المادة رقم 17 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه، وفقاً للأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين.