المادة رقم 18 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد.