المادة رقم 12 من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953م

تصرف الفضولي
إذا أنشأ شخص فضولاً أبنية أو غرس أشجاراً أو دوالي في أرض أميرية أو موقوفة هي في تصرف غيره فالمتصرف أن يطلب إلى الفضولي هدم وقلع ما أحدث وإذا كان الهدم أو القلع مضراً للأرض فله أن يدفع إلى الفضولي قيمة ما أحدثه مستحقاً للقلع ويتملكه ويتصرف فيه.