السنة
2021
الرقم
930
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم إدكيدك و محمود الجبشة و كمال جبر و نزار حجي

 

الطــاعــن : جبريل محي الدين أحمد متعب ، بصفته الشخصية وبولايته عن ابنه القاصر وسيم / الخليل .

                                وكيلاه المحاميان : باسم و/أو نسيم مسودي / الخليل .

المطعون ضده : فيصل عبدالله محمود عمرو / الخليل .

                                         وكيله المحامي : أمجد عمرو / الخليل .

الإجــــــــراءات

بتاريخ 07/12/2021 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده ، وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 21/11/2021 عن محكمة إستئناف الخليل بالإستئناف المدني رقم 1296/2021 والقاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 600 دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

  1. أن المحكمة الإستئنافية أخطأت في معالجة البينة ووزنها ، وأن المحكمة لم تمحص وتدقق البينات ، وأن الحكم يفتقر إلى ضوابط التسبيب .
  2. أن المحكمة الإستئنافية أخطأت برد الدعوى ، وكان يجب عليها الحكم وفق لائحة الدعوى .
  3. أن المحكمة الإستئنافية أخطأت في عدم الحكم بالمصاريف الطبية والعلاج وبدل التعطل عن العمل للطاعن ، رغم تقديم البينة على ذلك .
  4. أن المحكمة أخطأت في عدم إحالة المصاب إلى اللجنة الطبية لفحصه لتحديد نسبة العجز ومدة التعطيل أو دعوة رئيس اللجنة الطبية العليا لمناقشته .
  5. أن المحكمة أخطأت في حرمان الطاعن من تقديم البينة ، واعتباره مكتفي بما قدم من بينات .
  6. أن المحكمة الإستئنافية أخطأت في الحكم على الطاعن بمبلغ 600 دينار أتعاب محاماة ، خلاف الجهد المبذول بالدعوى .

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والسماح للطاعن تقديم البينة ، وفسخ الحكم ، والحكم حسب لائحة الدعوى ، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

بتاريخ 14/12/2021 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ، طالباً بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفٍ لشروطه القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق ، تبين بأن المدعي / الطاعن كان قد تقدم بالدعوى المدنية رقم 947/2016 لدى محكمة بداية الخليل ضد المطعون ضده / المدعى عليه ، وذلك لمطالبته بتعويضات جسدية بقيمة (572400) شيكل ناتجة عن خطأ طبي ، وذلك وفق وقائع وأسباب تلك الدعوى .

محكمة الدرجة الأولى ، وبعد أن إستكملت الإجراءات القانونية قضت برد الدعوى بتاريخ 29/07/2021 لعدم إثبات المدعي نسبة الفعل للمدعى عليه ، وعجزه عن إثبات عناصر دعواه .

لم يرتضِ المدعي من حكم محكمة الدرجة الأولى ، فتقدم بالإستئناف المدني رقم 1296/2021 لدى محكمة إستئناف الخليل ، وبعد أن أكملت محكمة الإستئناف إجراءاتها ،أصدرت الحكم بتاريخ 21/11/2021 ، القاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم يرتضِ المدعي من حكم محكمة الإستئناف ، فتقدم بالطعن بالنقض الماثل ، حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وعن أسباب الطعن ، وبالنسبة للسبب الأول ، وحاصله الأخذ على المحكمة الإستئنافية خطأها في معالجة البينات ووزنها وعدم تمحيصها لهذه البينة ، وأن الحكم يفتقد إلى ضوابط الأحكام .

ولما كان هذا الذي سطره وكيل الطاعن في سبب طعنه الأول لا يقوى على أن يكون سبباً للطعن بالنقض ، للعمومية والجهالة وعدم التحديد والوضوح ، إذ لم يبين الطاعن أية بينة لم يتم تدقيقها أو وزنها ، وكيف أن الحكم إفتقد إلى ضوابط تسبيب الأحكام ، ما يجعل هذا السبب مخالفاً لنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ما يوجب عدم قبوله .

وعن السبب الثاني ، والأخذ على المحكمة بالخطأ برد الدعوى وتخطئتها بعدم الحكم حسب لائحة الدعوى ، فإننا وبإمعان التدقيق في هذا السبب ، فقد تضمن شرحاً لوقائع الدعوى ، ولم يتضمن أي مأخذ على الحكم الطعين أو المحكمة مصدرته ، ما يجعل هذا السبب مفتقراً لضوابط صياغة أسباب الطعن بالنقض ، ما يوجب رد هذا السبب .

