السنة
2017
الرقم
584
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستأنفة: شركة بنك الأردن المساهمة العامة المحدودة / رام الله  

                                         وكلاؤها المحامون مهند عساف وأشرف الفار وثائر الشيخ

المستأنف عليه:   راغب نادر عارف الحج حسن / جنين

                        وكيله المحامي حسام الأتيرة / رام الله

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 19/3/2017 في الطلب رقم 136/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 167/2015 والقاضي برد الطلب.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى:-

 خطأ المحكمة باعتبار سند تأمين الدين موضوع الطلب ضمن مفردات الدعوى رقم 167/2015 وأنه فقد استقلاليته وأخطأت بإصدار القرار بوقف تنفيذ ذلك وأن هذا السند لا يوقف تنفيذ إلا وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

 

وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

 

المحكمة

أما من حيث الموضوع  نجد أن المستأنف عليه قد نظم سند تأمين  دين مقابل أموال غير منقولة لدى دائرة تسجيل الأراضي وذلك بوضع قطعة الأرض موضوع السند تأمينا ً لدين بقيمة سبعمائة ألف دينار أردني لمصلحة المستأنفة وذلك غب الطلب بموجب السند رقم 8/95 بتاريخ 28/3/1995
و في القانون فقد جاء في نص المادة 12 من القانون رقم 46 لسنة 1953 قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا ً للدين اذا انقضت مدة الإدانة ولم يؤد الدين او استحق لتحقيق شرط في عقد الإدانة يقضي بحلول الأجل او تخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به تتولى دائرة التسجيل بيع المحل الذي وضع تأمينا ً للدين على الوجه المبين في المادة التالية بناء على طلب الدائن او ورثته.

وجاء في المادة 13 فقرة 1 إذا طلب إلى دائرة التسجيل بيع المحل بالاستناد للمادة السابقة يترتب تبليغ المدين إخطار يلزم أداء الدين خلال أسبوع واحد وجاء في الفقرة الثانية منها اذا طلب المدين خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة من رئيس محكمة البداية الواقع المال الموضوع تأمينا ً لدين ضمن منطقتها ارجاء البيع فإنه يجوز له ان يجب المدين الى طلبه لمدة لا تزيد عن شهرين ولمرة واحدة فقط اذ اقتنع بأن لدى المدين مجالا واسعا لتسديد الدين المستحق عليه اذا اعطيت مهلة او بأن بيع مال الدين قد يسبب له ضائقة لا داعي لها مراعيا ً في ذلك جميع ظروف المال واحتياجات الدائن الخاصة.

وجاء في الفقرة الثالثة من المادة 13 المذكور اذا لم يؤد الدين خلال المهلة المذكورة ولم يصدر قرار من رئيس محكمة البداية بإرجاء البيع بوضع المحل المذكور في المزايدة.

ومن هذه النصوص تجد أن سند تأمين الدين مقابل الأموال غير المنقولة المنظم لدى دائرة تسجيل الاراضي له طبيعة خاصة واحكام خاصة ولا ينطبق عليه الاحكام العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولا يجوز تعطيل تنفيذه خلافا ً لأحكام القانون الخاص به وهو قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا ً للدين وبما ان تاريخ استحقاق الدين هو غب الطلب وبما انه قد تم تقديم طلب لتنفيذ حسب الأصول وتم اخطار المدين حسب الأصول ولم يصدر قرار من رئيس محكمة البداية بوقفه وبالتالي لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة ولا لمحكمة الموضوع اعطاء الامر بوقف تنفيذ هذا السند وبالتالي ما كان يتوجب على قاضي الأمور المستعجلة في الطلب رقم 59/2013 وقف تنفيذ سند تأمين الدين مقابل أموال غير منقولة رقم 8/1995 المنظم لدى دائرة تسجيل اراضي جنين وعليه فإن الاستئناف والحالة هذه يرد على القرار المستأنف.

 

 

                                                   لـــــــذلك

 فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار الصادر بالطلب رقم 59/2013 القاضي بوقف تنفيذ سند تأمين الدين مقابل أموال غير منقولة رقم 8/1995 المنظم لدى دائرة تسجيل أراضي جنين و شل جميع اثاره و اعتباره كان لم يكن مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/6/2017

 

 

                                                                                  رئيس الهيئة               

                                                                       القاضي عبد الكريم حنون