السنة
2018
الرقم
174
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســــادة : تيسير ابو زاهر، عصام الانصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

المستـــدعـــــي: النائب العام.

الاجــــــــــــــراءات

بتاريخ 26/12/2018 تقدم المستدعي بهذا الطلب سنداً لأحكام المادتين 174 و175 من قانون الإجراءات الجزائية لتعيين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية رقم 354/2018 المتنازع على اختصاص النظر بها وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعدم الاختصاص الأمر الذي أوقف سير العدالة وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة الطلب.

القرار الأول:-

الصادر عن محكمة الجنايات في نابلس بتاريخ 24/10/2018 في القضية الجزائية رقم 24/2011 المتضمن بعدم اختصاصها للنظر بهذه القضية وأن محكمة الجنايات الكبرى هي المختصة وإحالة الأوراق إلى تلك المحكمة.

القرار الثاني:-

الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 03/12/2018 في القضية الجزائية رقم 354/2018 المتضمن عدم اختصاصها للنظر في هذه القضية وتكليف الأطراف اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المرجع المختص بنظر هذه الدعوى.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت (المتهم) ا.ح إلى محكمة بداية نابلس عن التهم التالية :

1) الاتجار بالمخدرات خلافاً لاحكام المادة (13) من الامر العسكري رقم 558 لسنة 75.

2) حيازة مواد مخدرة خلافاً للمادة (7) من الامر العسكري رقم 558 لسنة 75.

وبالرجوع إلى واقعة النيابة العامة كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته وبكل ما ورد في ملف التحقيق بكامل محتوياته نجد أن محكمة الجنايات في نابلس هي صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمة (المتهم) عن التهم المسندة إليه سنداً لاحكام المادة 18 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 التي نصت (بموجب احكام هذا القرار بقانون تحال الى محكمة الجنايات الكبرى جميع الدعاوى التي اصبحت من اختصاصها ما لم يكن باب المرافعة قد اقفل) وذلك لانه من خلال الرجوع الى ضبط الجناية المذكورة نجد بأن هذه الجناية كانت منظورة امام محكمة بداية نابلس وتم اقفال باب المرافعه وبها رفعت لغايات اصدار الحكم بتاريخ 23/9/2018 بعد ان كرر وكيل النيابه اقواله ومرافعته السابقة وترافع وكيل الدفاع في ضبط الجلسة واجلت لجلسة 24/10/2018 لغايات اصدار الحكم النهائي.

لهذا كله وسنداً لاحكام الماده 18 من القرارا بقانون رقم 9 لسنة 2018 واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المواد (174) و(175) و(181) من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة بداية نابلس هي  صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المستدعى ضده عن التهم المسندة إليه وإعادة الأوراق إلى تلك المحكمة لإجراء المقتضى القانوني ومن ثم إصدار الحكم المناسب.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/02/2019