السنة
2018
الرقم
174
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق، د.نصار منصور ، بسام الحجاوي، عصام الأنصاري.

الطــــاعــــــنه : شركة البنك العربي / الماصيون

                     وكيلها المحامي : نعيم فضل و/او خلدون أبو السعود.

المطعون ضدها : شركة كسارات القيسي للتعهدات والمقاولات والتجارة العامه المساهمه.

                      وكيلها المحامي : أحمد شرعب .

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الشركه الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 29/1/2018 لنقض القرار الصادر من محكمة إستئناف رام الله في الطعن رقم 721/2017 بتاريخ 20/12/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة في اعتبارها الطلب المقدم من الطاعنه لدى محكمة أول درجة والمستند الى (رد الدعوى بالاستناد للأسباب عدم القبول نظراً لكون الدعوى سابقه لأوانها وللتقادم ) للتناقض ودون الاستناد الى تفسير منطقي.

2- و/او اخطأت المحكمة في تفسيرها لنص الماده 113/3 من قانون التجارة.

3- أخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها.

وطلب وكيل الشركه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في7/2/2018.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيه شركة كسارات القيسي للتعهدات والمقاولات والتجارة العامه المساهمه الخصوصيه كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثله بالرقم 167/2013 لدى محكمة بداية طولكرم في مواجهة المدعى عليها شركة البنك العربي المساهمه العامه.

بموضوع اجراء محاسبه غير مقدرة القيمه

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

لدى المباشره في نظر الدعوى تقدمت الشركه المدعى عليها بالطلب رقم 221/2015 لرد الدعوى قبول الدخول في الاساس للتقادم و/او لعدم القبول و/او لأي أسباب أخرى.

باشرت محكمة بداية رام الله النظر في الطلب وبنتيجة المحاكمه اصدرت حكمها في الطلب رقم 221/2015 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه 1140/2014 بتاريخ 10/4/2017 المتضمن رد الطلب على أن يتحمل الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الجهه الخاسره في الدعوى الأساس .

لدى طعن الشركه المدعى عليها في هذا القرار استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة إستئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 721/2017 بتاريخ 20/12/2017 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف.

ولما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المتصل بتأييد حكم محكمة أول درجة المتصل برد الدفع المثار في الطلب رقم 221/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1140/2014 بداية رام الله لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن بطريق النقض طبقاً لاحكام الماده 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

ومع الاشاره الى انه لا يجوز الطعن بالنقض بهكذا قرار لعدم وجود نص قانوني آخر يجيز الطعن به تطبيقاً للقاعده القائله ان لا طعن بغير نص.

    الأمر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبول الطعن الماثل.

    وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً في  11/2/2019