المادة رقم 157 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة انشاء جمعية بقصد ارتكاب الجنايات
1- إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقاً بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.
2- غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.