السنة
2019
الرقم
296
تاريخ الفصل
13 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، منال المصري 

الطــاعـــــــــــن : الحق العام ( النيابة العامة )

المطعـون ضـده  : ع.ش / الزاوية - سلفيت

                             وكيله المحامي : أحمد شرعب  

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة ( النيابة العامة ) بهذا الطعن بتاريخ 14/5/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف الجزائي رقم (353/2018) بتاريخ 23/10/2018 في الجناية رقم 93/2007 والقاضي بإنقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم عملاً بأحكام الماده 9 من القانون والاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

يستند الطعن للأسباب التالية :-

1- القرار المطعون فيه يشوبه الغلط القانوني ويعتريه الجهالة والغموض والفساد بالاستدلال كون البينة القانونية كافية لربط المطعون ضده بالتهمة المسنده اليه .

2- جانبت محكمة الموضوع الصواب عندما قررت انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم وذلك بالنظر الى طبيعة التهمة المسنده في لائحة الاتهام حيث انه بالتدقيق في الملف التحقيقي ستجد المحكمة انه لا يوجد انقطاع في الاجراءات مدة عشر سنوات وهذا ما اكدت عليه محكمة بداية نابلس لكن بهيئة مغايرة غير الهيئة مصدرة القرار وذلك في جلسة 22/12/2015 الذي تعتبر النيابة ما جاء به من حيثيات جزء لا يتجزأ من هذه اللائحة علماً بأنه تم رد الدفع من قبل المحكمة مرتين من السابق.

3- جانبت محكمة الاستئناف الصواب عندما قررت انقطاع الدعوى بالتقادم حيث ذكرت في القرار محل الطعن وعلى الصفحة الرابعة منه (وفي هذا تجد المحكمة انه منذ تاريخ استجواب الطاعن من قبل مدعي عام نابلس بتاريخ 28/9/1997 حتى تبليغ المتهم موعد جلسة المحاكمة بعد الاحالة وهو تاريخ 13/4/2008 قد مر مدة تزيد عن عشر سنوات ) والسؤال المطروح هنا ما هو مصير الاجراءات القانونية التي قامت بها النيابة العامة بعد الاستجواب المتمثل في قرار وكيل نيابة سلفيت توجيه الاتهام للمتهم بتاريخ 24/3/2007 واجراء عطوفة النائب العام المساعد بتاريخ 12/7/2007 بتوجيه الاتهام للمتهم واحالته للمحاكمة علماً بأن الاجراءات التي قام بها وكيل النيابة وعطوفة النائب العام المساعد هي اجراءات تحقيقية قاطعة للتقادم حسبما جاء في نص الماده 13 من بين الاجراءات القاطعة للتقادم هي التحقيق والذي ورد في الباب الثالث الفصل التاسع تحت عنوان انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى وخصوصاً ما جاء في الماده 152 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

4- جانبت محكمة الموضوع الصواب عندما تمسكت وبشكل جامد بعبارة ( اذا اتخذت بمواجهة المتهم او اخطر بها بشكل رسمي ) ذلك ان المده المسقطه للدعوى الجنائية تنقطع بأي اجراء صحيح يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء كان من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة فيما اذا اتخذت تلك الاجراءات في غيبة المتهم او وجهت الى المتهم غير الحقيقي .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً بالميعاد مستوف لشرائطه الشكلية والقانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وحيث تفيد الاوراق ان النيابة العامه احالت المطعون ضده الى محكمة بداية نابلس بموجب القضية الجزائية رقم 93/2007 لمحاكمته عن جريمة الخيانة خلافاً للماده 112، والاشتراك في جمعية أشرار خلافاً للماده 157 من قانون العقوبات الاولي رقم 16 لسنة 1960 وكذلك تهمة السرقة خلافاً لاحكام المادة 47 عقوبات لسنة 1960 بإعتبارها جريمة متلازمة عملاً بالمواد 157 ، 158 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

          وقد باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى ، وتليت لائحة الاتهام على المتهم (المطعون ضده) حيث أجاب بأنه غير مذنب.

طلبت النيابة العامة الامهال لتقديم البينة ، وباشرت النيابة العامة تقديم البينة حيث ابرزت افادة المتهم المطعون ضده لدى المدعي العام بتاريخ 30/3/1996 المبرز ن/1 وافادته الثانية بتاريخ 28/9/1997 المبرز ن/2 وختمت النيابة بينتها والتمس الدفاع امهاله لتقرير موقفه من البينة الدفاعية، ثم شرع بعد ذلك بتقديم بينته وبجلسة 9/4/2013 دفع وكيل الدفاع بسقوط الدعوى بالتقادم الا ان المحكمة لم تبت بالدفع المشار الي او بطلب جلسات المحاكمة التي كان يحضر فيها القاضي شادي حوشيه لانتهاء انتدابه في تلك الجلسات وبجلسة 27/10/2015 عاود الدفاع اثارة ذات الدفع وبجلسة 20/12/2015 قررت المحكمة رد الدفع والسير بالدعوى حسب الاصول.

          وبجلسة 9/2/2016 اثار وكيل الدفاع الدفع بانقضاء الدعوى للتقادم للمره الثالثه حيث اجابت المحكمة في حينه ان المحكمة كانت قد قامت بالرد على الدفع المثار.

وبجلسة 23/10/2018 وبعد تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة ، قررت الهيئة الناظره للدعوى من تلقاء نفسها الرجوع عن قرار الهيئة السابقة رد الدفع المتعلق بالتقادم معلله قرارها بأن الدفع من النظام العام وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها واصدرت قرارها بإنقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم عن المطعون ضده سنداً للماده 9 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

          لم ترتضي النيابة العامه بالقرار الصادر عن محكمة البداية وطعنت به استئنافاً لدى محكمة إستئناف رام الله في الاستئناف الجزائي رقم 353/2018 والتي وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 8/4/2019 الذي قضت بموجبه رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.

لم ترتضي النيابة العامة بالحكم فطعنت فيه للأسباب التي اوردناها في مطلع حكمنا هذا.

وبالعودة لأوراق الدعوى ومدونات الحكم الطعين ، نجد بأن المحكمة مصدرة الحكم قد جانبت الصواب فيما قررته وخلصت اليه ذلك انه بالرجوع للماده 324 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ نجدها قد نصت على ما يلي :- ( لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في اساس النزاع الا مع الحكم الفاصل فيه ) ويترتب حكماً على استئناف الحكم الصادر في الاساس استئناف هذه القرارات اما القرارات التي تقضي برد الدفع بعدم الاختصاص ، أو بعدم قبول الدعوى لانقضائها يجوز استئنافها استقلالاً اذا ادلى بالدفع في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع بالاساس ) .

          ولما كان الثابت ان وكيل المطعون ضده (المتهم) كان قد اثار الدفع بتقادم الدعوى موضوع البحث لاول مره بجلسة 9/4/2013 الا ان المحكمة لم تبت فيه حيث الغت الاجراءات لانتهاء انتداب احد قضاة الهيئة الناظره للدعوى ، وقد اثار الدفاع ذات الدفع للمرة الثانية بجلسة 27/10/2015 حيث قررت المحكمة برد الدفع والسير في الدعوى حسب الاصول بجلسة 22/12/2015 وذلك لعلة عدم انقضاء مدة العشر على آخر اجراء تم فيها كما تتطلبه الماده 12 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ.

          ولما كانت محكمة الدرجة الاولى بقرارها رد الدفع المذكور تكون قد استنفدت ولايتها بخصوصه ولا تملك ذات المحكمة ولو بهيئة مغايرة ان تعاود وضع يدها على الدفع مجدداً وتتصدى له مرة اخرى سواء بطلب من الدفاع او من تلقاء نفسها.

          وعليه وحيث ان قيام محكمة الدرجة الاولى بالتصدي للدفع مجدداً بجلسة 23/10/2018 وتقريرها الرجوع عن قرار الهيئة السابقة برد الدفع بذريعة ان الدفع بالتقادم من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها تكون قد خالفت القانون وتسلطت بقرارها هذا على قرار هيئة محكمة من ذات الدرجة .

وبذلك كان يتوجب على محكمة الدرجة الثانية ان تقرر الغاء القرار موضوع هذا الطعن وتعيده لمحكمة الدرجة الاولى لكي تقول كلمتها في موضوع الدعوى الاساس وحينها تصبح الدعوى برمتها وما تضمنته من قرارات واقعة تحت رقابة محكمة الاستئناف لكي تثبت فيه ولما كانت محكمة الاستئناف قد نهجت خلاف ذلك فإن قرارها والحالة هذه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد قرار محكمة الدرجة الاولى يغدو مشوب بعيب مخالفة القانون وحري بالنقض .

                                                لهذه الأسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها للسير على ضوء ما بيناه.

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/10/2019 .

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة