السنة
2016
الرقم
328
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمـــة النقــــض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : عزت الراميني ، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري، محمد سلامة.

الطعــــــن الأول رقم 328/2016

الطـــــــــاعــــــن  :  نديم حسام مصطفى طحان .

وكيله المحامي موسى الصياد / رام الله .

المطعون ضدهما  : 1. شركة كلايمتك للاستثمار / رام الله .

وكيلها المحامي أحمد نصرة / رام الله .

2. شركة التأمين الوطنية / رام الله .

وكيلها المحامي عبد القادر ابو زيد / رام الله .

الطعـــــن الثاني رقم 370/2016

الطـــــــــاعــــــنة  :  شركة كلايمتك للاستثمار / رام الله .

وكيلها المحامي أحمد نصرة / رام الله .

المطعون ضدهما  : 1. شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة .

وكيلتها المحامية رنا رحيل / رام الله .

2. نديم حسام مصطفى طحان / البيرة

وكيله المحامي موسى الصياد / رام الله .

الطعــــــــن الثالث رقم 401/2016

الطاعنتـــــــان    :  1. شركة التأمين الوطنية

2. شركة كلايمتك للاستثمار .

المطعون ضـــده :  نديم حسام مصطفى الطحان / رام الله .

وكيله المحامي موسى الصياد / رام الله .

 

الاجــــــــــــراءات

 

قدم في هذه الدعوى ثلاثة طعون

الأول برقم 328/2016 من الطاعن نديم حسام مصطفى طحان بواسطة وكيله المذكور بتاريخ 07/03/2016 .

الثاني برقم 370/2016 من الطاعنة شركة كلايمتك للاستثمار بواسطة وكيلها المذكور بتاريخ 14/03/2016 .

الثالث برقم 401/2016 من الطاعنتين

 1. شركة التامين الوطنية .

 2. شركة كلايمتك للاستثمار . 

بواسطة وكيلهما المذكور بتاريخ 20/03/2016 .

وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 97/2015 بتاريخ 28/02/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا والحكم للمدعي بما مجموعه مبلغا ً 244480 شيكل مفصلة على النحو الآتي :

المدعى عليها الثانية شركة التأمين الوطنية بدفع مبلغ 60 ألف شيكل للمدعي والزام المدعى عليها الاولى شركة كلايمتك بدفع مبلغ 184480 شيكل للمدعي وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وفق أحكام المادة 188 من القانون دون الحكم بأتعاب المحاماة لأي طرف .

و تلخصت أسباب الطعن الأول رقم 328/2016 بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .

2.  الحكم المطعون فيه قاصر في التعليل والتسبيب .

3.  الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام قانون العمل الفلسطيني .

4.  الحكم المطعون فيه مخالف للاحكام الصادرة من محكمة النقض .

5.  اخطات المحكمة عندما حكمت بتقسيم المبلغ المحكوم به .

6.  ان جميع بنود الاستئناف لم تتطرق على الاطلاق الى موضوع سقف المصاريف الطبية .

7.  أخطأت المحكمة بعدم الحكم لصالح الطاعن بمبلغ 245431 شيكلا ً بالتضامن والتكافل .

وطلب كيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً وإجراء المقتضى القانوني .

لم تتقدم المطعون ضدها الاولى بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن في 15/03/2016 .

كما لم تتقدم المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن في 10/03/2016 .

وتلخصت أسباب الطعن الثاني برقم 370/2016 بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ومبني على الخطأ في تأويله وتطبيقه .

2.  أخطأت المحكمة في إلزام الطاعنة بدفع مبلغ 184480 شيكلا ً .

3.  و/او فان قيام الطاعنة الطاعنة بالتامين على المدعي ومخاصمة المدعي للطاعنة وشركة التامين يستوجب الزام شركة التأمين بأية مبالغ يحكم بها على الطاعنة .

4.  لقد خالفت المحكمة في حكمها ضد الطاعنة المادة الاولى من قانون التأمين .

5.  فان قواعد العدالة تستوجب الزام شركة التامين بجميع التعويضات .

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً وإجراء المقتضى القانوني .

لم تتقدم المطعون ضدها الاولى بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن في 22/03/2016 .

كما لم يتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن في 22/03/2016 .

وتلخصت أسباب الطعن الثالث برقم 401/2016 بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه جاء مخالفا ً لأحكام محكمة النقض ذلك أنه لم يثبت أن الدخل الذي يتقاضاه المطعون ضده اساسيا ً وانما اجماليا ً .

2.  الحكم المطعون ضده جاء ضد وزن البينة .

3.  الحكم المطعون فيه مخالف للبينة المقدمة في الدعوى .

4.  الحكم المطعون فيه لم يبين نسبة التعويض المترتبة على كل جهة .

