السنة
2017
الرقم
626
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

الجهة المستأنفة : 1 - كلية الروضه للعلوم المهنيه /نابلس                       2 - صالح رشدي صالح عبد الهادي/نابلس                      وكيلاهما المحاميان محمد التميمي و/او نضال مناع/ نابلس

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: احمد محمود احمد رصرص/نابلس                            وكيله المحامي عزام حلبوني/ نابلس

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 19/3/2017 في الدعوى المدنية رقم 1024/2013 القاضي بالزام المدعى عليهما (المستأنفان) بأن يدفعا متضامنين متكافلين للمدعي (المستأنف عليه) مبلغ 3320 دينار وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة  . 

وتتلخص وقائع واسباب الاستئناف بما يلي :-

1-  اخطأت محكمة البداية في احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة .

2-  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول ، لعدم الرد على ما جاء في اللائحة الجوابية في البند الاول منها المتعلق برد الدعوى لعدم صحة الخصومة ولا سيما عندما يكون الاجر من النظام العام وبتعلق بالشخصية الاعتبارية باسم كلية الروضة للعلوم المهنية .

3-  اخطأت محكمة البداية بقرارها المستأنف بحكمها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة حيث حكمت المحكمة بجزء من مطالبات المدعي .

4-  القرار المستأنف واجب الالغاء لمخالفته لواقع الحال حيث جاء في الصفحة الاولى من القرار المستأنف عبارة " تقدم المدعي بلائحة دعوى ضد المدعى عليه بلائحة جوابية " .

والتمس المستأنفان بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف ورد دعوى المدعي (المستأنف عليه) وتضمينه المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

الإجراءات

 بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 3/10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ثم كررت وكيلة المستأنفين المنابة لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستأنف عليه ثم ترافعت وكيلة المستأنفين المنابة ملتمسة اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعتها امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة لها امام هذه المحكمة وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب .

كما ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتماد اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة رد الاستئناف مع الرسوم المصاريف والاتعاب ، ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم وفي وفي جلسة 31/10/2017 ختمت الاجراءات وتلي هذا الحكم .

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ،  في لائحة واسباب هذا الاستئناف ومرافعات الوكيلان وبالرجوع الى ملف الدعوى المدنية رقم 1024/2013 بداية نابلس الصادر بها القرار المستأنف نجد ان وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بأن المدعي (المستأنف عليه) قد أقامها ضد المدعى عليهما (المستأنفان) لمطالبتهما بمبلغ 10126 دينار اردني بدل حقوق وتعويضات عمالية وقد جاء في لائحة دعواه ان المدعي عمل لدى المدعى عليهما مدرساً للغة الانجليزية من تاريخ 1/9/2006 لغاية 21/8/2013 براتب شهري 355 دينار اردني و300 شيكل بما يعادل 60 دينار أي بمجموع 415 دينار اردني والمدعى عليه الثاني هو من قام بتعيينه تحت امرته واشرافه وانه بتاريخ 21/8/2013 طلب المدعي من المدعى عليه زيادة على راتبه بواقع 45 دينار اردني الا ان المدعى عليه الثاني رفض ذلك وان المدعي وبتاريخ 22/8/2013 توجه الى عمله كالمعتاد وتفاجأ بتعيين مدرس بديلاً عنه وتم ابلاغه من قبل المدعى عليه الثاني بأن يعود بعد اسبوع لتقاضي راتبه عن شهر آب وانه بذلك يكون المدعيان قد قاما بفصل المدعي فصلا تعسفيا وانه استحق له الحقوق والتعويضات التالية مبلغ 415 دينار راتب شهر آب /2013 ومبلغ 2905 دينار بدل مكافأة نهاية خدمة ، ومبلغ 415 دينار بدل اشعار ومبلغ 5810 دينار بدل فصل تعسفي ومبلغ 581 دينار بدل اجازات سنوية .

وقدم المدعى عليهما لائحة جوابية جاء فيها ان الدعوى واجبة الرد لعدم صحة الخصومة وللجهالة الفاحشة ولمخالفتها احكام القانون والاصول ولافتقارها للأسباب القانونية ، وكونها كيدية واضافا بأنهما يقران بما جاء في البند الاول والثاني من لائحة الدعوى المتعلقان بعمل المدعي ومدة عمله لدى المدعى عليهما وراتبه الشهري .

وأنكرا انهما قاما بفصل المدعي فصلاً تعسفياً بل انه هو الذي ترك العمل من تلقاء نفسه وانكرا استحقاق المدعي اية مبالغ عن بدل اشعار او بدل فصل تعسفي او بدل اجازات سنوية المطالب بها في دعواه وأقرّا بأن ما يستحقه هو راتب شهر آب/2013  وان مطالبته ببدل مكافأة الخدمة مخالف لأحكام القانون .

وقدم المدعي البينة وسمعت شهادة الشاهد حسن امين حسني عبد الهادي مدير عام المدرسة المدعى عليها الاولى وشهادة الشاهد زهران "محمد سعيد" علي حسونة عميد المدعى عليها الاولى ، والشاهد بسيم محمود يوسف خليل وتم استجواب المدعى عليه الثاني ولم يتقدم المدعى عليهما بأية بينة وبتاريخ 19/3/2017 صدر القرار المستأنف الذي لم يرتضي به المدعى عليهما وطعنا به في هذا الاستئناف  .

وبالعودة الى الاسباب التي استند اليها المستأنفان وبخصوص السبب الاول والذي يشير الى خطأ محكمة البداية في احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة وبالعودة الى حيثيات الحكم المستأنف نجد بأنه ورد فيه على الصفحة 11 منه الفقرة ب بأن بدل المكافأة هو مبلغ 2905 دينار على اعتبار ان مدة عمل المدعي هي 7 سنوات أي 415 الراتب الشهري مضروباً في 7 سنوات .

وهذا مخالف للقانون والاصول ما دام ان الوقائع والتي ثبتت للمحكمة ان المدعي لم يتم فصله فصلاً تعسفياً وطبقاً للمادة 42/2 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7/2000 فان ما يستحقه المدعي (المستأنف عليه) هو ثلثي مكافأة نهاية الخدمة 415 × 7 × 2/3 = 1936,66 دينار وليس 2905 دينار كما جاء في  القرار المستأنف ونجد ان هذا السبب وارد على القرار المستأنف ويؤدي الى تعديله .

أما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي ينعي على القرار المستأنف بأنه مخالف للقانون والاصول لعدم الرد على ما جاء في اللائحة الجوابية في البند الاول منها فان المحكمة تجد ان هذا السبب غير وارد حيث ان هذا الدفع بقي دفعاً مجرداً ولم يتقدم المدعى عليها (المستأنفان) بطلب حسب الاصول لإثبات هذا الدفع وصحيح ان هذا الدفع هو من النظام العام لتعلقه بالخصومة وتستطيع المحكمة اثارته من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم وذلك في حال وجدت ان الخصومة منتفية في الدعوى وهذا ما لم يتحقق حيث اثبتت البينات المقدمة ان هناك خصومة صحيحة بين المدعي والمدعى عليهما ، وان المدعى عليه الثاني هو المالك للمدعى عليها الاولى وان المدعى عليهما قد أقرا في لائحتهما الجوابية بما ورد في البند الاول والثاني من لائحة الدعوى من ان المدعي عمل لديهما معلما للغة الانجليزية من 1/9/2006 وقام المدعى عليه الثاني بتعيينه وتحت امرته واشرافه ، وان اخر راتب تقاضى هو 415 دينار اردني ، وهذا يتناقض مع ما اثاره المستأنفان في هذا السبب من اسباب الاستئناف وبالتالي نقرر رده .

أما بخصوص السبب الثاني والذي يشير الى خطأ محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستأنف بالحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة فان المحكمة تجد ان هذا السبب وارد على الحكم المستأنف بخصوص الرسوم والمصاريف حيث ان المادة 188 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 تنص على (اذا تبين ان المدعي محق في قسم من دعواه فيحكم له بالرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به وحيث ان المدعي قد حكم له بجزء من مطالباته فان الحكم يجب ان يشتمل على عبارة بنسبة المبلغ المحكوم به وهذا يستوجب ايضا تعديل الحكم من هذه الناحية أما بخصوص اتعاب المحاماة فان تقديرها يعود للمحكمة طبقا للمادة 186/1 من قانون اصول المحاكمات المذكور .

أما بخصوص السبب الرابع والاخير من اسباب الاستئناف والذي يشير الى ان القرار المستأنف واجب الالغاء لمخالفته لواقع الحال فان هذا السبب غير وارد حيث ان ما ورد في الصفحة الاولى من القرار المستأنف من عبارة " تقدم المدعي بلائحة دعوى ضد المدعى عليه بلائحة جوابية " لا يغدو ان يكون خطأ كتابي وشكلي ولا يؤثر على الحكم المستأنف وان ما ورد بعد هذه العبارة يوضح ان المقصود هو لائحة دعوى المدعي وان عبارة بلائحة جوابية خطأ كتابي وشكلي وقع بطريق السهو والخطأ وبالتالي نقرر رد هذا السبب .   

لذلك

 وعليه ولكل ما تم بيانه وتحليله اعلاه وسندا للمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل القرار المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما (المستأنفان) 1- كلية الروضة للعلوم المهنية / نابلس و 2- صالح رشدي صالح عبد الهادي من نابلس بأن يدفعا متضامنين متكافلين للمدعي (المستأنف عليه) احمد محمود احمد رصرص من برقة مبلغ وقدره 2351,66 دينار اردني وتضمينهما المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الاطراف وافهم في 31/10/2017   

الكاتب                                                                                                          رئيس الهيئة

                                                                                                                  القاضي فواز عطية