السنة
2016
الرقم
162
تاريخ الفصل
15 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد حسين عبيدات
وعضــوية القـاضـيين السيدين احمد الطوباسي و منال المصري
 

المســـــــتأنفان : 1. ا.ا - القدس.

                       2. ا.ا - رام الله.

 

                     بواسطة وكيلهما المحامي زيد الايوبي - رام الله. 

                     

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في القضية الجزائية 313/2014 بتاريخ 28/2/2016 والقاضي بإدانة المستأنفين والحكم عليهما بدفع غرامة (5000) خمسة آلاف دينار اردني لكل منهما عن التهمة الأولى والغرامة بمبلغ (2000) الفان دينار اردني عن التهمة الثانية.

 

أسباب الاستئناف

 

يستند هذا الاستئناف للأسباب التالية :-

من حيث الموضوع يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعاً للأسباب التالية متناوبة :

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاجراءات.

2.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة.

3.  القرار المستأنف لم يأخذ بمبدأ تناسب العضوية مع الفعل حيث ان العقوبة على المستأنفين قاسية جداً ولا تنسجم مع حجم الفعل المرتكب سيما وأن المتهم الأول هو رجل اعمال معروف وليس من أصحاب السوابق القضائية أما المتهم الثاني فهو عامل وأمي ولا يعرف كنة افعاله والعقوبة لا تتناسب مع كونه عامل براتب بسيط وليس صاحب صلاحية في الادارة في المنشأة.

4.  القرار يتنافى مع القانون حيث انه كان على المحكمة دمج العقوبتين مع بعضهما البعض وتطبيق العقوبة الاشد.

5.  المستأنف لديه بينات ويرغب في تقديمها أمام محكمة الدرجة الثانية.

 

والتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار المستأنف واصدار الحكم المتفق واحكام القانون وذلك حسب الاصول والقانون.

 

بالمحاكمة الجارية علناً، وفي جلسة 25/5/2016 وبحضور المستأنفين ووكيلهما المحامي زيد الايوبي وممثلة النيابة العامة وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرت ممثلة النيابة العامة لائحة الاستئناف ثم ترافع وكيل المستأنفين حاصراً استئنافه في العقوبة فقط ثم ترافعت ممثلة النيابة العامة مكررة اقوالها ومرافعات النيابة العامة امام محكمة الدرجة الأولى واعتبار مضمون وحيثيات قرار محكمة الدرجة الأولى جزء من مرافعة النيابة العامة مضيفة الى ان العقوبة التي ادين بها المستأنف واقعة على الحد الأدنى للجريمة التي قام بها وكذلك تم ادانة المستأنف بتهمتين وليس بتهمة واحدة والتمست بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.

 

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة ومن الرجوع إلى اوراق الاستئناف والدعوى جزاء 313/2014:

وفي الموضوع نجد أن النيابة العامة كانت قد احالت المتهم 1. ا.ش 59 سنة - القدس. 2. والمتهم ا.ا 40 سنة - دير السودان. 3. والمتهم ع.ح 50 سنة / جبع - رام الله. الى محكمة بداية رام الله بصفتها محكمة جنايات لمحاكمتهم عن تهمة :

1.  عرض وبيع سلع تموينية فاسدة وتالفة والتلاعب بتاريخ صلاحيتها خلافاً لأحكام المادة 27 فقرة 1 بدلالة المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005(للمتهمين جميعاً).

2.  عدم صلاحية المنتج الغذائي للاستهلاك الادمي كونه منتهي الصلاحية وفقاً للتاريخ المدون خلافاً لأحكام المادة 19 فقرة (3) من قانون الصحة رقم 20 لسنة 2004 (للمتهمين جميعاً).

3.  القيام بأفعال من شأنها خداع او غش المستهلك كالإعلان المضلل عن السلعة او المادة التي ينتجها او يستوردها خلافاً لأحكام المادة 31 فقرة (ي) من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم 6 لسنة 2000 (للمتهمين جميعاً).

