السنة
2017
الرقم
395
تاريخ الفصل
17 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد مصطفى القاق 

وعضويـــة القضــاة الســادة : طلعت الطويل ، عزت الراميني ، عبد الكريم حلاوة ، أسامة الكيلاني

 

المستــدعـــيان : 1- فاروق عدنا حسن حماد / نابلس

                      2- سامي عدنان حسن حماد / نابلس 

               وكلاؤهما المحامون : أحمد سليمان و/أو حسن سليمان و/أو أشرف سليمان / نابلس  

المستدعى ضده : المحامي واصف محمد زاهي واصف مرمش / نابلس

الاجـــــــــــراءات

          بتاريخ 19/12/2017 تقدم المستدعيان بواسطة وكلاؤهما بهذا الطلب لوقف تنفيذ القضية التنفيذية رقم 8444/2017 تنفيذ نابلس .

يستند المستدعي للأسباب التالية :

أولاً : تقدم المستدعى ضده بطلب رقم 8444/2017 تنفيذ نابلس لتنفيذ أتعاب المحاماة المحكو له بها في الدعوى الاستئنافية رقم 447/2016 حكماً صادراً عن محكمة استئناف رام الله متهاتراً مخالفاً للنصوص القانونية وباطل بطلان مطلق تم بموجبه رد دعوى المدعين التي حكمت لهم بها محكمة الدرجة الأولى .

ثانياً : تقدم المستدعيان بطعن لدى محكمة النقض لإلغاء القرار الاستئنافي المذكور مما قد ينبني عليه وبالنتيجة الغاء الحكم بالأتعاب .

ثالثاً : إن دفع مبلغ الأتعاب في هذه المرحلة بموجب التنفيذ وقبل صدور قرار محكمة النقض بإلغاء أو تأييد الحكم الاستئنافي يعد سابقاً لأوانه ...

رابعاً : إن تنفيذ مبلغ الأتعاب في هذه المرحلة وكونه مقدم من المحامي المستدعى ضده شخصياً ومع وجود احتمال الغاؤه فإن الحكم بأتعاب في النقض للوكيل عن الطرف المقابل اذا ما تم قبول نقضه سيؤدي الى تناقض ومخالفة لحكم المادة 186 ، 188 من قانون أصول المحاكمات ...

          طلب وكيل  المستدعيا اصدار القرار بوقف التنفيذ لحين البت في الطعن المقدم والايعاز لمن يلزم بإجراء المقتضى القانوني والكتابة الى دائرة تنفيذ نابلس لوقف التنفيذ في الملف الجزائي رقم 8444/2017 .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

          والمستفاد من هذا النص أن المشرع أورد مبدأ واستثناء عليه في أن واحد وحيث أن الاستثناء اتصل في جواز وقف التنفيذ متى رأت المحكمة في ظروف الدعوى مايبرر ذلك بالاستناد الى الصلاحية التقديرية.

          وحيث لا ترى محكمة النقض ما يبرر استعمال هذه الرخصة .

لذلـــــــــــــــــك

ولكل ما تقدم تقرر المحكمة رفض الطلب .

قرارا صدر تدقيقا بتاريخ 17/01/2018