السنة
2021
الرقم
438
تاريخ الفصل
2 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القضاة السادة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، محمود الجبشة ، كمال جبر

 

الطاعنـــــــــــــه : شركة سوفت لاين للتجاره والصناعه المساهمه الخصوصيه المحدوده / يطا .

                      وكيلاها المحاميان احمد الخطيب و/او هند عمرو / الخليل .

المطعون ضدها : شركة التأمين الوطنيه / رام الله .

                       وكيلها المحامي محمد عصام أبو زياد / رام الله .

الاجــــــــــــراءات

قدمت الطاعنه هذا الطعن بتاريخ 1/8/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 15/7/2021 في الاستئناف المدني رقم 181/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الأساس الصادر فيها الحكم المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .

يستند الطعن الى الأسباب التاليه :

1 ) الحكم المطعون فيه مؤسس على أسباب ووقائع لا تمت بصله لوقائع وحيثيات الدعوى وأسبابها وأسباب الاستئناف مما يشكل مخالفه لحكم الماده 225 من قانون الأصول المدنيه .

2) الحكم المطعون فيه مستند لوقائع ليس لها اصل ثابت في ملف الدعوى ومشوب بعيب البطلان للقصور في أسباب الحكم الواقعيه واعتراه الفساد في الاستدلال والاستنتاج .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينه وفي معالجتها لطبيعة الدعوى وفهم أسبابها وذلك بأستبعادها كامل البينه المقدمه من الطاعنه بما فيها تقرير الخبير واهدرت حجية السندات الرسميه المقدمه في الدعوى .

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف اصولا وبالنتيجه الحكم للطاعنه وفق طلبها في لائحة الدعوى محسوما منه نسبة التحمل بواقع 10% ومضافا له مبلغ 21460 شيكل اتعاب خبير وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بالذات بتاريخ 6/9/2021 ولم يتقدم بلائحه جوابيه .

المحكمــــــــــــــــــــه

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعيه (الطاعنه) اقامت في مواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) الدعوى المدنيه رقم 1129/2014 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبه بتعويضات ماليه جراء حادث اضرار ماديه مؤمن عليه أدى للإضرار ولهلاك ممتلكات عائده للمدعيه بمبلغ وقدره (749928) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمه نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 29/10/2019 القاضي برد دعوى المدعيه وتضمينها الرسوم والمصاريف و 200 دينار اردني اتعاب محاماه .

لم تقبل المدعيه بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة الاستئناف بموجب الاستئناف المدني رقم 181/2021 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 15/7/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الأساس الصادر فيها الحكم المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .

لم تقبل المدعيه بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الوارده في لائحة الطعن المقدمه بتاريخ 1/8/2021 .

وعــن اســــــــباب الطعـن

بالنسبه للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه انه مؤسس على أسباب ووقائع لا تمت بصله لوقائع وحيثيات الدعوى وأسبابها وأسباب الاستئناف مما يشكل مخالفه لحكم الماده 225 من قانون الأصول المدنيه .

وبالرجوع الى أوراق الدعوى نجد بأن ملف الدعوى الاستئنافيه رقم 181/2021 محكمة استئناف الخليل تضمن مسودة حكم موقعه من الهيئه مصدرة الحكم المطعون فيه ينبىء بان الهيئه عالجت أسباب الاستئناف موضوع الدعوى المتصله بالدعوى الأساس رقم 1129/2014 محكمة بداية الخليل في حين نجد ان نسخة الحكم الموقعه من رئيس الهيئه الحاكمه المضمومه في ملف الدعوى والمرفقه مع لائحة الطعن الماثل تفيد بأن المحكمة الاسستئنافيه لدى معالجتها أسباب الاستئناف عالجت أسباب دعوى أخرى خلاف الدعوى محل البحث حيث جاء حكمها يتحدث عن دعوى مقامه من المدعو محمد موسى احمد مطر ضد المدعى عليهما شركة فلسطين للتأمين واسامه خليل عبد القادر الهندي لمطالبتهما ببدل اضرار ماديه لحقت بمركبته .

ولما كان الامر كذلك فإن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لقانون الاصول المدنية من حيث معالجة النزاع المعروض على المحكمة وناقشت نزاع ليس محلا للطعن بما يغدو معه الحكم متهاتر باطل لا اثر له ومتناقض مع مسودة الحكم المضمومة في ملف الدعوى وعليه يغدو والحاله هذه مشوبا بعيب البطلان ويكون ما جاء في هذا السبب من أسباب الطعن يرد على الحكم المطعون فيه .

وعليه ودونما حاجه لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحله لعدم جدوى ذلك .

لهــذه الاســــــباب

تقرر المحكمه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإلغائه وإعادة أوراق الدعوى الى مرجعها لإصدار الحكم المتفق مع الأصول والقانون على ان ينظر من هيئه حاكمه مغايره.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 2/1/2023