعى عليه الطاعن وفق ما هو ثابت في أوراق الدعوى قدم إقرار صادر عن المدعى عليه بانه قبض حقوقه العمالية من عام 2000 وحتى عام 2006 إضافة الى ما جاء في شهادة ابنه بأن المدعى عليه عمل لديهم منذ عام 2000 وبناء عليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .

وفيما يتصل بالسبب السادس وبما ان الفصل كان تعسفيا وفق ما جاء في معالجة السبب الرابع فانه يستحق والحالة هذه بدل كامل مكافأة نهاية الخدمة وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين نقرر رده .

وفيما يتصل بالسبب السابع فان استحقاق العامل لبدل الأعياد الدينية والرسمية محدد وفق قرار صادر عن مجلس الوزراء القاضي بتحديد عدد أيام العطل الرسمية والدينية البالغة بمجموعها عشرة أيام في السنة وبالتالي لا يشترط في هذه الحالة تحديد تواريخها وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده

وفيما يتصل بالسبب الثامن فان اليوم السابع محدد في القانون وهو ان يعمل العامل مدة ستة أيام متصلة يستحق عطلة بعدها مدفوعة الاجر بغض النظر عن يوم العطلة.

وفيما يتصل بالسبب التاسع فاننا لا نجد تناقضاً في الحكم ذلك ان المحكمة قسمت العمل الى قسمين الأول من عام 2000 وحتى 2006 اذ اعتبرت المدعي مستوفياً لحقوقه عنها ومن عام 2006 وحتى عام 2011 تم الحكم للمدعي بحقوقه المستحقة وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .

وفيما يتصل بالسبب العاشر فان ما يحكم على الفريق الخاسر في الدعوى هي الرسوم النسبية ولا يغير من الامر شيئاً ان خسر المدعي جزء من مطالبته وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/10/202

1