السنة
2019
الرقم
296
تاريخ الفصل
1 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الكريم حنون

وعضويــــة الســادة القضــــاة : رشا حماد ، ارليت هارون ، محمود الجبشه ، كفاح الشولي

 

المستــدعــــــيه : شركة الاخوة المهندسون للمقاولات العادية العامة

وكلاؤها المحامون ابراهيم صبيحات وبلال كمال وشجاع شجاعيه ومجد العيسه

المستدعى ضدها : شركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل المساهمه العامة

وكيلها المحامي حسام الاتيرة

الإجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعية بهذا الطلب بتاريخ 07/07/2019 موضوعه تعيين مرجع قضائي وجاء في لائحة الطلب انها تقدمت بالطلب رقم 129/2019 لدى محكمة بداية رام الله متفرع عن الدعوى المدنية رقم 24/2019 لوقف تنفيذ الدين رقم 1209/ج/17 المنظم على قطعة الارض رقم 141 حوض البياض رقم 33009 من اراضي اريحا وكذلك طلب لوقف السير في الدعوى التنفيذية رقم 1016/2018 تنفيذ رام الله وقررت محكمة بداية رام الله الحكم بوقف السير في معاملة تنفيذ سند الدين وكذلك وقف الملف التنفيذي المشار اليه وتقدمت المستدعيه باستئناف على ذلك القرار لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف رقم 255/2019 وقررت الحكم برد الطلب المتعلق بوقف الملف التنفيذي واحالة الشق المتعلق بوقف تنفيذ معاملة سند الدين الى محكمة بداية اريحا بصفتها محكمة موقع العقار وقررت محكمة بداية اريحا احالة الطلب الى رئيس محكمة بداية اريحا على اعتبار انه صاحب الصلاحية سندا لاحكام المادة 13 من قانون وضع الاموال الغير المنقولة

 

تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 وقرر رئيس محكمة بداية اريحا عدم اختصاصه مما حدا بالمستدعيه بتقديم هذا الطلب لتعيين المرجع سندا لاحكام المادة 51 من قانون الاصول المدنية والتجارية .

                                                المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان اختصاص رئيس محكمة البداية وفق ما نصت عليه الفقره الثانية من المادة 13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 هي : من حق المدين بعد اخطاره بقيام دائرة التسجيل بيع العقار محل سند تأمين الدين ان يطلب من رئيس محكمة البداية موقع المال الموضوع تأمينا للدين ضمن منطقتها ارجاء البيع ويجوز لرئيس المحكمة ان يجيب طلبه لمدة لا تزيد على شهرين ولمرة واحدة اذا تحققت الشروط الواردة في تلك المادة .

وبالتالي فان اختصاص رئيس محكمة البداية الواردة في تلك المادة هو اختصاص اداري ومحدد في ذلك فقط وليس اختصاص قضائي ، ويبقى الاختصاص القضائي الموضوعي هو ضمن اختصاص محكمة البداية وتقرر محكمة البداية في الطلب حسب الاصول ووفق احكام القانون المذكور .

لــــــــــــــذلك

فاننا نقرر تعيين المرجع لنظر هذا الطلب لمحكمة بداية اريحا لتقرر بشأنه وفق الاصول ووفق احكام قانون وضع الاموال الغير منقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 .

             حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/09/2019