السنة
2017
الرقم
391
تاريخ الفصل
16 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســادة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين

 

المستــدعـــــية : آيات طالب أحمد الريماوي  

           وكيلها المحامي : عبد الناصر عرار - رام الله

المستدعى ضده: معاوية طالب أحمد حلبي

           وكيلاه المحاميان : فادي عباس واسامة صلاح / رام الله 

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت المستدعية (المطعون ضدها بالنقض المدني 883/2017) بهذا الطلب بتاريخ 18/12/2017 للرجوع عن القرار الصادر بتاريخ 14/05/2017 في الطلب 186/2017 المتفرع عن النقض المدني 883/2017 القاضي بوقف تنفيذ الحكم محل الطعن لحين الفصل في الطعن المذكور .

المحكمـــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ولما كانت المحكمة قد أصدرت قرارها في الطلب رقم 186/2017 بعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن باعتبار أن الأولى تدور مع الثانية وجوداً وعدماً ، الأمر الذي رأت إزاءه أن هناك ما يبرر الخروج عن الأصل واعمال الاستثناء عملاً بأحكام المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ولما كانت المستدعية وفي طلبها هذا تفيد بأن الطاعن معاوية طالب أحمد حلبي ينوي بيع أملاكه لجعل التنفيذ أمراً صعباً أو مستحيلاً ، وحيث أن غاية المشرع من اعمال الاستثناء عدم ضياع الحقوق وتأمين الحماية المؤقتة للمحكوم عليه لحين الفصل في الطعن المقدم ، ولما كان الحكم المطعون فيه قضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 10/10/2016 في الدعوى المدنية 289/2014 القاضي بالزام المحكوم عليه بدفع المبلغ المدعى به وقدره (130) ألف دولار أمريكي .

          لذا تقرر المحكمة الزام المحكوم عليه الطاعن في النقض 883/2017 تقديم كفالة عدلية بقيمة المبلغ المحكوم به خلال مدة أسبوع من تاريخ تبلغه بواسطة وكيله ، وفي حال التخلف عن ذلك خلال المدة المذكورة اعتبار القرار المشار اليه أعلاه المطلوب الرجوع عنه كأن لم يكن .

قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/01/2018 .