السنة
2016
الرقم
47
تاريخ الفصل
23 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة  السيـــــد القاضـــــي عبد الله غزلان 

وعضويــــــة الســــادة القضــــاة : ايمان ناصر الدين ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، رسلان عرفات

المستــدعــــــيان : 1- ياسر احمد صابر ياسين / عصيره الشماليه / نابلس

                        2- صابر احمد صابر ياسين / عصيره الشماليه / نابلس

                      وكلاؤهما المحامون غساد العقاد ، ناصر حجاوي ، عدلي عفوري

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 162/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/01/2016 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 269/2011، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث نرى ما يبرر اعمال الاستثناء الوارد في الماده (240) سالفة الاشارة بما لهذه المحكمة من صلاحيه تقديرية في ذلك .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن المتفرع عن الطلب الماثل الذي يحمل الرقم 162/2016 ، وتكليف رئيس قلم هذه المحكمة متابعة تنفيذ مضمون هذا القرار .

      قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  23/02/2016