السنة
2016
الرقم
1205
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوه.

الطعن الاول / برقم 1165/2015

الطــــاعـــــنه: شركة بنك الاردن المساهمه العامه المحدوده / رام الله.

                 وكلاؤها المحامون: مهند عساف، اشرف الفار، ثائر الشيخ مجتمعين ومنفردين / رام الله

المطعون ضدهم : 1- شركة العرب للمقاولات والتجاره المساهمه الخصوصيه المحدوده.

                         2- رياض رضوان علي شحاده / رام الله.

                         3- جمال رضوان علي شحاده.

                       وكيلهم المحامي: مازن شحاده / رام الله.

الطعن الثاني / برقم 1205/2016

الطــــاعـــــنون: 1- شركة العرب للمقاولات والتجاره المساهمه الخصوصيه المحدوده.

                       2- رياض رضوان علي شحاده / رام الله.

                       3- جمال رضوان علي شحاده.

                       وكلاؤهم المحاميان: مازن شحاده، عاصف شحاده / رام الله.

المطعون ضدها: شركة بنك الاردن المساهمه العامه المحدوده / رام الله.

                 وكيلها المحامي: مهند عساف / رام الله.

الإجـــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان

الأول برقم 1165/2016 من الطاعنه شركة بنك الاردن المساهمه العامه المحدوده بواسطة وكيلها المذكور بتاريخ 20/10/2016

الثاني برقم 1205/2016 من الطاعنين المذكورين بواسطة وكيلهم بتاريخ 27/10/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 28/2012 بتاريخ 19/9/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المتسأنف والحكم بالزام الجهة المستأنفه بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 83825 دينار بالإضافة الى مبلغ 878 فلس مع تضمينهم الرسوم والمصاريف والفائدة القانونيه بواقع 3% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام واتعاب المحاماه المحكوم لها امام محكمة الدرجة الاولى.

وتلخصت أسباب الطعن الأول رقم 1165/2016 بما يلي:

1- اخطأت المحكمة في عدم مراعاة ان البينه المقدمه من المدعيه المستأنف ضدها اثبتت دعواها.

2- اخطأت المحكمة في عدم مراعاتها ان لائحة الاستئناف لم تتضمن اية دفوع.

3- اخطأت المحكمة في عدم مراعتاتها ان المستأنفين لم يطلبوا في لائحة استئنافهم تقديم اية بينه.

4- اخطأت المحكمة في عدم الحكم للمدعيه بمبلغ 6021 دولار.

5- اخطأت المحكمة في تبريرها بعدم الحكم للمستأنف ضدها المدعيه بمبلغ 6021 دولار.

6- اخطأت المحكمة في تحديد الفائده القانونيه.

7- اخطأت المحكمة في عدم مراعاتها ان المدعيه الطاعنه طالبت في لائحة دعواها الاساس بالحكم بالفائدة القانونيه.

8- اخطأت المحكمة في النتيجه التي توصلت اليها.

9- اخطات المحكمة في عدم رد الإستئناف 28/2012.

10- اخطأت المحكمة في التفاتها عما اورده وكيل المستأنف ضدها / الطاعنه.

11-         تلتمس الجهة الطاعوه اعتبار مرافعة وكيلها امام محكمة الاستئناف في الإستئناف 28/2012 جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحه.

        وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

        لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابيه رغم تبلغهم لائحة الطعن في 24/10/2016.

وتلخصت أسباب الطعن الثاني رقم 1205/2016:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2- أخطأت المحكمة في تفسير وتأويل وتطبيق الماده 223 من قانون اصول المحاكمات المدنيه.

3- خالفت المحكمة المواد من 106 - 112 من قانون التجاره.

4- اخطأت المحكمة في وزن البينه.

5- ان الاشعار لا يرتب اثراً.

6- اخطأت المحكمة في تفسير وتأويل القانون.

7- اخطأت المحكمة في اعتماد تاريخ 4/11/2000.

8- اخطأت المحكمة في وزن البينه.

9- اخطأت المحكمة في التفاتها عما اورده وكيل المستأنف ضدها في مرافعته الخطيه من اسباب وبنود.

10+11- تلتمس الجهة الطاعنه اعتبار ما جاء في مرافعاتها امام محكمة الإستئناف وفي لائحة الطعن بالنقض رقم 713/2012 جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحه.

       وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

       تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابيه طلب من خلالها رد الطعن 1205/2016 شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مستوفيان لأوضاعهما القانونيه مشيرين ان الحكم محل الطعن الماثل صدر بتاريخ 19/9/2016 خلافاً لما أوردته الجهة الطاعنه في الطعن رقم 1205/2016 من انه صدر في 20/10/2016 الذي لا يعدو عن ان يكون مجرد خطأ مادي لا يكسب الخصم الأخر حقاً ولا يرتب اثراً.

وعليه نقرر قبولهما شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيه شركة بنك الاردن المساهمه العامه المحدوده كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثله برقم 207/2010 لدى محكمة بداية حقوق رام الله في  مواجهة المدعى عليهم:

1- شركة العرب للمقاولات والتجاره العامه المساهمه الخصوصيه.

2- رياض رضوان علي شحاده.

3- جمال رضوان علي شحاده.

للمطالبه بمبلغ 83825 دينار وفلس 878 ومبلغ 6021,09 دولار امريكي.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها رقم 207/2010 بتاريخ 12/10/2010 المتضمن الزام المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 83825 دينار وفلس 878 ومبلغ ستة آلاف وواحد وعشرون دولار امريكي وتسعة ستتات وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه والفائده القانونيه من تاريخ اقامه الدعوى وحتى السداد التام.

لدى طعن المدعى عليهم في هذا الحكم استئنافاً وبعد إستكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 28/2012 بتاريخ 26/9/2012 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليهم في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 713/2012 بتاريخ 23/4/2013 المتضمن نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان المتصل بتجاوز احد اعضاء الهيئة القاضي حازم ادكيدك مدة الندب القانونيه.

بعد اعادة الأوراق الى محكمة استئناف رام الله وبعد استكمال اجراءات المحاكمه وبعد النقض والاعاده اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن 28/2012 بتاريخ 19/9/2016 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام الجهة المستأنفه بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 83825 دينار و 878 فلس مع تضمينهم الرسوم والمصاريف والفائده القانونيه بواقع 3% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام واتعاب المحاماه المحكوم بها امام محكمة الدرجة الأولى.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعيه فطعنت فيه بطريق لنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمة من وكيلها في 20/10/2018.

كما طعنت فيه الجهة المدعى عليها بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلها في 27/10/2018.

بتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصله بالنصوص القانونيه الاصوليه الآمره يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب الفقه واستقر عليه الاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى محاضر الملف الإستئنافي نجد ان الهيئه المؤلفه من القضاه الساده بوليت متري، ممدوح عليان، محمود الحبشه وفي الجلسه المنعقده في 16/5/2016 وبعد ان استمعت الى المرافعات عمدت الى رفع الجلسه لاغراض التدقيق الى يوم 19/9/2016.

وفي الجلسه المنعقده في 19/9/2016 غدت الهيئه مؤلفه من القضاه الساده عبد الكريم حنون، ممدوح عليان، ثائر العمري حيث استمعت الى المرافعات وعلى الفور ختمت اجراءات المحاكمه واصدرت حكمها محل الطعن بذات الجلسه.

ولما كان ذلك وكان القاضيين السيدين عبد الكريم حنون وثائر العمر قد حلا مكان القاضيين السيدين بوليت متري ومحمود الجيشه ولم تتداول الهيئه الجديده بحضور القاضيين عبد الكريم حنون وثائر العمري فيما بينها اخذين بعين الاعتبار ان المداوله لا تتاتى الا بعد الجلوس في الهيئة لا قبلها والقول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونيه ذات العلاقه بأكثر مما لا تحتمل وهذا غير جائز قانوناً.

ولما كان ذلك وكان انتفاء عنصر المداوله يخالف احكام الماده 169 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي قصرت حضور جلسة النطق بالحكم على القضاه الذين اشتركوا في المداوله.

وحيث ان تلك الخالفه ترتب البطلان وبأن هذا البطلان لازمه ومقتضاه نقض الحكم محل الطعن الماثل.

وعليه ودونما حاجه لبحث أسباب الطعنين في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لإجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر بالطعن من قبل هيئه مغايره.

                                             حكما ً صدر تدقيقاً في 28/11/2018