4.  التلاعب بالمعلومات الواردة في بطاقة البيان بقصد الغش خلافاً لأحكام المادة (31) فقرة (ح) من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم 6 لسنة 2001 (للمتهمين الأول والثاني)

 

 

 

وتتلخص وقائع الدعوى كما وردت بإسناد النيابة العامة ذلك أنه بتاريخ 13/3/2013 احال الينا جهاز الضابطة الجمركية المتهم الأول فقط بصفته مدير عام مصنع ش. للسكاكر والمفوض بالتوقيع عن الشركة حيث تم بتاريخ 11/3/2013 ضبط سيارة يقودها المتهم الثالث ع.ح وهي محملة بخمسة كراتين تحتوي على مواد خام علكة منتهية الصلاحية وبعد الاطلاع على الكمية تبين ان مصدرها شركة ومصنع ش. لصنع السكاكر وفيها يعمل المتهم الثاني مسؤول العمال وكانت الكمية متوجهة الى شركة ف. لصناعة السكاكر لصاحبها المتهم الثالث والمفوض بالتوقيع عنها في نفس التاريخ وقام موظفو لجنة الصحة والسلامة العامة بالتوجه الى مصنع وشركة ش. الواقع في المنطقة الصناعية بيتونيا رام الله حيث تم العثور على كميات كبيرة من مواد خام العلكة المنتهية الصلاحية وعليه تم ضبط المواد المنتهية الصلاحية من اجل استكمال الاجراءات القانونية.

 

باشرت محكمة بداية رام الله بصفتها محكمة جنايات بإجراءات المحاكمة واستمعت للبينات المقدمة اليها وباستكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 28/2/2016 اصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهمين (المستأنفين) والحكم عليهما بدفع غرامة (5000) خمسة الاف دينار اردني عن التهمة الاولى لكل منهما و (2000) الفان دينار اردني عن التهمة الثانية.

 

لم يرتض المحكوم عليهما بالحكم فتقدما للطعن به امام محكمة الاستئناف وذلك للأسباب الواردة في لائحة الاستئناف.

 

وعن اسباب الاستئناف حصر وكيل المستأنفين استئنافه في العقوبة فقط بادعاء انها لا تنسجم مع الفعل، وان هذه الافعال قائمة على الاهمال والتقصير ولا يوجد أي متضرر وهي ضد منشأة اقتصادية متواضعة وان المستأنف الثاني عامل وراتبه لا يتجاوز (800) شيكل ولم يؤخذ بالعقوبة الاشد.

 

وفي ذلك نجد أن المتهم الأول (المستأنف الأول) هو صاحب مصنع شركة ش. الواقع في المنطقة الصناعية في بيتونيا فأجاب امام المحكمة (اخبرني المتهم الثاني بأن التاريخ المدون عليها منتهي وقلت له بأن هذا التاريخ ليس تاريخ انتهاء صلاحية المادة وانما يفضل استخدامها قبل هذا التاريخ من أجل الجودة، وليس للاستهلاك: وقد اخبرني المتهم الثاني وقال لي ممكن نخلع التاريخ وقلت له كما تشاء وفعلاً تم خلع التاريخ وتم تحميل البضاعة للمتهم الثالث وفي الطريق ضبطت واجاب المتهم الثاني امام المحكمة نعم صحيح انا قمت بإزالة الليبل ولكن ليس بقصد الغش وانما بقصد ان لا يعرف المتهم الثالث مصدر هذه البضاعة فقط لا غير ولكن لم اعرض ولم ابع علماً بانني فقط عامل لدى المتهم الأول.

 

ومن ذلك نجد أن المتهم الأول هو صاحب المصنع وأن المتهم الثاني هو عامل في المصنع وقد ازال الليبل بعد أن خير من صاحب المصنع المسؤول الأول.

 

لــــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه نقرر  رد الاستئناف موضوعاً من حيث الادانة وتأييد العقوبة بالنسبة للمستأنف الأول وهي تغريمه بمبلغ خمسة آلاف دينار اردني بعد تنفيذ العقوبة الاشد المحكوم بها عملاً بالمادة 72/1 عقوبات.

 

والغاء العقوبة المحكوم بها المستأنف الثاني والحكم عليه بتغريمه (2000) الفا دينار اردني عن التهمة الأولى و (1000) الف دينار اردني عن التهمة الثانية وتنفيذ العقوبة الاشد لتصبح تغريمه بمبلغ (2000) الفا دينار اردني عملاً بالمادة 72/1 من ذات القانون.

.وتأييد باقي ما ورد في حكم محكمة الدرجة الأولى.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 15/6/2016

 

الكاتب                                                     رئيس الهيئة

 

ع.أ