السنة
2016
الرقم
162
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبدالله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين .

 

الطــاعــنان : 1- ياسر احمد صابر ياسين / نابلس / عصيرة الشمالية.

                    2- صابر احمد صابر ياسين / نابلس/ عصيرة الشمالية.

وكلاؤهما المحامون: ناصر حجاوي وعدلي عفوري وغسان العقاد - منفردين ومجتمعين - نابلس.

المطعون عليهم : 1- تيسير محمد احمد نمر.

                          2- عماد محمد احمد ياسين.

                          3- عناد محمد احمد ياسين.

                          4- رفيق محمد احمد ياسين.

                          5- فوزية محمد احمد النمر.

                          6- محمد احمد محمد ياسين.

                          7- فادي احمد محمد ياسين.

                          8- ياسر احمد محمد ياسين بالاصالة عن نفسه وبصفته وكيلا عاماً عن  المدعي عن

                          السابع.

                          9- ناصر احمد محمد ياسين.

                          10- فارس احمد محمد ياسين.

                          11- عصام احمد محمد ياسين.

                          12- فاطمة محمد حامد جوابره بالاصالة عن نفسها وبصفتها الوصي الشرعي عن

                          المدعيين العاشر والحادي عشر.

                          13- أمل احمد محمد ياسين.

                          14- كفاح احمد محمد ياسين.

                          15- ثروت احمد محمد ياسين.

                          16- نداء احمد محمد ياسين.

                          جميعهم من وبالاضافة لباقي تركة مورثتهم المرحومة بهية اسماعيل صالح ياسين -

                       عصيرة الشمالية.

                          17- منى شريف حسن ياسين.

                   وكيلهم المحامي: محمد الصيرفي / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 4/2/2016 لنقض لحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/1/2016 في الاستئناف المدني رقم 269/2011 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً، والحكم بالزام المدعى عليهما (الطاعنان ) بمنعهما من معارضة الجهة المستأنفة المالكة منى شريف حسن ياسين بالعقار موضوع الدعوى، وتسليمه لها خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطات المحكمة الاستئنافية بعدم رد الدعوى بالرغم من ثبوت ان المستأنفين (المدعين) في الدعوى قد انتفت عنهم أية صفة أو مصلحة ببيعهم للعقار موضوع الدعوى وانتهاء أية صلة لهم بالعقار بموجب سند التسجيل الصادر عن دائرة الاراضي.

2- أخطأت المحكمة الاسئتنافية في اعتبار المطعون عليها رقم (17) منى المذكورة خصماً في الدعوى محل المالك السابق مخالفة بذلك الماده 222/2 من الاصول المدنية والتجارية التي تجيز التدخل الانضمامي لاحد الخصوم وقد اكتفت المحكمة وبشكل مخالف للقانون بقيام المطعون عليها منى المذكورة بتوريد وكالة عنها في الدعوى واعتبرت ذلك كافياً لتصبح خصماً، واصدرت حكماً في الدعوى كمن يصدر حكماً لشخص غير ممثل في الخصومة.

والتمس الطاعنان قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى لانتفاء مصلحة وصفة المدعيين في الدعوى وتضمينهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم المطعون عليهم بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهم حسب الاصول.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن الوقائع والاجراءات التي تجاهر بها اوراق الدعوى تشير الى أن المدعين (المطعون عليهم) من (1-16) أقاموا في مواجهة المدعى عليهما (الطاعنان) الدعوى المدنية رقم 308/2010 لدى محكمة صلح نابلس موضوعها (تثبيت ملكيه ومنع معارضه) وذلك للاسباب والوقائع الواردة في لائحتها . بنتيجة المحاكمة الجارية بمثابة الحضوري اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 25/9/2011 القاضي برد الدعوى لعدم اثبات عنصر المعارضة وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يرتض المدعون بالحكم فطعنوا فيه بالاستئناف المدني رقم 269/2011 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية التي بنتيجة المحاكمة أصدرت بتاريخ 23/10/2012 حكمها النهائي القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف، والحكم بالزام المدعى عليهما بمنع معارضة الجهة المدعية بالعقار موضوع الدعوى الاصلية وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن كل درجة من درجات التقاضي.

لم يرتض المدعى عليهما بالحكم فطعن فيه المدعى عليه الاول بطريق النقض بموجب النقض المدني رقم 740/2012، فيما طعن فيه المدعى عليه الثاني بموجب النقض المدني رقم 800/2012 لدى محكمة النقض التي اصدرت بتاريخ 16/4/2014 حكمها القاضي بقبول الطعنين موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لصدوره دونما مداوله على خلاف الماده 167من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

بتاريخ 8/2/2015 قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية السير على هدي حكم محكمة النقض المشار اليه أثاره وكيل المدعى عليهما بجلسة 23/3/2015 دفعاً مفاده ان المدعين قد باعوا كامل حصصهم في قطعة الارض موضوع الدعوى، ولم يعودوا مالكين للقطعة المذكورة وان المالك الجديد هو شخص يدعي منى شريف ياسين وبذلك تنفي مصلحة وصفة المدعين المستأنفين في الدعوى، وقد صادق وكيل الجهة المستأنفة (المدعين) انه تم نقل ملكية قطعة الارض موضوع الدعوى، وقام يتوريد وكالة عن المشترية منى شريف حسن ياسين في ملف الدعوى، وفي الجلسة التالية ابرز وكيل المدعى عليهما سند التسجيل المبرز (د/1) الذي يشير ان قطعة الارض موضوع الدعوى انتقلت ملكيتها الى المدعوه منى شريف حسن ياسين، ثم ترافع الوكيلان، واصدرت المحكمة حكمها النهائي في الدعوى بتاريخ 19/1/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليهما بمنع معارضة الجهة المستأنفة (المالكه منى شريف حسن ياسين بالعقار موضوع الدعوى الاصلية وتسليمه لها خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمين المستأنف عليهما (المدعى عليهما) الرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي واربعمائة دينار اتعاب محاماه.

لم يرتض المدعى عليهما بالحكم فطعنا فيه بالنقض المدني الماثل للاسباب المشار اليها مطلع هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن، وحاصلها تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى بعدما ثبت لها أن المدعين قد باعوا قطعة الارض موضوع الدعوى، وانتفت مصلحتهم وصفتهم في الدعوى، ومن ثم اعتبار المالكة الجديدة (المطعون عليها رقم 17) منى شريف حسن ياسين خصما في الدعوى رغم عدم تدخلها او ادخالها في الدعوى.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف - البداية بصفتها الاستئنافية - قد أخطات في اعتبار المطعون عليها السابعة عشر منى شريف حسن ياسين خصماً في الدعوى، حاله محل المدعين لمجرد انتقال ملكية العقار موضوع الدعوى لها من قبل المدعين، دونما تدخل من المالكة الجديدة للعقار في الدعوى، وكان على محكمة الاستئناف ان تعالج الاستئناف على اساس الواقع الجديد المتمثل بانقطاع صله المدعين بالعقار موضوع الدعوى وتصدر حكماً من لدنها سنداً لهذا الواقع، حيث أن المدعوه منى المذكورة هي خلفاً خاصاً.

الامر الذي يجعل الحكم الطعين مختلاً مستوجباً النقض. 

لــــهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني على النحو الذي بيناه وبهيئة غير تلك التي اصدرت الحكم المطعون فيه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/02/2019