النص
دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، عبد الجواد مراعبة
الطــــاعــن : ل ع ع خ / عتيل
وكيلته المحامية : نهال ضرار / طولكرم
المطعون ضده: الحق العام
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
- بتاريخ 5/12/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 26/10/2021 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 393/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
- لهذه الأسباب تطلب وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
- بتاريخ 27/12/2021 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .
المحكمــــــــــــــــــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن واسبابه قد انصبت على الاستشكال في التنفيذ في الاستشكال رقم 1/2021 في الدعوى الجزائية رقم 279/2003 بداية طولكرم .
- وحيث ان الحكم المطعون فيه ليس من عداد الاحكام القابلة للطعن بطريق النقض والتي أوردتها وعددتها المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية ، كون القرارات والاحكام الصادرة في طلبات الاستشكال في التنفيذ لا تعتبر احكاماً وفق مفهوم المادتين 346 ، 347 من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين عدم قبول الطعن .
- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق