السنة
2018
الرقم
1249
تاريخ الفصل
17 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان 

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، فواز عطية ، محمود جاموس ، مأمون كلش

   

الطــــاعـــــن : مهران عبد السلام دياب زغير / الخليل

وكيلاه المحاميان : مازن عوض وجهاد جرادات مجتمعان و/او منفردان / الخليل

المطعـــون ضدها : شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي : محمود الملاح / الخليل

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/07/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/06/2018 بالاستئنافين المدنيين رقم 1/2018 و17/2018 ، والمتضمن الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف والزام المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتأمين بدفع مبلغ 188382 شيكل بالاضافة لمبلغ الفي دينار للمدعي (الطاعن) مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى البالغة مائة دينار .

يستند الطعن لما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله وفي الاجراءات .
  2. الحكم المطعون فيه جاء متناقض مع البينات المقدمة ومخالف للسوابق القضائية ، ومن الواضح ان محكمة الاستئناف اخطأت في وزن البينة وزنا سليما حيث ان الاجتهاد القضائي قد جرى على انه وان كان لمحكمة الموضوع صلاحية وزن البينة والاخذ او عدم الاخذ بها واستخلاص النتائج منها دون الرقابة عليها لمحكمة النقض الا ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان ذلك مشروط بان تكون للواقعة التي ثبتتها المحكمة مصدر في الدعوى واذا لم تتوفر هذه الشروط فان لمحكمة النقض الحق في بسط رقابتها على محكمة الموضوع لبيان الخلل والخطأ في ذلك وهو ما يرجوه الطاعن من قبل محكمة النقض في هذه الدعوى .
  3. اخطأت محكمة الاستئناف في اعادة الحسابات ، حيث اجرت الحسابات بطريقة غيرسليمة لا تتفق مع البينات المقدمة امام محكمة الموضوع والتي استبعدتها والتي اثبتت ان الدخل الشهري للطاعن من خلال الشهود واخطأت في اجراءات الحسابات على اساس متوسط الاجور 2414 شيكل واستبعدت البينات وحتى الافادة المأخوذة امام محقق شركة التأمين الذي ذكر فيها الطاعن انه يعمل تاجر احذية ويتلقى اجر شهري 3000 شيكل لم تأخذ بها بغض النظر عن صحتها ام لا .
  4. اخطأت محكمة الاستئناف في استبعاد 10% من نسبة العجز الممنوحة للطاعن عن ضعف السمع بقولها لم يكن نتيجة الحادث راجيا الاطلاع على التقارير الطبية المبرزة في الدعوى ، والتي لم نجد اية كلمة تؤيد محكمة الاستئناف بقولها بان ضعف السمع لم يكن نتيجة الحادث وبالتالي كان على محكمة الاستئناف اعتماد نسبة عجز 37% وليس 30% واجراء الحسابات على هذا الاساس هذا اذا لا تريد اجراء الحساب على نسبة عجز 60% .
  5. اخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية في عدم الحكم في ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، حيث نجد ان المحكمة مصدرة الحكم لم تتطرق لهذه المسألة لا من قريب او من بعيد ، علما ان الطاعن اسس لائحة دعواه على المطالبة بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها الحكم بتعديل و/او تصحيح الحكم المطعون فيه بحيث يصبح الحكم على المطعون ضدها بدفع المبلغ المطالب به بدلا من المبلغ المحكوم به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة مرتبطا بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام .

تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن بواسطة وكيلها ، ولم تتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولتقديم الطعن في الميعاد القانوني تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وما تنبئ عنه اوراق الدعوى ان الطاعن تقدم بدعوى لدى محكمة بداية الخليل تحمل الرقم 84/2013 في مواجهة المطعون ضدها شركة المجموعة الاهلية للتأمين ، موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة الاصابة بحادث طرق بمبلغ وقدره 946894 شيكل ، وبعد اكتمال الاجراءات لدى المحكمة ، اصدرت حكمها المتضمن الحكم للطاعن (المدعي) بمبلغ 306896 شيكل و1850 دينار اردني ، والزام المدعى عليها (المطعون ضدها) بدفع هذا المبلغ للمدعي الطاعن ، مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة ، ورد باقي مطالبات الطاعن لعدم استطاعته اثباتها .

لم يقبل طرفا الدعوى بالحكم الصادر ، وتقدما لدى محكمة استئناف القدس بالاستئنافين المدنيين رقم 1/2018 و7/2018 ، والذي قضى بالنتيجة بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ، والحكم بالزام المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتأمين بدفع مبلغ 188382 شيكل بالاضافة لمبلغ 2000 دينار اردني للمدعي الطاعن ، مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى البالغة 100 دينار اردني .

لم يرتض الطاعن (المدعي) بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ، فتقدم بالطعن الماثل للاسباب الواردة اعلاه .

وعن اسباب الطعن ، وفيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله مخالفة الحكم المطعون فيه للاصول والقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي الاجراءات .

ان هذا السبب ورد بشكل عام ولم يحدد الطاعن كيفية مخالفة الحكم للاصول والقانون والتطبيق والتأويل والاجراءات ، الامر الذي يغدو معه هذا السبب على جهالة فاحشة مستوجباً عدم القبول .

اما السبب الثاني ، والذي ينعى على الحكم المطعون فيه بأنه متناقض مع البينات المقدمة وخطأ المحكمة في وزن البينة وزنا سليما ، حيث ان الاجتهاد القضائي قد جرى على انه وان كان لمحكمة الموضوع صلاحية وزن البينات والاخذ او عدم الاخذ بها واستخلاص النتائج منها دون الرقابة عليها لمحكمة النقض ، الا ان الاجتهاد القضائي مستقر ايضا ان ذلك مشروط بأن يكون للواقعة التي ثبتتها مصدر في الدعوى وتم استخلاصها استخلاصا سائغا وغير متناقض ، واذا لم تتوفر هذه الشروط فان لمحكمة النقض الحق في بسط رقابتها على محكمة الموضوع لبيان الخلل او الخطأ في ذلك ، وهذا ما يرجوه الطاعن من قبل محكمة النقض في هذه الدعوى .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب جاء بصيغة العموم والغموض اذ لم يبين فيه الطاعن وجه الخطأ في الحكم المطعون فيه بصورة واضحة حيث لم يبين اماكن التناقض الحاصل مع البينات المقدمة او اماكن الخطأ او الخلل في وزن البينة لكي تتمكن محكمتنا من التصدي له ومعالجته ، الامر المخالف لنص المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، ناهيك عن ان ما ورد في هذا السبب لا يعدو ان يكون كلاما مرسلا شارحا لمحكمة النقض متى وكيف يحق لها التدخل في وزن البينات ، وبالتالي فان المحكمة تلتفت عن معالجته .

اما فيما يخص السبب الثالث ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في اعادة الحسابات بطريقة غير سليمة لا تتفق مع البينات المقدمة امام محكمة الموضوع والتي استبعدتها والتي اثبتت الدخل الشهري للطاعن من خلال الشهود واخطأت في اجراء الحسابات على اساس متوسط الاجور 2414 شيكل واستبعدت البينات وحتى الافادة المعطاة لمحقق التأمين الذي ذكر فيها الطاعن انه يعمل تاجر احذية ويتلقى اجر شهري 3000 شيكل لم تأخذ بها بغض النظرعن صحتها ام لا  .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب يتعلق بوزن البينة ، ولما كان التقرير بشأن البينة ووزنها يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان حكمها قد اقيم على اسباب سائغة تكفي لحمله وله اصل في اوراق   الدعوى .

ولما كان الحكم الطعين قد خلص بعد استعراض وتمحيص البينة واقوال الشهود محمد شقيق الطاعن الذي شهد ان دخل الطاعن الشهري 7000 شيكل وانهما يعملان معا ، وبلال شقيق الطاعن الذي شهد انه كان يسمع من الطاعن وشقيقه محمد ولم يحضر تصفية حسابات اضافية لافادته المأخوذة امام محقق شركة التأمين بتاريخ 30/10/2011 الذي ذكر فيها (انني اعمل تاجر احذية واتلقى اجر شهري 3000 شيكل وانني اعمل في الشغل لوحدي) الى وجود تناقض حول الدخل الشهري للطاعن ولجأت المحكمة الى اعمال متوسط الدخل العام وفق معطيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني عشية تحديد التعويض حيث كان معدل الاجر اليومي 105.4 شيكل ومعدل ايام العمل الشهري 22.9 بحيث يكون المجموع 2414 شيكل معدل الاجر الشهري ، كل ذلك تأسيسا على واقع قائم واسباب سائغة تقوى على حمله فان هذا الذي ينعاه الطاعن يخرج عن صلاحية محكمة النقض ، وبالتالي فان هذا السبب واجب الرد ونقرر رده .

اما فيما يخص السبب الرابع ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في استبعاد 10% من نسبة العحز الممنوحة للطاعن عن ضعف السمع بقولها لم يكن نتيجة الحادث راجيا الاطلاع على التقارير الطبية المبرزة بالدعوى والتي لا يوجد بها ما يؤيد محكمة الاستئناف بقولها ، وبالتالي على محكمة الاستئناف اعتماد نسبة عجز 37% وليس 30% اذا لا تريد اجراء الحساب على نسبة 60% .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف قامت باستبعاد 10% من نسبة العجز الممنوحة للطاعن عن ضعف السمع على سند من القول (انه لا بد ابتداءً ان نشير الى ان نسبة العجز المعتمدة يجب ان تكون ناتجة عن الاصابة موضوع الحادث ، اذ بالرجوع الى التقرير الطبي النهائي الصادر عن المستشفى الاهلي بتاريخ 19/01/2013 وهو تقرير سابق عن تقرير اللجنة الطبية المحلية المبرز م/4 بتاريخ 05/03/2013 ، اذ يشير التقرير النهائي الصادر عن المستشفى الاهلي ان المدعي ادخل المستشفى بتاريخ الحادث 20/10/2011 وتم عمل الصور الشعاعية والطبقية والفحوصات اللازمة وتبين وجود شلل في العصب السابع المسؤول عن حركات عضلات الوجه من الجهة اليمنى واعطي العلاج اللازم وتم تحويله للعلاج الطبيعي ، وفي المراجعة الاخيرة في 17/12/2012 تبين لديه وجود تحسن جزئي في وظيفة العصب وتبين انه يعاني من جفاف في العين ، وكذلك يشير التقرير الطبي النهائي الصادر من ذات المستشفى بتاريخ 14/01/2013 بأن المدعي يشكو من الم في العين اليمنى وكان اخر زيارة بتاريخ 14/01/2013 كانت العين سليمة وبناءً عليه اعطي تقرير طبي نهائي .

ونجد ان تقرير اللجنة الطبية المحلية الصادر في 05/03/2013 قد ورد فيه انه بتاريخ الفحص المذكور كان المدعي يشكو من الم في العين اليمنى مع عدم القدرة على اغلاقها والتدميع بشكل مكثف واصابة العصب السابع ويعاني من جفاف بالعين ويشير التقرير على انه بتاريخ 05/03/2013 احضر تخطيط السمع يفيد بأنه يعاني من هبوط بالسمع وقد اعطي نسبة عجز 28% وقامت اللجنة الطبية العليا بمنح المدعي (الطاعن) نسبة عجز 30% على ضغط العصب السابع للجهة اليمنى و10% عن ضغط السمع ، وبما ان ضعف السمع لم يظهر على المدعي المصاب من تاريخ الحادث في 20/11/2011 لغاية تاريخ 05/03/2013 وصدور التقارير الطبية النهائية عن المؤسسة التي عالجت المدعي وهي التقارير الطبية النهائية المبرز م/1 والتي لم يظهر منها اي اشارة الى ضعف السمع وبالتالي فان اي عجز يتعلق بضعف السمع لم يكن نتيجة الحادث ، وبالتالي تكون المدعى عليها غير مسؤولة عنه ، وبما ان اللجنة الطبية العليا قد اعطت المدعي نسبة عجز 30% عن ضعف العصب مخالفة اللجنة المحلية التي اعطته 28% ويصار والحالة هذه الى اعتماد هذه النسبة 30% دون اعتماد النسبة المتعلقة بضعف السمع) .

ولما كان ما اورده الطاعن في هذا السبب يتعلق بتخطئة المحكمة باستبعاد نسبة 10% المتعلقة بضعف السمع لكونه غير ناتج عن الحادث وطالما ان ما استخلصته وتوصلت اليه محكمة في الاستئناف في حكمها من خلال البينات التي اشارت اليها قد اقامت حكمها على اسباب غير سائغة خاصة وان هذه النسبة من العجز البالغة 10% وردت في تقرير اللجنة الطبية العليا ، حيث كان من المتوجب عليها دعوة رئيس اللجنة الطبية العليا او من ينيبه لمناقشته حول نسبة العجز المتعلقة بضعف السمع قبل ان تقوم باستبعادها لكونها ثابتة في البينة الخطية ، وبالتالي فان هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه ، ذلك انه ولأن كان المستقر عليه في اجتهاد محكمة النقض ان لمحكمة الموضوع سلطة فهم واقع الدعوى ووزن وتقدير الادلة المطروحة فيها دون معقب عليها من محكمة النقض غير ان ذلك قيده ان تُقيم قضاءها على اسباب سائغة تقوى على حمل منطوقه وان لا يكون حكمها مبينا على سبب مخالف للثابت بالاوراق ، وحيث لا نجد في البينات المقدمة في الدعوى ما يؤدي الى النتيجة التي خلصت اليها محكمة الاستئناف فان سبب الطعن يرد على حكمها مما يستوجب نقضه .

اما بخصوص السبب الخامس ، وحاصله النعي على محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، حيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تتطرق لهذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد علما ان الطاعن اسس لائحة عواه على المطالبة بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

وفي ذلك نجد ان عدم فصل وتطرق محكمة الدرجة الاولى في اسباب حكمها ومنطوقه الى الاجابة على طلب الحكم بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية والتي كانت من ضمن الطلبات الواردة في لائحة الدعوى انه كان على المدعي (الطاعن) التقدم بطلب الى محكمة الدرجة الاولى مصدرة الحكم يطلب منها الحكم فيه وذلك عملا بنص المادة 185 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والذي ينص (إذا أغفلت المحكمة في أسباب حكمها ومنطوقه الفصل في بعض الطلبات الموضوعية ، جاز لصاحب المصلحة أن يطلب باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النظر في الطلب والحكم فيه ، ويعتبر الحكم الصادر في الطلب متمماً للحكم الصادر في الدعوى) .

وبالتالي ، وحيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تتطرق ولم تعالج هذه المسألة فانه كان على محكمة الاستئناف عدم قبول هذا السبب والاجابة عليه ، وطالما ان الامر كذلك فان هذا السبب لا يصلح ان يكون سببا للطعن ونقرر عدم قبوله .

لــــــــــــــهذه الاسبــــــــــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه بالجزئية الواردة في السبب الرابع فقط ، واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه ، على ان ينظر من هيئة مغايرة

                حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/11/2021

الكاتــــــــــب                                                                                     الرئيـــــــس

 

       م.ف