دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية السادة القضاة :سائد الحمد الله ، كفاح الشولي ، عوني البربراوي،عبد الجواد مراعبة
الطــــاعــنين : 1- ع ع ا ع /العيزرية
2- خ ح خ ع /العيزرية
وكيليهما المحاميين قصي عواد ولينا البدري /رام الله
المطعون ضده: الحق العام
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
-بتاريخ 6/12/2021 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/10/2021 بالاستئناف الجزائي 239/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف وإدانة المستانف ضدهما بالتهمة الأولى خلافا لاحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27/2018 المعدل لقانون حماية المستهلك رقم 21/2005 والحكم على كل واحد منهما بالغرامة مبلغ خمسة الاف دينار اردني وإدانة المستانف ضدهما بالتهمة الثانية خلافا للمادة 2/2 من ذات القانون والحكم على كل واحد منهما بالغرامة الف دينار اردني وادغام العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد يحبسان في حالة عدم الدفع المدة المقررة قانونا .
يتلخص سببا الطعن بما يلي :-
-يلتمس الطاعنان قبول الطعن شكلا وموضوعا وإعلان براءة الطاعنان
-بتاريخ 27/12/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلا وموضوعا
المحكمــــــــــــــــــــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة المقررة قانونا ومستوفيا باقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلا .
وفي الموضوع ، وبمعالجة سببي الطعن وبالنسبة للسبب الأول فالثابت للمحكمة ان المحل الذي تم فيه ضبط البضاعة الموصوفة في محضر الضبط ث/5 سوبر ماركت غزل يعود ملكيته للطاعنين وان الطاعنة الثانية خ تتواجد في المحل وهي التي تتولى ادارته ومتابعة اموره وقد اقرت الطاعنة خ في محضر استجوابها وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية فيالمحل وانها قامت بوضعها في أكياس من اجل إخراجها بتاريخ الحادثة .
-الا انه من الثابت من خلال محضر الضبط وشهادة الشاهدين ب ص ،نداء العصا ان تلك البضاعة كانت معروضة على رفوف المحل لغايات بيعها للمستهلك .
-يضاف الى ذلك فاننا نجد ان المادة الأولى من قانون حماية المستهلك رقم 21/2005 المعدل بقرار بقانون 27/2018 قد عرفت المزود بما يلي :الشخص الذي يمارس بإسمه او لحساب الغير نشاطا يتمثل بتوزيع او تداول او تصنيع او تأجير السلع او تقديم الخدمات .
-وبالتالي فان المزود يكون عرضة للمسؤولية الجزائية اذا ما خالف احكام هذا القانون بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبالتالي فان لفظة المزود تنطبق على الطاعنين الامر الذي يجعل من السبب الأول غير وارد مما يجعل من ما توصل اليه الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين متفقا وصحيح القانون من حيث النتيجة وعليه نقرر رد هذا السبب.
-اما بالنسبة للسب الثاني فهو غير وارد قانونا وفقا للمادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية كون الطاعنين لم يتمسكا بهذا السبب امام محكمة الاستئناف لذا نقرر رد هذا السبب .
-ومن جانب اخر فاننا نجد ان محكمة الاستئناف وبحكمها المطعون فيه قد اغفلت تطبيق احكام المادتين 333و275 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته حيث قررت الإدانة وفرضت العقوبة في ان واحد .
لــــــــذلك
تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 354 من قانون الإجراءات اجزائية 3/2001 نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وذلك باعمال نص المادتين 333و275 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/1/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج