السنة
2019
الرقم
290
تاريخ الفصل
7 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

المستــدعــــــي   :  موسى عوض الله سعيد الشمالي / بيت لحم .

وكيله المحامي صابر عيد / بيت لحم .

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 516/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/02/2019 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 219/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه وفقا لحكم المادة (240) سالفة الإشارة ، وبعد الاطلاع على ظاهر الأوراق لا نجد ما يبرر لاستعمال الاستثناء بوقف القضية التنفيذية.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/07/2019