دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد محمد سامح الدويك
وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق ، طلعت الطويل، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي
الطــــــــاعـــــــن : أكرم عبد السلام محمد العيد / رام الله
وكيله المحامي: غسان عبد الهادي / رام الله
المطعــون ضدهم : 1- بديعة سالم الياس خلف / رام الله
2- أسامة عبد ابراهيم خلف / رام الله
3- زياد عبد ابراهيم خلف / رام الله
وكيلتهم المحامية : أسيل بسام ساحلية / رام الله
الاجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 10/03/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 874/2014 بتاريخ 03/02/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.
وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-
وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف والاتعاب.
لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم لائحة الطعن في 22/03/2016 .
المحكمــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
كذلك نجد أن الاوراق تشير الى أن المدعين
1- بديعة سالم الياس خلف / رام الله
2- أسامة عبد ابراهيم خلف / رام الله
3- زياد عبد ابراهيم خلف / رام الله
كانوا وبواسطة وكيلهم قد أقاموا هذه الدعوى الماثلة برقم 709/2010 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليه اكرم عبد السلام محمد العبد .
بموضوع منع معارضة في عقار قيمته لمقاصد الرسم [12000] دينار .
وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها في الدعوى رقم 709/2010 بتاريخ 27/10/2014 المتضمن منع المدعى عليه أكرم عبد السلام محمد العبد من معارضة المدعين في حقوق ملكيتهم وتصرفهم في العقار موضوع الدعوى وتسلميه لهم خالياً من الشواغل والشاغلين وتثبيت القرار المستعجل الصادر في الطلب رقم 337/2010 المتفرع عن الدعوى وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ مئتي دينار أتعاب محاماة لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها رقم 874/2014 بتاريخ 03/02/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة .
لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 10/03/2016 .
وعن أسباب الطعن
- عن السبب الأول وحاصله تذرع الطاعن مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون .
وفي ذلك نجد أن الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب لعموميته وغموضه .
- وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في عدم معالجة كافة أسباب الاستئناف في لائحة الاستئناف رقم 874/2014 وبشكل خاص البند الثاني من لائحة الاستئناف.
وفي ذلك أن الطعن الاستئنافي رقم 874/2014 المقدم من المدعى عليه جاء مشتملاً على أسباب متعدده وبأن محكمة الاستئناف وإن كانت غير ملزمة بتتبع أسباب الطعن بصورة تفصيله إلا أنه يكفي أن تكون الفقرة الحكمية محمولة على أسباب وحيثيات تؤدي اليها ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد أوردت في حكمها أن المدعى عليه دفع الدعوى بأن يده على العقار يد مشروعه وأنه أخفق في اثبات أن يده على عقار يد مشروعة وأنه يشغل العقار بطريق الإيجار وقد انتهت في القول أن الجهة المدعية اثبتت دعواها وايدت الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة.
ولما كان ذلك وكانت الدعوى بالنسبة لموضوعها تتصل في منع معارضة في عقار على اعتبار أن المدعى عليه أقام بناء في الجزء الشرقي من قطعة الأرض موضوع الدعوى وعلى نحو حرم الجهة المدعية من حقوق ملكيتها وتصرفها بحصصهم في القطعة موضوع الدعوى .
فإن معنى هذا القول أن المدعى عليه يعارض المدعين في حق ملكيتهم في جزء من القطعة في حدود حصصهم وحيث أن الجهة المدعى عليها وطبقاً للائحة الجوابية لم تنازع في ملكية الجهة المدعية للعقار موضوع الدعوى ولا يعارض الجهة المدعية في ملكيتها بالقطعة موضوع الدعوى وإنما حصر منازعته في دفعه المتصل في اشغاله للبناء المقام على القطعة بطريق الايجار حسب البندين الأول والثالث من اللائحة الجوابية.
الأمر الذي يجعل من معالجة محكمة الاستئناف لمسألة مدى مشروعيه يد المدعى عليه على العقار بطريق الايجار مشوبه بعيب الفساد في الاستدلال لعلة أن النزاع القائم عليه الدعوى الماثلة لا يتصل بنزاع على حق المنفعة وإنما يتصل بحق الملكية المنصب على قطعة الأرض موضوع الدعوى والذي لم ينازع به المدعى عليه ابتداء .
هذا وبالوصول الى أن محكمة الاستئناف شاب حكمها الفساد في الاستدلال للبحث في مدى مشروعيه يد المدعى عليه على العقار المتصل في منع معارضة في حق الملكية الذي لم ينازع فيه وبالتالي تكون قد بحثت في نقطة غير منتجة في الدعوى أدت الى نتيجة لا تنسجم طبيعة النزاع .
الأمر الذي يستتبع ذلك ولازمه نقض الحكم محل الطعن الماثل وبالاستناد الى ذلك .
وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة نقض بالأكثرية نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة استئناف رام الله للتقيد في موضوع الدعوى وبالتالي اصدار الحكم المناسب على أن يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة .
حكماً صدر تدقيقاً في 21/03/2018 .
قرار المخالفة المعطى
من القاضي عزت الراميني
أخالف الأكثرية المحترمة فيما توصلت إليه إذ بعد التدقيق نجد أن دعوى منع المعارضة تتطلب لإثباتها عنصرين أساسين الأول عنصر الملكية والثاني إثبات المعارضة فإن لم يثبت أحدهما قضي برد الدعوى وحيث أن المدعين قد أثبتوا ملكيتهم لحصص مسجلة بأسهم في قطعة الأرض رقم 15 حوض رقم 19 حي جمال عبد الناصر رقم 12 من أراضي مدينة رام الله وداخل حدود البلدية وذلك بموجب المبرز م/1 وهو عبارة عن شهادة التسجيل المتعلقة بقطعة الأرض، وحيث ثبت كذلك بأن المدعى عليه وضع يده على جزء في الأرض موضوع الدعوى وأقام بناء عليها وأقام بناءًا جديد طابق أول دون ترخيص وأن ذلك الفعل يشكل معارضة للمدعين في حقوقهم وحصصهم في قطعة الأرض بذات الوقت الذي دفع فيه المدعى عليه بأن يده على العقار مشروعة وأنه لا يعارض المدعين في ملكيتهم ألا أنه أخفق في تقديم بينة مقبولة لإثبات مشروعية يده على البناء بحيث أضحى دفعه مجرداً من أي إثبات مما يجعل من يده على البناء يداً غير مشروعة طالما لم يثبت إشغاله للعقار عن طريق الإيجارة وأن الحكم الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف بإلزامه بمنعه من معارضة المستأنفين في حقوق ملكيتهم وتصرفهم في العقار وتسليمه لهم خالياً من الشواغل والشاغلين متوافق وصحيح القانون بعد أن أثبتت الجهة المدعية دعواها بعناصر منع المعارضة بالملكية ومعارضة الطاعن المطعون ضدهم في ملكيتهم وتصرفهم بالعقار موضوع الدعوى بالتعدي والغصب بإقامة بناء جديد عبارة عن شمع وعقدة باطون وهو ما وضحته الصورة المضمومة في ملف الدعوى وبذلك نجد أن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم الطعين قد أصابت صحيح القانون فيما خلصت إليه في حكمها كونها استندت لبينات وأوراق لها أصل ثابت في الدعوى وسببت حكمها تسبيباً سائغاً وتعليلاً سليماً لا تملك معه محكمة النقض التدخل فيما قنعت به محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع لكون ما خلصت إليه له ما يسعفه من وقائع الدعوى واليبنات المقدمة فيها وأن قيمة العقار في نطاق الاختصاص القيمي وأن محكمة البداية هي صاحبة الاختصاص في نظر الدعوى لقيمتها ومكان العقار وحيث أن الحكم المطعون فيه واقع في محله ومتفق مع القانون ولا تنال منه أسباب الطعن ولا تجرحه مما يتعين ردها.
لذلـــــــــــــــك
أرى وخلافاً لما خلصت إليه الأغلبية المحترمة برد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه.
بتاريخ: 21/03/2018
القاضي المخالف
عزت الراميني