وبخصوص السبب الثالث ، والأخذ على المحكمة الإستئنافية خطأها في عدم الحكم بمصاريف المصاب الطبية وبدل تعطل الطاعن وبدل العلاج ، رغم تقديم البينة عليها ، فإننا وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين ، فقد أيدت محكمة الإستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى ، ذلك أن المدعي لم يقدم اية بينة تربط المدعى عليه بالفعل أو السلوك المنسوب إليه ، وأن البينة أثبتت أن القاصر ابن المدعي لديه تشوه خلقي يدعى طبياً وعلمياً الطهور الملائكي ، وأنه لا عجز لديه بالمطلق وفق تقرير اللجنة الطبية العليا ، ولما كان وزن البينة واستخلاص السائغ منها ، وترك ما دونه هو من صلاحيات وإطلاقات محكمة الموضوع لا رقابة عليها فيما تصل إليه من نتائج ، طالما كانت تلك النتائج مستخلصة إستخلاص سائغ له اصله من الأوراق ومتفق والقانون والأصول ، وحيث يتضح من الأوراق أن المدعي لم يقدم أية بينة تربط الفعل محل المطالبة بالتعويض بالمدعى عليه على الإطلاق ، ولم يثبت تعطله عن العمل لمرافقة القاصر ابنه ، فيكون ما خلصت إليه المحكمة متفق والقانون والأصول ، وله أصله الثابت بالأوراق ، ما يوجب رد هذا السبب .

وبالنسبة إلى السببين الرابع والخامس ، وحاصلهما الأخذ على المحكمة الإستئنافية خطأها في عدم إحالة المصاب إلى اللجنة الطبية لفحصه ، وعدم دعوة رئيس اللجنة الطبية العليا لمناقشته في تقريره ، وكذلك اعتبار المدعي مكتفي بما قدم من بينات ، ما يعتبر حرمان من تقديم البينة ، فإننا وبعطف النظر على ما تم من إجراءات أمام محكمة الموضوع ، يتضح أن وكيل المدعي طلب إحالة المدعي إلى الفحص من قبل اللجنة الطبية المحلية ، وبالفعل جرى إحالة المصاب إلا أنه أحيل للفحص من اللجنة الطبية العليا وورد تقرير من تلك اللجنة المبرز أصولاً أمام محكمة الدرجة الأولى ، وتبين أن الفحص تم بناءً على طلب مدير مديرية صحة الخليل ، وأنه جرى الكشف على المصاب واطلعت اللجنة الطبية على التقارير الطبية المرفقة ، وتبين إجراء عملية طهور للمصاب وهو بعمر السنة ( حسب أقوال الأهل) ، وأنه يعاني من وجود تشوه (طهور ملائكي) وجرى له عملية جراحية ، وأن العضو الذكري لديه وضعه صالح لعملية الجماع والإنجاب ولا يوجد ما يعيق إمكانية الزواج ، وأنه لا يوجد نسبة عجز تتعلق بالعضو الذكري ، وباللتالي ما أبداه وكيل الطاعن من عدم إحالته للفحص من اللجنة الطبية قول مخالف لواقع الأوراق وما تم من إجراءات ، أما دعوة رئيس اللجنة الطبية العليا لمناقشته ، فإننا نجد أن طلب وكيل المدعي بدعوة رئيس اللجنة الطبية لمناقشته في التقرير جاء بعد أن قضت المحكمة باعتباره مكتفياً بما قدم من بينات وبعد أن طلب هو إبراز تقرير اللجنة الطبية العليا ، لذلك قررت المحكمة حينها رفض طلبه لهذه الأسباب ، أما بخصوص البينة فقد استمر المدعي منذ جلسة 28/12/2016 إلى جلسة 12/01/2020 أي لمدة ثلاث سنوات في تقديم البينة ، ما حمل المحكمة إلى اعتباره مكتفياً بما قدم من بينات ، ولما كان ذلك يخضع لصلاحية محكمة الموضوع في إدارة جلسات المحاكمة وإدارة الدعوى ضمن ضوابط وأحكام نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون البينات وظروف الدعوى وملابساتها ، وحيث يتضح أن وكيل المدعي قد ابرز التقارير الطبية الصادرة عن الطبيب نمر الديسي الذي تعذر عليه إحضاره للشهادة في الدعوى ، فليس في ذلك أي مخالفة للقانون ، وليس في ذلك حرمان للمدعي من تقديم البينة ، ما يجعل من هذين السببين واجبي الرد .

وبالنسبة للسبب السادس ، والقول بخطأ المحكمة بالحكم بأتعاب محاماة بقيمة 600 دينار أردني ، فإننا نجد أن المشرع ترك لمحكمة الموضوع صلاحية وسلطة تقدير قيمة أتعاب المحاماة في الدعوى ضمن ظروف تلك الدعوى وإجراءاتها والجهد المبذول فيها ، ولما كان ما قضت به المحكمة من أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي بقيمة 600 دينار أردني هو غير مبالغ فيه ولا يخالف النهج المتبع ولا يخرج عن السياق الطبيعي للحكم بأتعاب المحاماة ، فلا معقب لمحكمتنا على ذلك الحكم ، ما يوجب رد هذا السبب .

لــــــــــهذه الأســـبـــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلة النقض .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/02/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

       ص . ع