السنة
2017
الرقم
530
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي بشار نمر  وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل / بيت لحم .

وكيلها العام المحامي

:

حسام الاتيرة .

المسـتأنـف عليهما 

:

شركة السياعرة للاستيراد والتصدير المساهمة الخصوصية المحدودة / الخليل .

 

وكيلاها المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم .





 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم بالطلب رقم 259/2017 بتاريخ 19/6/2017 والمتضمن منع المستدعى ضدها من السير في اجراءات طلب البيع بالمزاد العلني امام دائرة تسجيل اراضي بيت لحم والمتعلقة بالعقار الواقع بموقع واد جاريوس من اراضي بيت جالا قضاء بيت لحم شقة رقم 121 ضمن الحوض رقم 28045 جزء من قطعة الارض رقم (9) لحين البت في الدعوى المدنية على ان يتقدم بها خلال ثمانية ايام .

اسباب الاستئناف

1. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة ولا يستند الى اساس قانوني ومخالف لاحكام المادتين 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وغير معلل .

2. القرار المستأنف صدر من قاضي غير مختص باصداره مخالف لاحكام المادة (13) من قانون وضع الاموال تأمين لدين .

3. اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة التي توصلت اليها والتي تشكل مخالفة لاحكام المادة (7) من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمين لدين .

4. القرار المستأنف صدر بطريق الاحتيال والتدليس على المحكمة كون المستأنف ضدها قامت باخفاء المصالحة التي تمت امام محكمة بداية الخليل .

5. القرار الصادر بناء على بينات متناقضة لا تصلح للحكم كونها صادرة عن ممثل الجهة المستأنف ضدها ولم يتم اثبات شروط الطلب المستعجل .

6. اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم اخذ مصلحة المستدعى ضدها (المستأنفة) والضرر الذي سوف يحلق بها .

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 18/10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية وترافعت وكيلة المستأنفة ملتمسة الحكم حسب لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف عليها ملتمساً رد الاستئناف .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى السبب الاول من اسباب الاستئناف الذي يتضمن ان القرار مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة ولا يستند الى اساس قانوني ومخالف للمادتين 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وغير معلل ان هذا السبب ورد بشكل عام ولم يحدد مخالفة القرار لما ذكر وعليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد . وبالرجوع الى السبب الثاني وهو ان القرار صدر من قاضي غير مختص وبالرجوع الى موضوع الطلب المستعجل نجد بان موضوعه يتضمن مطالبة الجهة المستأنفة بالمحاسبة وان هنالك ربا فاحش كون ان المبلغ المتفق عليه وفق لائحة الطلب هو 450000 دولار بينما سند التأمين لدين 798000 دولار وعليه فان هذا وفق ادعاء المستدعي المستأنف عليه يشكل ربا وبتطبيق ذلك على احكام المادة 13/2 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامين لدين التي اجازت لرئيس المحكمة بارجاء بيع العقار الذي وضع تأمين للدين ولمرة واحدة فقط اذا امتنع رئيس المحكمة بان لدى المدين مجالاً واسعاً لتسديد الدين المستحق عليه او ان بيع المال يسبب له ضائقة لا داعي لها) وعليه فان المشرع حدد هذا الامر لرئيس المحكمة اما اذا تعلق طلب تأخير تنفيذ البيع بالمزاد العلني لاسباب اخرى كالادعاء بالربا الفاحش او اجراء المحاسبة او غير ذلك مما يبرر تقديم طلب تأخير اجراءات المزاد فان صلاحية النظر في هذا الطلب تكون للمحكمة التي تنظر الدعوى او لقاضي الامور المستعجلة وفق احكام المادة 103 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وعليه فيكون القاضي مصدر القرار بصفته قاضي للامور المستعجلة متفق مع احكام القانون وهذا ما جاء بقرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 40/2006 الصادر بتاريخ 30/4/2007 والقرار رقم 15/2003 وقرار محكمة التمييز الاردنية رقم 329/1632 مجلة نقابة المحامين لسنة 73 وبالرجوع الى باقي اسباب الاستئناف المتضمن عدم وزن البينة وان سند التأمين لدين يجوز حجية وتعمل جميع المحاكم وسائر السلطات الادارية بما ورد بموجبه وبالرجوع الى سند التأمين لدين والموقع امام دائرة الاراضي في بيت لحم من قبل ممثل المستأنف عليها انه مدين بموجب بمبلغ سبعمائة وثمانية وتسعون الف دولار وهذا الموقع عليه بموجب ارادة حرة وعليه وعملاً باحكام المادة (7) من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمين لدين فان هذا السبب يحوز حجية وانه يتوجب لغايات استئخار التنفيذ في البيع في المزاد العلني يجب ان يتقدم ببينة من شأنها ان لدى المدين مجالاً لسداد الدين المستحق اذا تم امهاله او ان بيع مال مدين يسبب له ضائقة لا داعي لها وهذا ما نصت عليه المادة 13/2 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمين لدين وبالرجوع الى البينة المقدمة المؤلفة من شهادة ممثل الجهة المستدعية نجده يقول (انا المفوض بالتوقيع عن المستدعية ولدي حساب جاري مدين وقد حصلنا على تسهيلات بنكية من المستدعى ضدها بقيمة 450000 دولار ولغاية تمويل مركبات ولم نستلم المبلغ وتم وضع 798000 دولار وان دائرة الاراضي قامت بتوجيه اخطار لنا لغايات بيع العقار في المزاد العلني وقد طالبتنا بقيمة المبلغ الموجود في سند التأمين وتم عمل تسوية مع البنك وفرض فوائد اضافية رغم اعتراضنا وان المستدعى ضدها رفضت عمل جدول للديون ان المشكلة كانت مع البنك وجود شيكات راجعة بقيمة مليون واربعمائة شيكل وقد عملت جدول بتقسيط المبلغ منذ سنة ونصف وان دائرة الاراضي مستمرة في اجراءات البيع ومرت السبع ايام ونحن في طور بيع العقار في المزاد العلني) انه ومن خلال شهادة الشاهد فانه لا يوجد أي بينة تثبت انه قام بالتسديد او ان لديه مجالاً واسعاً للتسديد وبأن بيع المال يسبب له ضائقة مالية وعليه فان المستأنف عليه لم يثبت عناصر طلبه حتى يتم ارجاء تنفيذ البيع في المزاد العلني .

لذلك

لما تقدم وحيث ان اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف فاننا وعملاً باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر الغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/12/2017