السنة
2017
الرقم
557
تاريخ الفصل
26 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطــــــاعــــــن: الحق العام

المطعــون ضده: م.ا / الخليل

            وكيله المحامي: معتز المصري / الخليل

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 12/11/2017 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 119/2017 بتاريخ 10/10/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في:-

1- أخطأت المحكمة برد الاستئناف وتأييد الحكم ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة رغم أن البينة قانونية وكافية للإدانة.

2- القرار مخالف للقانون كون المحكمة لم تتطرق إلى كامل بينة النيابة العامة وإنما تطرقت لجزء منها.

3- القرار مخالف للقانون حيث أن المحكمة لم تقم بوزن البينة وزناً سليماً خاصة ما جاء في شهادة الشاهد ف.ح الذي تعرف على المطعون ضده وبقية المتهمين أثناء هروبهم بعد قيامهم بقتل المغدور.

4- أخطأت المحكمة بإبراز شهادة الشاهد ع.ح دون دعوته للشهادة وكان عليها سماع شهادته وعدم الاكتفاء بالإبراز.

5- القرار مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل وضد وزن البينة.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول وبتاريخ 06/12/2017 تقدم بلائحة جوابية طالب بموجبها رد الطعن موضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع،

نجد أن النيابة العامة أحالت (المتهم) المطعون ضده 1-م.ا والمتهمين 2-ا.ا 3-م.ا 4-م.ا 5-ع.ا بتهم 1-القتل العمد بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 328 ع60 2-تشكيل جمعية أشرار خلافاً للمادة 157 ع60.

وبتاريخ 30/10/2007 قررت المحكمة محاكمة المتهمين كمتهمين فارين من وجه العدالة.

وبتاريخ 30/10/2007 أصدرت حكمها بإدانة المتهمين بالتهم المسندة إليهم وتبعاً لذلك الحكم بوضعهم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وبعد إلقاء القبض على المتهم (المطعون ضده) وبجلسة 05/05/2015 قررت المحكمة إلغاء كافة الإجراءات التي تمت بمواجهته كمتهم فار من وجه العدالة وقررت إعادة محاكمته.

وبتاريخ 29/04/2017 أصدرت حكمها القاضي بإعلان برائته من التهم المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 119/2017 وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 10/10/2017 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن،

وفي الأسباب الأول والثاني والثالث نجدها تنعي على الحكم الخطأ حيث لم يعالج كامل البينات المقدمة من النيابة العامة ولم توزن البينات وزناً صحيحاً وخاصة إفادة الشاهد ف.ح وإعلان براءة المتهم رغم أن البينة التي قدمتها النيابة العامة هي بينة قانونية وكافية لإدانته.

ابتداء لا يكفي أن تقول الطاعنة أخطأ الحكم لأنه لم يذكر كامل بينة النيابة وكان عليها تبيان ما هي البينات التي لم تعالجها المحكمة حتى تتمكن محكمتنا من متابعتها ومن ثم معرفة الشكل الذي ممكن أن تغيره في النتيجة التي توصلت إليها المحكمة.

أما وزن البينة وقناعتها فيها فهذا جاء بإجماع الفقه والقضاء أنه من إطلاقات صلاحية محكمة الموضوع وهو ليس من صلاحية محكمة النقض إعادة معالجة ووزن البينات عملاً بأحكام المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية.

كما أن المحكمة لم تقل أن البينة غير قانونية بل قالت أنها غير كافية لإدانة المتهم وهناك فرق بين عدم كفاية الأدلة وهذا خاضع لتقديرها وعدم قانونية البينة وهذا خاضع لمراقبة محكمة النقض وباستعراض الحكم المطعون فيه لا نجد فيه ما يفيد أن المحكمة أسقطت أية بينة لعدم قانونيتها وإنما لعدم قناعتها وهذا من صلاحياتها مما يستوجب معه رد الأسباب المذكورة.

أما السبب الرابع والذي تنعي فيه على خطأ المحكمة بإبراز إفادة الشاهد ع.ح وعدم سماع شهادته.

وحيث أن المستفاد من أحكام المادة 229 من قانون الإجراءت الجزائية التي تفيد ((للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي إذا تعذر إحضار الشاهد أمامها لأي سبب من الأسباب أو إذا قبل المتهم أو وكيله ذلك)).

أي أن الإبراز يتم إذا تعذر إحضار الشاهد أو إذا قبل المتهم أو وكيله.

وباستقراء جلسة 06/11/2016 نجد أن وكيل المتهم وافق على إبراز إفادة الشاهد المعطاة في 01/01/2005 واستغنى عن مناقشة الشاهد وطالب وكيل النيابة إبرازها وبالتالي لا نجد أن هناك ما يخالف نص المادة المذكورة ويجعل الإبراز صحيح ومطابقاً للقانون وبالتالي هذا النعي مستوجب الرد.

أما القول بأن القرار يشوبه القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة.

نجد أن وزن البينة قد تم معالجته في الأسباب السابقة ولا حاجة لإعادة التكرار في ذلك.

أما القصور في التسبيب والتعليل.

لقد أجمع عليه الفقه والقضاء على أن التسبيب والتعليل هو بيان الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي تبني عليها المحكمة حكمها وتقديرها للبينات المبرزة لديها أي سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتقديره.

وأما التسبيب في الحكم بالبراءة فيكفي فيه أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة لكي تقضي بالبراءة ويرجع ذلك لما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن حكمها يشتمل على ما يفيد أنها أحاطت بظروف القضية والدليل الذي قام عليه الاتهام ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض.

حيث أن البراءة متفقة مع طبائع الأشياء وغاية دليل الإثبات ولا سبيل لدحض أصل البراءة للمتهم بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالاً معقولاً لشبهة انتفاء التهمة…

ولما كانت المحكمة لم تقتنع بأدلة الإثبات بأنها تزحزح أصل براءة المتهم (المطعون ضده) فلها مطلق الحرية بالحكم ببرائته ويكون حكمها معللاً ومسبباً وبما يتفق مع القانون مما يستوجب مع رد هذا السبب.

لذلــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 26/03/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ن.ر