السنة
2021
الرقم
489
تاريخ الفصل
3 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، عبد الجواد مراعبة

 

الطــــاعــن : ل ع ع خ  / عتيل 

          وكيلته المحامية : نهال ضرار / طولكرم     

المطعون ضده: الحق العام 

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 5/12/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 26/10/2021 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 393/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن  .
  • لهذه الأسباب تطلب وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 27/12/2021 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

 

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن واسبابه قد انصبت على الاستشكال في التنفيذ في الاستشكال رقم 1/2021 في الدعوى الجزائية رقم 279/2003 بداية طولكرم .
  • وحيث ان الحكم المطعون فيه ليس من عداد الاحكام القابلة للطعن بطريق النقض والتي أوردتها وعددتها المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية ، كون القرارات والاحكام الصادرة في طلبات الاستشكال في التنفيذ لا تعتبر احكاماً وفق مفهوم المادتين 346 ، 347 من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين عدم قبول الطعن .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها.

 

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق