السنة
2017
الرقم
626
تاريخ الفصل
28 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق ، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة

الطــــــاعــــــــن: الحق العام

المطعــون ضدها: هـ.غ / مخيم طولكرم

الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 07/12/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 13/11/2017 (وليس كما ورد بلائحة الطعن محكمة استئناف القدس ) في الملف الاستئنافي رقم 109/2017 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف من حيث النتيجة التي توصل اليها من ناحية الإدانة وقبوله موضوعاً من حيث العقوبة وذلك بالحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق المستأنف سنداً لأحكام المادة (284) من قانون الإجراءات الجزائية وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

  1. الحكم الطعين مخالف لأحكام المادة (100) من قانون العقوبات لسنة 1960 بحيث يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة التقديرية معللاً تعليلاً وافياً .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف بحكمها الطعين بوقف تنفيذ العقوبة حيث أن حكمها غير معلل تعليلاً كافياً ومشوب بالقصور في التعليل والتسبيب .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون والأصول .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

إذ البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن محكمة بداية طولكرم في القضية الجزائية رقم 9/2013 أصدرت حكمها بتاريخ 29/12/2016 القاضي بوضع المدان هـ.غ (المطعون ضده) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وعملاً بالمادة 99/4 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة المفروضة بحقه لتصبح حبسه لمدة سنة واحده عن التهمة المسندة إليه وهي السرقة بالاشتراك عملاً بأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات لسنة 1960 .

لم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم (المطعون ضده) فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 109/2017 وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها محل الطعن والذي لم ترتضيه الجهة الطاعنة مما حدا بها الى تقديم هذا الطعن بالنقض للأسباب التي ساقتها فيه .

وبانزال القانون على الحكم المطعون فيه فإن تقدير وجود السبب المخفف من عدمه يعود لمحكمة الموضوع بناء على ما تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها وحيث أن محكمة الاستئناف صادقت على الحكم المستأنف الذي تناولت فيه محكمة أول درجة الظروف التي دعتها للأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لدى تخفيض العقوبة من ثلاث سنوات الى سنة واحدة كما جاء في قرار محكمة أول درجة فإن تعليل محكمة الاستئناف للأخذ بتلك الأسباب جاء تعليلاً سائغاً ومقبول من محكمة النقض .

أما بخصوص وقف تنفيذ العقوبة وفق ما هو منصوص عليه في المادة (284) من قانون الإجراءات الجزائية فهو تدبير قانوني يخص به الشارع طائفة من المحكوم عليهم للاسباب الوارده في تلك المادة وتقدير توافر شروطه هو من شأن قاضي الموضوع كونه متفرع عن تقدير العقوبة ولا رقابة لمحكمة النقض في هذا الشأن ما دام ان ذلك لا ينطوي على أي خطأ في تطبيق القانون حيث لا يعتبر وقف العقوبة سبباً تخفيفاً ثانياً لأن الأسباب المخففة التقديرية هي ظروف تقدرها محكمة الموضوع بينما يعتبر وقف التنفيذ هو تدبير متفرع عن تقدير العقوبة الذي يدخل أصلاً في اختصاص قاضي الموضوع.

وعليه وحيث أن ما تناولته الجهة الطاعنة من أسباب لنقض الحكم المطعون فيه لا ترقى الى جرحه مما يستوجب ردها .

لذلــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 28/03/2018

 

قرار مخالفة

معطى من القاضي ابراهيم عمرو

        

         أنني أخالف الأغلبية الموقرة فيما توصلت إليه من حيث وقف تنفيذ العقوبة .

         ولما كانت المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجبت على المحكمة بيان أسباب وقف التنفيذ وباستقراء الحكم لا نجد أي أسباب كانت حددتها المحكمة لوقف تنفيذ العقوبة حيث أن الأصل هو تنفيذ العقوبة والاستثناء وقفها ولا بد من تبرير وتبيان الأسباب التي حملت عليها قرارها وهي خاضعة لمراقبة محكمة النقض .

         ولا نجد كافياً لوقف التنفيذ قول المحكمة انه (( لما ابداه المستأنف من ندم حول ما قام به وعاهد المحكمة على عدم تكرار مثل هذا الفعل  مرة أخرى اذ تتوسم المحكمة بالمستأنف خيراً ))

         حيث أننا لا نعلم في محكمة النقض كيف نراقب تعهد المتهم للمحكمة وكيف نراقب توسمها به خيراً حيث أن وقف العقوبة ليس صلاحية مطلقة لمحكمة الموضوع بقدر ما هي صلاحية قانونية خاضعة في أسبابها لمراقبة محكمة النقض وعليها ان تضع اسبابا تستطيع محكمة النقض فرض رقابتها عليها وتقديرها وحيث أن ما جاء في تسبيبها لا نجد فيه أي تعليل لهذا القرار ولا يسمح لمحكمة النقض بمراقبة الاسباب التي أخذت بها محكمة الموضوع مما يستوجب معه نقض الحكم .

         لذا أخالف الاكثرية الموقرة في ذلك .

تحريراً في 28/03/2018

                                                                                              القاضي المخالف

 

                                                                                             ابراهيم عمرو