5.  الحكم المطعون فيه معللا ً تعليلا ً خاطئا ً .

وطلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً وإجراء المقتضى القانوني .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ردا ً على هذا الطعن طلب من خلالها رده .

 

المحكمـــــــــة

       وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد ان قيام الطاعنة شركة كلايمتك للاستثمار بموجب طعنها رقم 370/2016 (الطعن الثاني) بمخاصمة شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة يجعل طعنها بحدود ذلك غير مقبول ، ذلك أن الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها شركة التأمين في مركز قانوني واحد حيث أن كلا ً منهما مدعى عليه وهذا ما ذهب اليه اجتهاد محكمة النقض ، وعليه نقرر عدم قبول الطعن الثاني رقم 370/2016 بحدود المطعون ضدها الاولى شركة التامين الوطنية العامة .

هذا وحيث ان الطعن الاول والثاني بحدود المطعون ضده نديم وكذلك الطعن الثالث جاءت مستوفية لاوضاعها القانونية لذا نقرر قبولها شكلا ً .

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي نديم حسام مصطفى طحان كان وبواسطة وكيله قد تقدم في هذه الدعوى المسجلة تحت الرقم 926/2012 في مواجهة المدعى عليهما :

1.  شركة كلايمتك للاستثمار (للتبريد والتكييف) .

2.  شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة .

للمطالبة بمبلغ 277.475.5 شيكل (مئتين وسبعة وسبعون الفا ً واربعمائة وخمسة وسبعون شيكلاً عبارة عن تعويض ومصاريف علاجية وبدل عطل ناشئة عن اصابة عمل .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 926/2012 بتاريخ 30/12/2014 المتضمن الزام المدعى عليهما الاولى والثانية بدفع مبلغ 245431 شيكل للمدعي وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة .

لدى طعن المدعى عليهما في هذا الحكم استئنافا ً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 97/2015 بتاريخ 08/02/2016 المتضمن الحكم للمدعي بما مجموعه مبلغ 244480 شيكل مفصل على النحو التالي :

-   الزام المدعى عليها الثانية شركة التامين الوطنية بدفع مبلغ (60) الف شيكل للمدعي.

-   الزام المدعى عليها الاولى شركة كلايمتك بدفع مبلغ 184480 شيكل للمدعي .

وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وفق المادة 188 من القانون دون الحكم باتعاب المحاماة لأي طرف .

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الاطراف كافة .

فطعن فيه المدعي للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله برقم 328/2016 وطعنت فيه المدعى عليها شركة كلايمتك للاستثمار للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها برقم 370/2016 .

وطعن فيه كذلك المدعى عليهما للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلهما في 20/03/2016 .

وعن أسباب الطعن الأول المقدم من المدعي نديم حسام مصطفى طحان برقم 328/2016:

وعن الاسباب الاول والثاني والثالث والرابع المبينة مضامينها أعلاه فان الطاعن لم يبين في هذه الاسباب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للاصول والقانون وماهية القصور في التعليل والتسبيب ووجه المخالفة لقانون العمل الفلسطيني وكذلك ماهية احكام محكمة النقض التي خالفها الحكم المطعون فيه لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك والرد عليها حسب الاصول .

وبالتالي تكون هذه الاسباب قد جاءت مخالفة لمتطلبات احكام المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته التي اوجبت ان تكون اسباب الطعن واضحة ومحددة مما يتعين معه رد هذه الاسباب للعمومية والغموض .

وعن السبب السادس وحاصله تذرع الطاعن ان جميع بنود استئناف شركة التامين الوطنية لم تتطرق على الاطلاق الى التمسك بسقف الالتزام 60000 شيكل .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يخالف الواقع المسطور في الطعن الاستئنافي ذلك ان البند الرابع من اسباب الطعن الاستئنافي في اشارته الى تمسك شركة التأمين بمسؤوليتها التي تنبع من وثيقة التأمين يعني ضمنا تمسكها بقيمة ما التزمت به وبالتالي لا تثريب على محكمة الاستئناف في الزام شركة التامين بقيمة سقف الالتزام مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السبب الخامس وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها بتقسيم المبلغ المحكوم به البالغ 244480 شيكل .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب السادس سابقاً ، يشكل جزءا ً من الرد على هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار ، ونضيف ان محكمة الاستئناف اصابت صحيح الواقع والقانون بالزام شركة التامين بسقف التامين وما زيد عن ذلك الزمت به شركة كلايمتك فمصدر التزام شركة التامين العقد (المسؤولية العقدية) ومصدر التزام شركة كلايمتك للاستثمار القانون باعتبارها رب العمل .

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده .

وعن السبب السابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في عدم الحكم لصالح المدعية بمبلغ 245431 شيكلا ً بالتضامن والتكافل .

وفي ذلك ان الطاعن (المدعي) لم يطعن في هذه المسألة أمام محكمة الاستئناف .

وحيث لا يجوز اثارة اي طعن امام محكمة النقض ما لم يكن مثارا ً امام محكمة الاستئناف.

فيكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده .

وعن اسباب الطعن الثاني المقدم من المدعى عليها شركة كلايمتك للاستثمار رقم 370/2016

وعن السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بانه مخالف للقانون وبانه استخلاص غير سائغ ويشوبه الفساد في الاستدلال .

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة لم تبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وماهية الاستخلاص غير السائغ وكذلك الفساد في الاستدلال لكي يتسنى للمحكمة مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة الاستئنافية في الزام الطاعنة بدفع مبلغ 184480 شيكل لعدم وجود سند لحكمها .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف عندما الزمت الطاعنة بوصفها رب العمل بما زاد عن سقف التزام شركة التأمين اثر المعادلة الحسابية التي سلكتها استندت في ذلك الى احكام قانون العمل المادة 120 منه مما يعني ان الاساس القانوني لمسؤولية الطاعنة هو القانون ، ومع الاشارة الى ان ما جاء في الرد على السبب السادس من اسباب الطعن الاول يشكل جزءا من ردنا على هذا السبب من حيث ما تضمنته البوليصة حول سقف التزام شركة التامين ويدخل في باب التعويض .

فيكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده .

وعن السبب الثالث وحاصله تذرع الطاعنة ان قيامها بالتأمين على المدعى عليه ومخاصمة المدعي لشركة التامين يستوجب الزام شركة التأمين باية مبالغ يحكم بها على الطاعنة .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الثاني اعلاه فيه الرد الكافي على ما جاء في هذا السبب ونحيل اليه تحاشيا للتكرار مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السبب الرابع وحاصله تذرع الجهة الطاعنة بمخالفة محكمة الاستئناف للمواد 1و17و18 من قانون التأمين .

وفي ذلك نجد ان ما ورد في الرد على السبب الثاني أعلاه أيضا ً فيه الرد الكافي على هذا السبب ونحيل اليه تحاشيا ً للتكرار مما يتعين معه رده .

وعن السبب الخامس وحاصله قول الطاعنة ان قواعد العدالة تستوجب الزام شركة التأمين بجميع التعويضات .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في بوليصة التأمين من شروط وتحديد التزامات يشكل شريعة للمتعاقدين طالما انها لا تخالف النظام العام والاداب وبالتالي فانه لا يجوز تحميلها باكثر مما التزمت به مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن اسباب الطعن الثالث رقم 401/2016 المقدم من المدعى عليهما :

عن السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لاحكام محكمة النقض لعدم اثبات ان الدخل الحقيقي الذي يتقاضاه المطعون ضده اساسيا وانما اجماليا ً وبان الطريقة الاولى المنصوص عليها في المادة 120 من قانون العمل هي الواجبة الاتباع .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وطبقا لصلاحيتها في وزن وتقدير البينات توصلت الى ان الاجر المتوجب اعتماده هو 4000 شيكل بتاريخ تعرض المدعي للاصابة .

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على ذلك في ضوء المبررات التي ساقتها اذ لم تقدم اية بينة تفصيلية على الاجر الاساسي ومقدار العلاوات تحديدا ً .

وحيث أن احتساب المعادلتين المنصوص عليهما في المادة 120/1 من قانون العمل وصولا ً الى مقدار التعويض الأكثر الذي يستحقه المصاب المدعي في ضوء نسبة العجز الجزئي الدائم المتخلف لديه جاء متطابقاً تماما ً مع الحكم الصادر من محكمة النقض بهيئتها العامة رقم 4 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 14/06/2015 ، وحيث ان محكمة الاستئناف نهجت النهج سالف الاشارة.

الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ويتعين رده .

وعن الأسباب الثاني والثالث والرابع وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه انه ضد وزن البينة ومخالف لها وبأن محكمة الاستئناف لم تبين ماهية العلاوات والبدلات وان وثيقة التأمين اشارت الى ان الاجر 4000 شيكل وهو الاجر المتفق عليه وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الاول فيه الرد الكافي على هذه الاسباب ونحيل اليه تحاشيا ً للتكرار مما يتعين معه رد هذه الاسباب .

وعن السبب الخامس وحاصله ان الحكم المطعون فيه معللاً تعليلا ً خاطئا ً وفي ذلك نجد ان هذا السبب واجب الرد للعمومية والغموض .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعون الثلاثة في ضوء ما جاء في الرد على الاسباب سالفة الاشارة وتأييد الحكم المطعون فيه .

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ  27/02/2017.

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة