السنة
2017
الرقم
607
تاريخ الفصل
6 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانفة : شركه بنك الاسكان للتجاره والتمويل

وكيلها  المحامي حسام اتيرة

 

المستأنف عليهم : 1 شركه ارض كنعان للتجاره والاستثمار 2 مهيمن محمود شكيب ترهي 3  محمد مضر محمود شكيب ترهي 4 مها سامي عبد الحميد حماد

وكيلهم  المحامي سمعان زياده

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن  قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ   22/3/2017   في الطلب رقم 358/ 2017   والقاضي بوقف معامله تنفيذ الدين رقم 4281/ ج / 2016 والتي موضوعها تنفيذ سند تامين الدين رقم 4 /2016

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1. الاستناف مقدم ضمن الميعاد

2 .القرار صدر بطريق الاحتيال والتدليس على المحكمه حيث سبق ان فصلت محكمه الدرجه الاولى في هذا الطلب اكثر من مره

3 . القرار مخالف للاصول والقانون

4 .القرار ضد وزن البينة.

5 . القرار لا يستند الى اساس قانوني سليم

6. القرار مشوب بعيب القصور في التسبيب

7. القرار المستانف لم يعلل تعليلا  سليما من حيث الاسانيد والبينات والنتيجه

8 .القرار صدر عن قاضي غير مختص باصداره ذلك ان قانون وضع الاموال غير المنقوله تامينا للدين قد اناط هذه الطلبات برئيس محكمه البدايه وليس لاي قاض اخر في محكمه البداية.

9. خالفت محكمه الدرجه الاولى احكام الماده السابعه من قانون وضع الاموال غير المنقوله تامينا للدين خاصه ان المستانف ضدهم اقروا  بسند التامين

10. اخطاء محكمه الدرجه الاولى في الاستناد الى بينه شفويه والى  مجرد الادعاء بالخشية من وقوع الضرر

11 .اخطات محكمه الدرجة الاولى بعدم نظرها الي مصلحه المستانفه والضرر الذي يصيبها جراء عدم سداد الدين

12 .الكفالة التي تم ابرازها كفاله غير قانونيه لا يوجد فيها ما يثبت الملاءة  المالية .


الاجراءات

بالمحاكمة الجارية في 31/5/2017  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه  اللائحه الجوابيه  ثم تقدم وكيل الجهه المستانفه ببينته و هي احكام قضائيه سابقه تتعلق في المستانفه وفي ذات سند التامين بالاضافه الى اقرار صادر عن المستانف ضده مهيمن ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

المحكمة

بالتدقيق و المداولة تجد محكمتنا انه يتوجب عليها ابتداء ان تبحث السبب الثامن من اسباب الاستئناف الذي ينعى على الحكم المستانف ان الطلب المستانف قدم ونظـــــــر  من قبل قاض غير مختص و ان الاختصاص في هذه الطلبات ينعقد لرئيس  محكمة البداية دون غيره من القضاه .

 

وفي هذا الخصوص نجد ان هذا النعي واقع في غير محله ذلك ان اختصاص رئيس محكمة البداية يكون في الحالة التي اشارت اليها المادة 13/2  من قانون رقم 46 لسنه 1953 المتعلق مع وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين التي  تنص على انه

 

(( إذا طلب المدين، خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة، من رئيس المحكمة البدائية الواقع المال الموضوع تأميناً للدين ضمن منطقتها، إرجاء البيع، فإنه يجوز له أن يجيب المدين إلى طلبه لمدة لا تزيد على شهرين ولمرة واحدة فقط إذا اقتنع:

أ- بأن لدى المدين مجالاً واسعاً لتسديد الدين المستحق عليه إذا أعطي مهلة.

ب- بأن بيع مال المدين قد يسبب له ضائقة لا داعي لها مراعياً في ذلك جميع ظروف الحال واحتياجات الدائن الخاصة. ))

 

        ولما كان الامر كذلك وكان هذا الطلب قد قدم الى قاضي الامور المستعجله في محكمه بدايه رام الله الموقره استنادا الى احكام الماده 102 من قانون اصول المحاكمات و اسبابه لا تستند الى  الماده الثالث عشر من القانون رقم 46 لسنه 1952 فان هذا النعي يكون في غير محله .

الا اننا من جانب اخر و فيما يتعلق باسباب الاستئناف الرابع و الخامس من ان القرار ضد وزن البينه ولا يستند لاي اساس قانوني سليم وان السبب التاسع الذي يعنى على حكم محكمة الدرجة الاولى بان مبلغ الدين غير ثابت فأننا نجد ان هذه الاسباب واقعة في محلها ذلك ان المستدعي المستأنف ضده قد استند في طلبه الى ان المبلغ المطالب به في سند التامين لا صحة له وفي ذلك نجد ان ذلك القول لا يقبل لغايات اصدار القرار بوقف التنفيذ ذلك ان سند التامين سند رسمي لا يطعن بصحته الا بالتزوير وبالتالي فان الادعاء بان المبلغ المطالب به غير صحيح لا يكفي لوقف سند التنفيذ وبالتالي فان هذه الاسباب ترد على الحكم المستأنف ويغدو القرار المستأنف واقعا في غير محله ولا يستند الى  اساس قانوني سليم سيما ان قاضي الامور المستعجلة قد علل قراره بشكل مقتضب بان المستدعية جديرة بالحماية المؤقته دون ان يبرر وان يوضح وجه هذه الحماية ودواعي الحماية


لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف الصادر في الطلب رقم 358 /2017 ورد ذلك الطلب لعدم استناده الى اي اساس قانوني سليم  كما بينا ذلك انفا  مع تضمين الجهه المستأنف عليها  الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي ديناراتعاب محاماه

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6 /9 /2017